المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يجوز تخليل الخمر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

23 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال: "لا" أخرجه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1573 وأبو داود (3675) والترمذي (1294) وأحمد 3/ 119 والدارقطني 4/ 165 كلهم من طريق سفيان الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد الأنصاري المعروف بأبي هبيرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلًّا؟ فقال: "لا" هذا لفظ مسلم.

وعند أحمد وأبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا قال: "أهرقها" قال. أفلا نجعلها خلًّا؟ قال. "لا"

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 9/ 233 رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن اهـ.

وقد تابع سفيان الثوري إسرائيل بن يونس كما هو عند الدارقطني 4/ 265 وأحمد 3/ 260 والدارمي 2/ 43.

وتابع السدي الليث كما هو عند الدارقطني 4/ 265 - 266.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد 3/ 26، والترمذي (1263) كلاهما من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي

ص: 218

سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه".

قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. اهـ.

قلت: في إسناده مجالد، قال أحمد عنه: ليس بشيء اهـ.

قال عنه البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا.

وقال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد مجالد؟ قال: في نفسي منه شيء اهـ.

وقال عنه ابن معين مرة: صالح، وقال أخرى لا يحتج به اهـ.

وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 1/ 317

* * *

ص: 219