المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

25 -

وعن عَمرِو بن خارَجَة رضي الله عنه قال: خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمنًى، وهو على راحلته، ولُعَابُها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه.

رواه أحمد 4/ 86، 187، 238 والترمذي (2122) وابن ماجه (2712) والنسائي 6/ 247 والبيهقي 6/ 264 كلهم عن طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا" هذا لفظ الترمذي.

الجران: بكسر الجيم هو مقدم عنق البعير من المذبح إلى المنحر ومعنى قوله: وهي تقصع بجرتها، أي: ما يفيض به البعير فيأكله مرة ثانية.

قلت في إسناده شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه (1).

(1) راجع باب: تحريم المدينة.

ص: 224

ولهذا قال الترمذي عقبه 6/ 297 سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب اهـ.

ثم قال الترمذي 6/ 298 هذا حديث حسن صحيح اهـ.

وللحديث شواهد في ذكر الوصية.

وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وأم سليم وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والحسن ومحمود بن الربيع وعمار.

أولًا: حديث أنس بن مالك رواه ابن ماجه (2714) والبيهقي 6/ 265 والطبراني في "مسند الشاميين" 1/ 360 والدارقطني 4/ 70 كلهم عن طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عليَّ لعابها فسمعته يقول: "إن الله قد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقه، ألا لا وصية لوارث".

قلت: رجاله لا بأس بهم لهذا قال البوصيري في "تعليقه على زوائد سنن ابن ماجه" 2/ 98 إسناد صحيح رجاله ثقات اهـ.

وقال ابن التركماني كما في "الجوهر النقي" 6/ 265 مع "السنن" هذا سند جيد اهـ. وروى البخاري (417) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 225

رأي نخامة في القبلة؛ فحكها بيده، ورئي منه الكراهية أو رئيت كراهته لذلك وشدته عليه، وقال. "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه -أو ربه بينه وبين قبلته- فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه" ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال:"أو يفعل هكذا" وسيأتي في باب النهي عن البصاق في الصلاة وبيان صفته. عدة أحاديث في هذا المعنى.

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البيهقي 1/ 255 قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره عن ابن عمر في قصة ذكرها في الحج وإني تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج.

قلت: رجاله ثقات.

ثالثًا: حديث أم سليم رواه مسلم 4/ 1816 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سُليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتسبط له نطعًا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أمّ سليم! ما هذا؛ " قالتك عرقك أدوف به طيبي، أي: أخلط معه طيبي.

ورواه مسلم 4/ 1815 من طريق سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فَقَال عندنا؛ فَعرِقَ، وجاءت أمي بقارورة حلت تسلت العرقَ فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أمّ سليم!

ص: 226

ما هذا الذي تصنعين؟ " قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.

وفي رواية له نرجو بركته لصبياننا قال: "أصبتِ".

رابعًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 279 قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرًا من تمر الصدقة، والحسن بن علي في حجره فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فسال لعابه على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا تمر في فيه. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها ثم قال. "أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد".

قلت: رجالة ثقات وإسناده ظاهره الصحة.

وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكر اللعاب.

فقد رواه البخاري (1491) ومسلم 2/ 751 كلاهما من طريق شعبة عن محمد بن زياد، قال سمعت أبا هريرة أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة".

ورواه أحمد 2/ 406 قال: ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا محمد بن زياد به باللفظ الأول فحمل الحسن أو الحسين على عاتقه فجعل لعابه يسيل عليه فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة.

ورواه أيضًا 2/ 466 - 467، قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا حماد به بمثله.

ص: 227

ورواه ابن ماجه (658) قال حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد به ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 418 من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد به.

قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه". إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح اهـ.

خامسًا حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 3/ 82 قال:

حدثنا أبو أحمد ثنا مسرة بن معبد حدثني أبو عبيد صاحب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي معتمًا بعمامة سوداء مرخ طرفها من خلف مصفر اللحية فذهبت أمُر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال "لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل".

قلت رجاله ثقات ومسرة بن معبد اللخمي الفلسطيني قال أبو حاتم شيخ ما به بأس اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات " وقال كان ممن يخطئ اهـ.

ثم ذكره في "الضعفاء" وقال لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات اهـ.

ص: 228

وأصل الحديث في الصحيح من غير هذا اللفظ وبغير هذا الوجه.

سادسًا: حديث الحسن رواه أحمد 1/ 200 والطبراني في "الكبير" 3 / رقم 2714 كلاهما من طريق شعبة قال سمعت بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء. قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيّ قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر فقيل يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال. "وإنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" قال وكان يقول "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

ثم ذكر الدعاء المشهور قال وكان يعلمنا هذا الدعاء "اللهم اهدني".

قلت رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 90 رجال أحمد ثقات اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " 3/ 355: إسناده قوي. اهـ.

ورواه ابن خزيمة 4/ 59 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 6 كلاهما من طريق شعبة به غير أنه قال يزيد بن أبي مريم بدل بريد.

ورواه أيضًا ابن خزيمة 4/ 59 من طريق شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء به.

ص: 229

قلت فإن كان الإسنادان محفوظان فكلاهما ثقة أما بريد بن أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي فقد أخرج له الأربعة والبخاري في "الأدب المفرد"، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم.

وأما يزيد بن أبي مريم ويقال يزيد بن ثابت بن أبي مريم فقد أخرج له البخاري والأربعة ووثقه ابن معين وأبو زرعة وقال أبو حاتم من ثقات أهل دمشق. اهـ.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في "المطالب"(913) قال. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مُعرِّف بن واصل حدثتني حفصة بنت طلق امرأة من الحي سنة تسعين عن جدّي رشيد بن مالك أبي عميرة قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا ذات يوم فذكر نحوه.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه حفصة بنت طلق وهي مجهولة.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 89 فيه حفصة بنت طلق، ولم يرو عنها غير معروف بن واصل ولم يوثقها أحد اهـ.

وأصل الحديث في "الصحيحين " فقد رواه البخاري 3/ 354 "فتح" ومسلم 2/ 751 وأحمد 2/ 409 من طويق محمد بن زياد عن أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية "كخ كخ -يزجره عن تناولها- أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".

سابعًا حديث محمود بن الربيع رواه البخاري 771) و (839) ومسلم 1/ 456 وأحمد 5/ 427 وابن ماجه (457) وابن حبان

ص: 230

4/ 107 كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو في بئر في دارهم.

ثامنًا: حديث عمار رواه البزار في "كشف الأستار"(248) والدارقطني 1/ 127 وابن عدي 2/ 525 والعقيلي 1/ 176 وأبو يعلى في "المقصد"(113) كلهم من طريق ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال أتي عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي فقال: "يا عمار ما تصنع؟ " قلت يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته فقال "يا عمار. إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء".

قلت ثابت بن حماد ضعفه الأئمة بل نقل الذهبي في "المغني" 1/ 120 اتفاق الأئمة على تضعيفه وقد انفرد به.

لهذا قال الدارقطني. لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًّا. اهـ.

وقال البيهقي 1/ 14 عن الحديث باطل لا أصل له ثم قال علي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 314 عن شيخ الإسلام أنه قال: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث اهـ.

وسيأتي مزيد بحث لهذا الحديث في الباب القادم.

ص: 231