المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌36 - النهي عن الإستطابة بالروث - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ١

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد

- ‌1 - تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

- ‌2 - باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

- ‌4 - باب هَلْ يَسْتَاكُ الإِمَامُ بِحَضْرَةِ الرَعِيَّة

- ‌5 - باب التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

- ‌6 - الإِكْثَارِ فِي السِّوَاكِ

- ‌7 - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ فِي كُلِّ حِينٍ

- ‌9 - ذِكْرِ الْفِطْرَةِ والاِخْتِتَانُ

- ‌10 - تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌11 - نَتْفِ الإِبْطِ

- ‌12 - حَلْقِ الْعَانَةِ

- ‌13 - قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌14 - التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ

- ‌15 - إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحية

- ‌16 - الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

- ‌17 - الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

- ‌18 - الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌19 - النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قضاء الْحَاجَةِ

- ‌20 - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

- ‌21 - الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌22 - الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

- ‌23 - النَّهْي عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌25 - الْبَوْلِ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

- ‌26 - الْبَوْلِ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

- ‌28 - باب الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌29 - الْبَوْلِ فِي الطسْتِ

- ‌30 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌31 - النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌32 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

- ‌33 - السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌34 - رَدِّ السَّلَامِ على من يبول

- ‌35 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

- ‌36 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

- ‌37 - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌38 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

- ‌39 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

- ‌40 - الإجْتِزَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

- ‌41 - الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌42 - النَّهْي عَنْ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌43 - باب دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الإسْتِنْجَاءِ

- ‌44 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌45 - باب تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌46 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌47 - باب في مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

- ‌49 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

- ‌50 - باب الْوُضُوءِ بِالْبَرَدِ

الفصل: ‌36 - النهي عن الإستطابة بالروث

السند ثابت في الأحاديث الصحيحة كما يأتي إن شاء الله. وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود بغير هذه الطريق، وأبي داود والدارقطني والحاكم كلهم رووا النهي عن ابن مسعود، وعند البخاري من حديث أبي هريرة وكذا للبيهقي، ومثله عن سلمان وجابر عند مسلم، وله طرق أخرى عن غير المذكورين من الصحابة.

• الأحكام والفوائد

فيه دليل على عدم جواز الاستنجاء بعظم أو روث، وقد اختلف العلماء في إجزاء المسح بهما وفي حكمه، فظاهر النهي يدل على التحريم، وبه قال الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه مكروه، وقال بعض العلماء: إنه إن فعل ذلك أثم وأجزأه. وأما العلة فقد ورد فيها أنها من زاد الجن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوّدهم كل عظم ذكر عليه اسم الله يقع في أيديهم أوفر ما يكون لحمًا، وكل روثة طعام لدوابهم، فعلى هذا يكون النهي للاحترام لحق الجن، وألحقوا بهما كل محترم مما هو من جنس الطعام ونحوه. وسيأتي في حديث ابن مسعود التعليل في الروثة بأنها ركس، فيكون على ذلك علة النهي النجاسة ويلحق بها كل نجس. والحديث يدل على جواز الاستجمار كما يأتي التصريح به، وأنه يكون بغير هذين المذكورين، وورد النهي كذلك عن الفحم، وألْحَق الفقهاء بذلك كل شيء يكون أملس لا ينظف المحل لأنه لا يحصل به الغرض، وكل شيء يزيد المحل وسخًا أو نجاسة فإنه لا يجوز الاستنجاء به، كالعذرة والأشياء المتلوثة.

‌36 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

40 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ".

[رواته: 6]

1 -

يعقوب بن إبراهيم الدورقي: تقدم 22.

ص: 203

2 -

يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4.

3 -

محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، أبو عبد الله، أحد العلماء العاملين، روى عن أبيه وأنس بن مالك وسلمان ورجاء بن حيوة وأبي حازم الأشجعي وغيرهم، وعنه صالح بن كيسان -وهو أكبر منه- وعبد الوهاب بن بخت -ومات قبله- وابن أبي عبلة -وهو من أقرانه- ومالك ومنصور وشعبة وخلائق. وثقة أحمد وقال ابن عينية: كان ثقة، ووثقه ابن معين وإسحاق بن منصور، ووثقه النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة ووثقه الأكثرون، وأخرج له مسلم في المتابعات. مات بالمدينة سنة 148، وقيل: 149، رحمنا الله وإياه.

4 -

قعقاع بن حكيم الكناني المدني، روى عن أبي هريرة -وقيل: لم يلقه- وعن جابر وعائشة وعبد الرحمن بن وعلة وغيرهم، وعنه زيد بن أسلم ومحمد بن عجلان وسعيد المقبري وسمي مولى أبي بكر وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بحديثه بأس.

5 -

أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمر الغطفاني، شهد الدار زمن عثمان وسأل سعد بن أبي وقاص مسألة فيها الزكاة، روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعقيل بن أبي طالب وغيرهم، وعنه أولاده سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن دينار ورجاء بن حيوة والأعمش وأبو حازم سلمة بن دينار في آخرين، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال ابن سعد: كثير الحديث مات سنة 101.

6 -

أبو هريرة: تقدم 1.

• التخريج

أخرجه مالك وأبو داود وأحمد وابن ماجه ومسلم بلفظ: "إذا جلس أحدكم على حاجته. ." إلخ وابن حبان، كلهم في الطهارة بألفاظ متقاربة، وأخرجه الدارمي وأبو عوانة.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إنما) هذه اللفظة أصلها كلمة (إن) التي هي للتوكيد وتختص بالدخول على الأسماء وتعمل فيها، فإذا جاءت متصلة بـ (ما) أزالت اختصاصها

ص: 204

بالأسماء، فتحدث فيها أمرين: أحدهما: في العمل وهو كونها يبطل اختصاصها بالأسماء فتهيئها للدخول على الأفعال، فيجوز فيها حينئذ الإعمال على الأصل، والإهمال على أن الحرف إذا بطل اختصاصه بطل عمله. والثاني: من جهة المعنى فإنها حينئذٍ تفيد الحصر، ويكون الحصر بحسب المقام كما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث عمر 75، وهو نفي الحكم عما عدا المذكور وإثباته للمذكور، وهي هنا لإثبات صفة الشفقة عليهم في أمر دينهم وتمكينهم من سؤاله عنه، ونفي الموجب لعدم السؤال عن الحكم ونفي الاستنكاف عن الإجابة فيما يسألونه عنه، كما هي عادة الابن مع أبيه فإنه قد يسأله عن أشياء لا يقدر على أن يسأل غيره عنها.

وقوله: (مثل) بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (أنا) و (ما) كافة لإن عن العمل، والمثل والمثيل: الشبه والنظير، والمراد كما تقدم في الشفقة والمحبة والحرص على الخير بل أشد وأعرف بذلك، كما قال تعالى:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} . وقوله: (أعلمكم) يحتمل أنها جملة حالية، ويحتمل أنها استئنافية لبيان ما يترتب على كونه مثل الوالد، وهو أنه يعلمهم فيكون المعنى: فأنا أعلمكم أي: كل ما تحتاجون إليه وقوله: (إذا ذهب) إلخ، تقدم الكلام على هذه الألفاظ: إذا، والخلاء، واستقبال القبلة واستدبارها، ويأتي الكلام على الاستنجاء باليمين إن شاء الله. وقوله:(وكان) هذا من كلام أنس والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أي: كان النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: "يأمر. ." إلخ أي يأمر من أراد الاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار، ولا مفهوم للأحجار بل ما في معناها له حكمها، لكنه يدل على أن الغالب عليهم الاستنجاء بالأحجار دون غيرها.

وقوله: (ونهى عن الروثة والرمّة) هذا هو محل الشاهد في الحديث للترجمة، والروثة معروفة وهي: بعرة الحمار والفرس، وما شاكلهما يلحق بهما على أن النهي معلل بأنه لمنفعة الجن، وأما على أنها نجسة فلا يصح الإلحاق عند من يرى أن بعر ما يؤكل لحمه طاهر. والرِّمَّة بالكسر: العظم البالي، والمراد هنا: العظم مطلقًا.

• الأحكام والفوائد

فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقد تقدم الكلام عليه، وفيه دليل

ص: 205