الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: لا يجوز تخليل الخمر
23 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال: "لا" أخرجه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1573 وأبو داود (3675) والترمذي (1294) وأحمد 3/ 119 والدارقطني 4/ 165 كلهم من طريق سفيان الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد الأنصاري المعروف بأبي هبيرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلًّا؟ فقال: "لا" هذا لفظ مسلم.
وعند أحمد وأبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا قال: "أهرقها" قال. أفلا نجعلها خلًّا؟ قال. "لا"
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 9/ 233 رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن اهـ.
وقد تابع سفيان الثوري إسرائيل بن يونس كما هو عند الدارقطني 4/ 265 وأحمد 3/ 260 والدارمي 2/ 43.
وتابع السدي الليث كما هو عند الدارقطني 4/ 265 - 266.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد 3/ 26، والترمذي (1263) كلاهما من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي
سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه".
قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. اهـ.
قلت: في إسناده مجالد، قال أحمد عنه: ليس بشيء اهـ.
قال عنه البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا.
وقال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد مجالد؟ قال: في نفسي منه شيء اهـ.
وقال عنه ابن معين مرة: صالح، وقال أخرى لا يحتج به اهـ.
وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 1/ 317
* * *