المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التشديد على من منع (زكاة)(2)ماله - شعب الإيمان - ت زغلول - جـ ٣

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌«المحافظة على الوضوء واسباغه»

- ‌فضل الوضوء

- ‌فصل في الصلواتوما في أدائهن من الكفارات

- ‌فصلالصلوات الخمس في الجماعةوما في ترك الجماعة بغير عذر من الكراهيةوما في تركهن من العقوبة سوى ما مضى

- ‌فصل المشي إلى المساجد

- ‌فضل الجمعة

- ‌فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمليلة الجمعة ويومها وفضل قراءةسورة الكهف

- ‌فضل الأذان والإقامةللصلاة المكتوبة وفضل المؤذنين

- ‌تحسين الصلاة والإكثار منهاليلا ونهارا وما حضرنا عن السلفالصالحين في ذلك

- ‌فضل قيام شهر رمضان

- ‌التشديد على من منع (زكاة)(2)ماله

- ‌التحريض على صدقةالتطوع

- ‌فصلما جاء في إطعام الطعاموسقي الماء

- ‌علاج القرحة

- ‌فصلما جاء في المنيحة

- ‌فصلما جاء في كراهية إمساك الفضلوغيره مما يحتاج إليه

- ‌فصلما جاء في كراهية رد من جاء سائلا وأنه لا يهلك على اللهإلا هالك

- ‌فصلفي الاختيار في صدقة التطوع

- ‌فصلالتصدق من كسب طيب

- ‌فصلما جاء في الإيثار

- ‌فصلفي الاعتذار إذا سئل ولم يكنعنده ما يعطي منه

- ‌فصل في الاستعفاف عن المسألة

- ‌فصل فيمن أتاه الله مالامن غير مسألة

- ‌فصل في القرض

- ‌فضائل الصوم

- ‌فضائل شهر رمضان

- ‌«الصائم ينزه صيامه عن اللغطوالمشاتمة وما لا يليق به»

- ‌الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌فصلفي ليلة القدر

- ‌التماس ليلة القدرمن ليالي شهر رمضان

- ‌التماس ليلة القدر في الوتر من العشرالأواخر من [شهر] رمضان

- ‌في ليلة [العيد](1)ويومهما

- ‌صوم ستة أيام من شوال

- ‌الصوم في الأشهر الحرم

- ‌تخصيص أيام العشر من ذي الحجةبالاجتهاد بالعمل فيهن

- ‌تخصيص يوم عرفة بالذكر

- ‌«تخصيص شهر المحرم بالذكر»

- ‌تخصيص عاشوراء بالذكر

- ‌صوم التاسع مع العاشر

- ‌تخصيص شهر رجب بالذكر

- ‌صوم شعبان

- ‌ما جاء في ليلة النصف من شعبان

- ‌صوم ثلاثة أيام من كل شهروما جاء في صوم الاثنين والخميس والجمعةوما جاء في صوم داود عليه السلام

- ‌صوم شوال والاربعاء والخميس والجمعة

- ‌الصوم في سبيل الله

- ‌القصد في العبادة

- ‌فصلمن لم ير بسرد الصيام بأسا

- ‌فصلما يفطر الصائم عليه وما يقول عند فطره

- ‌فصلأخبار وحكايات في الصيام

- ‌فصلفيمن فطر صائما

- ‌حديث الكعبة والمسجد الحرام والحرم كله

- ‌فصل في الإحرام والتلبيةورفع الصوت بها

- ‌فضيلة الحجر الأسودوالمقام [والاستسلام](1)والطواف بالبيتوالسعي بين الصفا والمروة

- ‌الوقوف يوم عرفة بعرفات وما جاء في فضلهوالأصل في رمي الجمار والذبح

- ‌فضل الحج والعمرة

- ‌قبر أبي بكر الصديققبر عمر بن الخطاب

الفصل: ‌التشديد على من منع (زكاة)(2)ماله

‌التشديد على من منع (زكاة)

(2)

ماله

قال الله عز وجل:

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ} .

إلى قوله: {[كُنْتُمْ] 3 تَكْنِزُونَ} .

وقال: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ} .

3300 -

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام يعني محمد بن غالب ثنا قرة بن حبيب القنوي ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له (شجاع)

(1)

أقرع له زبيبتان فيأخذ (بلهزمته) ويقول: أنا مالك أنا كنزك».

وتلا أبو صالح هذه الآية:

{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية.

3301 -

وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني ابن ناجية نا ابن أبي النضر نا أبو النضر ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة (شجاع)

(1)

أقرع له

(2)

في (ب): الزكاة.

(3)

ما بين المعكوفين سقط من (ب).

3300 -

(1)

فى (ب): شجاعا.

3301 -

(1)

في (ب): شجاعا.

ص: 189

زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ (بلهزمتيه)

(2)

يعني (شدقيه)

(3)

[و]

(4)

يقول:

أنا مالك أنا كنزك».

ثم تلا هذه الآية:

{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية.

رواه البخاري [في الصحيح]

(5)

من حديث أبي النضر وغيره.

3302 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد [ثنا] محمد بن إسحاق نا يونس بن عبد الأعلى أنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعطي حقها إلا وهي تصفح له يوم القيامة صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقدارها خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا: يا رسول الله فصاحب الإبل قال: ولا صاحب إبل لا يعطي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ثم تبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر (عليه)

(1)

اخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي [الله]

(2)

بين الناس (ويرى)

(3)

سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا: يا رسول الله صاحب (الخيل)

(4)

والغنم قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يعطي حقها إلا وهي تجمع له يوم القيامة ليست فيها عضباء ولا عقصاء ولا جلحاء تبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مر (عليه)

(5)

آخرها رجع عليه أولها في يوم كان

(2)

غير واضح في (أ).

(3)

في (ب): شدقه.

(4)

ما بين المعكوفين سقط من (أ).

(5)

ما بين المعكوفين سقط من (أ).

3302 -

(1)

في (ب): به.

(2)

ما بين المعكوفين سقط من (ب).

(3)

في (ب): فيرى.

(4)

في (ب): البقر.

(5)

في (ب): به.

ص: 190

مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

قالوا: يا رسول الله صاحب الخيل قال: الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر أما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو أنه طوّل لها في مرج خصب أو في روضة كتب الله له عدد ما أكل حسنات وعدد ما أرواثها حسنات ثم (لو أنه انقطع)

(6)

طولها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كتب الله له عدد آثارها حسنات ولو أنها مرت بنهر فجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب الله له عدد ما شربت حسنات فهي لهذا أجر يوم القيامة ومن ربطها بفناء وتعففا التماس الخير فيها ثم لم ينس حق الله في بطونها ولا في ظهورها كانت له سترا من النار.

ومن ربطها فخرا ورياء ونوأ على أهل الإسلام كان له وزرا يوم القيامة قالوا يا رسول الله الحمر قال: لم ينزل الله علي في الحمر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة:

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} .

رواه مسلم [في الصحيح]

(7)

عن يونس بن عبد الأعلى قال (الشيخ أحمد)

(8)

: ويحتمل أن يكون قوله ومن حقها حلبها يوم وردها من قول أبي هريرة،

3303 -

فقد رواه أبو عمرو الغداني عن أبي هريرة قال فيه: قيل وما حق الإبل يا أبا هريرة قال: يعطي الكريمة ويمنح العزيزة ويعفر الظهر ويطرق الفحل ويسقي اللبن.

رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة (فقال)

(1)

في الحديث ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ولم يذكر غير الزكاة.

3304 -

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر أنا جدي يحيى بن منصور ثنا

(6)

غير واضح في (أ).

(7)

ما بين المعكوفين سقط من (ب).

(8)

في (ب): البيهقي رحمه الله.

3303 -

(1)

في (ب): وقال.

ص: 191

أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن (عبد الملك بن أبي سليمان)

(1)

(ح).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا الحسين بن سفيان نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلفة بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها (ليس فيها يومئذ)

(2)

جماء ولا مكسورة القرن».،

قلنا يا رسول الله وما حقها؟.

قال: «اطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وجلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله.

ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا يحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه فقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفجل». لفظ حديث أبي عبد الله رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير ورواه ابن جريج عن أبي الزبير فذكر الحديث ثم قال في آخره: قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال جلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير.

3305 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا (أحمد بن سلمة)

(1)

نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه

(1)

3304 -

(1)

غير واضح في (أ).

(2)

في (ب): ليس يومئذ فيها.

3305 -

(1)

فى (أ) حماد بن سلمة وهو خطأ.

ص: 192

سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمعناه.

قال (أحمد)

(2)

: وزاد في آخره ما ذكرت وهذا القدر من الحديث مرسل وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة في الإبل والبقر والغنم ويحتمل أن يكون بعده والوعيد المذكور في الخبر على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برا كما في قوله عز وجل.

{وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ} .

على من لا يرى العارية برا في قول من قال في الماعون: إنه العواري.

وقد ذهب جماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم.

والوعيد لا حق لمن منع الزكاة المفروضة ولمن منع العواري وهو لا يراها برا وبالله التوفيق.

3306 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة.

قال: فجئت حتى جلست فجاءني من الغم ما شاء الله.

قلت: ما شأني أنزل فيّ شيء.

قلت: (من هم)

(1)

فداك أبي وأمي؟.

قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ما من رجل يموت (فيدع)

(2)

إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه (أولاها)

(3)

(2)

في (ب): البيهقي.

3306 -

(1)

في (ب): منهم.

(2)

في (أ): عنده.

(3)

في (ب): أولها.

ص: 193

أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش وزاد فيه عن ابن نمير حتى يقضى بين الناس وزاد فيه وبين يديه وفي هذا الحديث قد صرح فيه بالزكاة.

3307 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا [أبو]

(1)

علي محمد بن عقبة الشيباني وبالكوفة نا إبراهيم بن إسحاق الزهري نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي نا أبي نا غيلان بن جامع عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي عن جعفر بن أياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ} كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد أن يترك مالا لولده يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم.

قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية.

فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟

«المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» .

3308 -

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسين الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال:

سمعت عبد الله بن عمر وهو (يسأل)

(1)

عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى (عنه)

(2)

الزكاة.

3309 -

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا (عبد الله بن أبي مريم نا الفريابي)

(1)

السري بن يحيى حدثني غزوان أبو حاتم قال: بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من

3307 -

(1)

ما بين المعكوفين سقط من (ب).

3308 -

(1)

في (أ): يسأله.

(2)

في (ب): منه.

3309 -

(1)

في (ب): عبيد الله بن أبي مريم الفريابي.

ص: 194

قريش قال: يا أبا ذر ما يجلسك ها هنا؟ قال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي فدخل الرجل فقال يا أمير المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له فأمر فأذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم قال: وميراث عبد الرحمن بن عوف يقسم.

فقال عثمان لكعب: يا أبا إسحاق أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة.

فقال: لا فقام أبو ذر ومعه عصا فضرب بها (بين) أذني كعب ثم قال: يا ابن اليهودية أنت تزعم أنه ليس عليه حق في ماله إذا أدى الزكاة والله يقول:

{وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ [وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ]}

(2)

الآية.

والله يقول:

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} .

والله يقول:

{وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

قال فجعل يذكر نحو هذا من القرآن.

فقال عثمان للقرشي إنما نكره أن يأذن لأبي ذر من أجل ما ترى.

قال (الشيخ أحمد)

(3)

رحمه الله: بعض هذه الآيات قبل نزول فرض الزكاة وبعضها في الترغيب في التطوع وأبو ذر كان يحملها على الوجوب فيما يرى [والله أعلم]

(4)

.

3310 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو حامد [أحمد بن محمد بن الحسين]

(1)

الخسروجردي نا داود بن الحسين نا كثير بن عبيد وإسحاق بن إبراهيم قال: كثير نا وقال إسحاق أنا بقية بن الوليد نا الضحاك بن حمزة عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(2)

ما بين المعكوفين سقط من (ب).

(3)

في (ب) البيهقي.

(4)

ما بين المعكوفين سقط من (أ).

3310 -

(1)

ما بين المعكوفين سقط من (أ).

ص: 195

«الزكاة قنطرة الإسلام» .

3311 -

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم الرازي ثنا معاذ بن أسيد المروزي أنا الفضل بن موسى الشيباني نا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله (بالموت)

(1)

[وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين]

(2)

وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء وما جار قوم في حكم إلا كان (الداء)

(3)

بينهم أظنه قال: (والقتل)

(4)

كذا قال عن ابن عباس موقوفا.

3312 -

وأخبرنا أبو علي الروذباري عقيبه

(1)

نا الحسين أنا أبو حاتم نا عبيد الله بن موسى نا بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» وقد:

3313 -

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى أنا أبو العباس الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا أبو أحمد الزبيري [عن سفيان]

(1)

عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: إذا رأيت المطر قد قحط فاعلم أن الزكاة قد منعت وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله تعالى قد ضيع فانتقم بعضهم ببعض وإذا رأيت أن الربا قد ظهر فاعلم أن الزنا قد فشا.

3314 -

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ثنا محمد بن عائذ ثنا (الهيثم بن حميد)

(1)

نا

3311 -

(1)

في (أ) بالسنين.

(2)

ما بين المعكوفين سقط من (أ).

(3)

في (ب): البأس.

(4)

في (أ) أو القتل.

3312 -

(1)

يعني عقب الحديث الذي قبله.

3313 -

(1)

ما بين المعكوفين سقط من (أ).

3314 -

(1)

في (أ): الهيثم بن محمد.

ص: 196

أبو معبد وغيره عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عمر يحدث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء ولولا البهائم لم (يمطروا)

(2)

ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم (يحكم)

(3)

ائمتهم بينهم إلا جعل بأسهم بينهم».

وروي في ذلك أيضا عن هذيل عن هشام بن خالد المازني عن ابن عمر.

3315 -

وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا إسماعيل بن أبان نا يعقوب بن عبد الله القمي نا ليث عن أبي محمد الواسطي عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

«كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي [لم]

(1)

تكن في أسلافهم وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله عز وجل إلا سلط الله عليهم عدوهم (فاستنقذوا)

(2)

بعض ما في أيديهم وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم».

ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: تجهز فغدا عليه وقد (اعتم)

(3)

وأرسل

(2)

في (ب): تمطروا.

(3)

في (ب): تحكم.

3315 -

(1)

ما بين المعكوفين سقط من (أ)

(2)

غير واضح في (أ).

(3)

غير واضح في (أ).

ص: 197