الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره
43 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنعُّلِهِ وتَرجُّلِهِ وطُهورِه وفي شأنه كله. متفق عليه
رواه البخاري (168) ومسلم 1/ 226 وأحمد 6/ 94 و 130 وأبو داود (4140) والنسائي 1/ 78 والترمذي (608) وابن ماجه (401) وابن حبان 3/ 371 والبيهقي 1/ 216 وابن خزيمة 1/ 91 كلهم من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه، وترجله وطهورة هذا اللفظ لمسلم
وله أيضًا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل
وللبخاري أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
ولفظ ابن حبان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما استطاع في طهورة وتنعله وترجله
وزاد أبو داود زيادة وسواكه، وهي من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة
قال أبو داود ورواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه اه.
44 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَوضَّأتمْ فابدؤوا بميامِنِكُم" أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
رواه أبو داود (4141) والترمذي (1766) والنسائي في "الكبرى" 5/ 482 وابن ماجه (402) وابن خزيمة 1/ 91 وابن حبان 3/ 370 وأحمد 2/ 354 كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" هذا لفظ أبي داود وابن خزيمة، واقتصر ابن ماجه على الوضوء، واقتصر الترمذي والنسائي على اللباس
قلت رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة
ورواه عن الأعمش كلٌّ من شعبة وزهير بن معاوية.
وقال النووي في "رياض الصالحين" ص 336 حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح اه.
وقال أيضًا في "المجموع" 1/ 382 إسناده جيد اه.
وقال في "الأذكار" ص 18 حديث حسن اه.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" 8/ 81 رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد اه.
وفي الباب عن أم عطية وأبي هريرة وأنس وعائشة وحفصة
أولًا. حديث أم عطية رواه البخاري (167) ومسلم 2/ 648 كلاهما من طريق إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة بنت
سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وسيأتي التوسع في تخريجه في كتاب الجنائز
ثانيًا حديث أبي هريرة رواه البخاري (5855) ومسلم 3/ 1660 كلاهما من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع" هذا اللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم البداءة باليمين.
لكن رواه 3/ 1660 من طريق الربيع بن مسلم عن محمد -يعني ابن زياد- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا"
وروى أبو داود (4141) والترمذي (1766) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" هذا لفظ أبي داود
وعند الترمذي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه
قلت رجاله ثقات وإسناده صحيح
ورواه عن الأعمش كلٌّ من شعبة وزهير
قال النووي في "رياض الصالحين" ص 336 حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي؛ بإسناد صحيح اه.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموع مؤلفاته" 8/ 313 حديث حسن رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة
وروى أحمد 2/ 250 وأبو داود (88) والنسائي 1/ 38 وابن ماجه (312) والطحاوى 1/ 123 وابن حبان 4/ 279 كلهم من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم؛ فإذا أتي أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه" وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهي عن الروث والرمة؟
وأصله عند مسلم 1/ 224 من طريق سهيل عن القعقاع به بلفظ "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"
ثالثًا حديث أنس رواه مسلم 2/ 947 من طريق حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله ونحر ثم قال للحلاق. "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس
وأصل الحديث عند البخاري (170 - 171) بلفظ مختصر
رابعًا حديث عائشة رواه أبو داود (33) قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى
قلت. رجاله لا بأس بهم. وأبو معشر هو زياد بن كليب التميمي وهو ثقة من رجال مسلم.
والحديث صححه النووي في "رياض الصالحين" ص 335 وفي "المجموع" 2/ 108 و 384، وفي "الأذكار" ص 18 وفي "الخلاصة" 1/ 168 فقال حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح اه.
خامسًا حديث حفصة رواه أبو داود (32) قال حدثنا محمد ابن آدم بن سليمان المصيصي ثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب -يعني الإفريقي- عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك
قلت حارثة بن وهب الخزاعي ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 93 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 255 ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا لكن له صحبه وله في "الصحيحين" أربعة أحاديث.
وأما أبو أيوب الإفريقي اسمه عبد الله بن علي الأزرق قال أبو زرعة لين في حديثه نكارة ليس بالمتين اه.
وقال الدوري عن ابن معين ليس به بأس اه.
وذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم
* * *