المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - النهي عن الإكتفاء في الإستطابة بأقل من ثلاثة أحجار - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ١

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌التمهيد

- ‌1 - تأويل قوله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

- ‌2 - باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

- ‌4 - باب هَلْ يَسْتَاكُ الإِمَامُ بِحَضْرَةِ الرَعِيَّة

- ‌5 - باب التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ

- ‌6 - الإِكْثَارِ فِي السِّوَاكِ

- ‌7 - الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ فِي كُلِّ حِينٍ

- ‌9 - ذِكْرِ الْفِطْرَةِ والاِخْتِتَانُ

- ‌10 - تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

- ‌11 - نَتْفِ الإِبْطِ

- ‌12 - حَلْقِ الْعَانَةِ

- ‌13 - قَصِّ الشَّارِبِ

- ‌14 - التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ

- ‌15 - إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحية

- ‌16 - الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

- ‌17 - الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ

- ‌18 - الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌19 - النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قضاء الْحَاجَةِ

- ‌20 - النَّهْي عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ

- ‌21 - الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌22 - الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

- ‌23 - النَّهْي عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

- ‌25 - الْبَوْلِ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

- ‌26 - الْبَوْلِ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

- ‌28 - باب الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌29 - الْبَوْلِ فِي الطسْتِ

- ‌30 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌31 - النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌32 - كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

- ‌33 - السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌34 - رَدِّ السَّلَامِ على من يبول

- ‌35 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

- ‌36 - النَّهْي عَنْ الإسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

- ‌37 - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌38 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

- ‌39 - الرُّخْصَةِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

- ‌40 - الإجْتِزَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

- ‌41 - الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌42 - النَّهْي عَنْ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌43 - باب دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الإسْتِنْجَاءِ

- ‌44 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌45 - باب تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

- ‌46 - باب الْمَاءِ الدَّائِمِ

- ‌47 - باب في مَاءِ الْبَحْرِ

- ‌48 - باب الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

- ‌49 - الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ

- ‌50 - باب الْوُضُوءِ بِالْبَرَدِ

الفصل: ‌37 - النهي عن الإكتفاء في الإستطابة بأقل من ثلاثة أحجار

على جواز الاستجمار بالأحجار، وعلى طلب أن يكون ثلاثًا وسيأتي الكلام عليه، وفيه: عدم جواز الاستنجاء باليمين وسيأتي إن شاء الله، وتقدم النهي عن مس الذكر باليمين، وفيه: عدم جواز الاستنجاء بالروثة والعظم، وقد اختلفوا فيه هل هو حرام أو مكروه؟ وتقدم تعليله في الحديث الذي قبله. فأما كونه ثلاثًا فهو الواجب عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقالوا: إن ثلاث مسحات تجزئ ولو على حجر واحد، وكل شيء عندهم يحصل به الإنقاء ولم ينه عنه فهو مثل الأحجار، لأن التنصيص عليها خرج مخرج الغالب، وسيأتي في حديث ابن مسعود حجة القائلين بعدم وجوب الثلاث. وفيه الأمر بالاستعداد عند دخول الخلاء بالمزيل من ماء أو غيره، وفيه الحرص على تعليم الناس الخير وعناية الشرع بالنظافة والأدب في كل الأمور.

‌37 - النَّهْي عَنْ الإكْتِفَاءِ فِي الإسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

41 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

[رواته: 6]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.

2 -

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: تقدم 30.

3 -

سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 18.

4 -

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: تقدم 33.

5 -

عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، روى عن أخيه الأسود وعمه علقمة، وعن حذيفة وعثمان وجماعة من الصحابة، وعنه ابنه محمد وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وجماعة. ووثقه ابن معين وابن سعد وقال: كان له أحاديث كثيرة، ووثقه

ص: 206

ابن حبان والدارقطني. قيل: قتل بدير الجماجم سنة 83، وقيل: مات في تلك السنة قبل الواقعة. والله أعلم.

6 -

سلمان الخير الفارسي أبو عبد الله، أصله من أصبهان -وقيل: من رامهرمز، أسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول مشاهده الخندق. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عباس وكعب بن عجرة في آخرين، وجماعة من التابعين منهم: عبد الرحمن بن يزيد النخعي وسعيد بن وهب الهمداني وشهر بن حوشب -على قول- وغيرهم، وأصله من أبناء الرؤساء من الفرس، ولكنه طلب الإِسلام قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة معلومة في ذلك. قيل: إنه عاش ثلاثمائة وخمسين عامًا، وقيل: 250، وقيل: إن اسمه ماية بن لوذخشان بن مرسلان، مات رضي الله عنه بعد الثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عن الجميع.

• التخريج

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ونحوه لأحمد، ورواه أبو داود الطيالسي وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في السنن، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وفيه:"حتى يوشك أن يعلمكم إلخ".

• اللغة والإعراب والمعنى

تقدم أكثر هذه الألفاظ، و (الخراءة) فعالة من هذا اللفظ، والمراد: هيئتها وأدبها، فهو على سبيل المبالغة في كونه لم يترك شيئًا إلا علمه للأمة، وقوله (أجل) حرف جواب بمعنى نعم، فهي إعلام للمخبر وتصديق للخبر ووعدٌ للطالب، وعن الأخفش: هي بعد الخبر أحسن من نعم، ونعم أحسن منها بعد الاستفهام. و (الاستنجاء) استفعال من النجاة، وأصلها: النجوة، وهي المرتفع من الأرض، ومنه: النجاة من المكروه؛ لأنه يرتفع عنه ويسلم منه، قال عبيد بن الأبرص:

فمن بنجوته كمن بعقوته

والمستكن كمن يمشي بقرواح

النجوة هنا: المرتفع من الأرض، وقال زهير:

ألم تر للنعمان كان بنجوة

من الشر لو أن امرأ كان ناجيا

والمراد هنا: طلب النجاة من النجاسة والسلامة منها بالغسل أو بالمسح. وقيل: هو من نجوة الأرض، لأنه يطلبها ليستتر بها، ويقال لما يخرج من

ص: 207

الإنسان: نجا، ويقال استنجى أيضًا: إذا أسرع. وقوله: (أيماننا) جمع يمين، وقد تقدم الكلام على اليمين أنها من اليمن والبركة في حديث 24. وقد جاء في بعض الروايات أن القائل يهودي، وفي الرواية الأخرى الآتية حديث 49 أن القائل المشركون، وهي من رواية أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، فمخرج الحديث واحد فيدل ذلك على أنه رجل من المشركين. ونسبة القول للجميع مع أن المباشر له واحد مستعملة كثيرًا.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه دليل على عنايته صلى الله عليه وسلم بتعليم الناس الخير، وفيه من آداب قضاء الحاجة جملة مجموعة: ففيه: النهي عن استقبال القبلة وقد تقدم، والنهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي، وفيه: دليل للقائلين بوجوب الثلاثة في الاستنجاء، وتقدم فيه أن الثلاثة تجزئه كما جاء مصرحًا به في غير هذه الرواية، وتقدم أنه لا مفهوم للأحجار بل كل ما في معناها مما يقوم مقامها في حكمها، وفيه: جواز الاقتصار على التمسح بدون غسل بالماء، لكن بشرط أن لا يتجاوز الخارج محل الخروج وأن يحصل الإنقاء بها، ومع ذلك فالمحل نجس حتى يغسل، وإن كان المصلي يصلي بدون غسل على سبيل الرخصة، وفيه: بيان فضيلة اليمين واحترامها، وسيأتي ذلك إن شاء الله. قال جرير:

ليربوع على النخبات فضل

كتفضيل اليمين على الشمال

وتقدم أن اليمين من اليمن والبركة في حديث 24، وتطلق على القوة، ومنه الأخذ باليمين كما في الآية الكريمة:{لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} ، وقول الشاعر وهو الشماخ:

رأيت عرابة الأوسى يسمو

إلى الخيرات منقطع القرين

إذا ما راية رفعت لمجد

تلقاها عرابة باليمين

فهم يعبرون عن الاهتمام بالشيء بأخذه باليمين لهذا المعنى، وبالعكس إذا استهان به قالوا: أخذه بشماله، كما قال الشاعر:

وخبرني من كنت أرسلت إنما

أخذت كتابي معرضًا بشمالكا

نظرت إلى عنوانه فنبذته

كنبذك نعلًا أخلقت من نعالكا

ص: 208