المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

29 -

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثوبَ: "تَحُتُّهُ ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنضَحُهُ، ثم تُصلِّي فيه" متفق عليه.

رواه البخاري (307) ومسلم 1/ 240 وأبو داود (361) والترمذي (138) والنسائي 1/ 195 وابن ماجة (629) وأحمد 6/ 345 والبيهقي 1/ 13، 244 وابن خزيمة 1/ 139 كلهم من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" هذا اللفظ لمسلم.

أما لفظ البخاري قالت أسماء سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه".

وفي لفظ لأبي داود أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لها "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي".

وفي لفظ له أيضًا أنَّه صلى الله عليه وسلم قال لها "حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه".

ص: 260

وفي لفظ لأبي داود أن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر؟ أتصلي فيه؟ قال "تنظر فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه" من طريق محمود بن إسحاق عن فاطمة به.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 47 زعم النووي في "شرح المهذب" أن الشافعي روى في "الأم" أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف، وهذا خطأ بل إسناده في غاية الصحة وكأن النووي قلد في ذلك ابن الصلاح وزعم جماعة ممن تكلم على "المهذب" أنَّه غلط في قوله أسماء هي السائلة، وهم الغالطون والله أعلم اهـ.

قلت وحسم النزاع في هذا أن في رواية أبي داود السابقة أن السائل امرأة غير أسماء، وقد روى الشافعي في "مسنده" ص 8 رقم (46) عن سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه".

وقال الشافعي أيضًا (47). أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، أنَّه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيضة فذكر مثله.

ورواه أيضًا في "مسنده" ص 8 عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ "الصحيحين".

ص: 261

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 270: وهذه الأسانيد التي ذكر الشافعي بها هذه الزيادة -أن أسماء هي السائلة- أسانيد صحيحة، لا مطعن لأحد في اتصالها، وثقات رواتها، فكلهم أئمة أعلام مخرج حديثهم في "الصحيح"، وفي الكتب الستة فهو إسناد صحيح على شرط أهل العلم كلهم. وأنا أتعجب كل العجب من قول الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في شرح "المهذب" أن الشافعي روى في "الأم" أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 331: وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا يبعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديمشا أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب اهـ.

قلت ولا يعكر على هذا الجمع ما رواه أبو داود (360) والدارمي 1/ 197 من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها؟ قال "إن رأيت فيه دمًا فحكيه ثم اقرصيه ثم انضحي في سائر ثوبك ثم صلي فيه" لأن فيها محمد بن إسحاق فلا يبعد أنَّه روى الحديث بالمعنى وهو أيضًا مدلس ولم يصرح بالتحديث.

* * *

ص: 262

30 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولةُ يا رسولَ الله فإنْ لم يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قال "يَكفِيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أَثرُهُ". أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.

رواه أحمد 2/ 380 وأبو داود (365) والبيهقي 2/ 408 كلهم من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه" فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال "يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره" هذا لفظ أبي داود وأحمد.

وفي لفظ البيهقي أن خولة بنت يسار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

قال البيهقي 2/ 408 تفرد به ابن لهيعة اهـ.

وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 266 رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل. اهـ.

قلت وبيان ضعفه أن في إسناده ابن لهيعة تكلم فيه أئمة الحديث وردوا حديثه مطلقًا ورواية العبادلة عنه أحسن حالًا من غيرها مع أنها أيضًا ضعيفة.

ص: 263

قال أبو داود سمعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا حديث الأعرج اهـ.

وقال عنه الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين اهـ.

وقال البخاري. تركه يحيى بن سعيد. اهـ.

وقال ابن مهدي. لا أحمل عنه شيئًا. اهـ.

وقال ابن خزيمة في "صحيحيه". وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل اهـ.

وقال عنه ابن حبان سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه. اهـ.

ومن العلماء من قبل رواية العبادلة الثلاثة عنه الذين هم: عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله يزيد المقرئ.

قال عبد الغني بن سعيد الأزدي إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقرئ اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. اهـ.

ص: 264

قلت: روي هذا الحديث عن ابن لهيعة من ثلاث طرق:

أولًا رواية عبد الله بن وهب عند البيهقي 2/ 408.

ثانيًا رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعه عند أبي في داود (365) وأحمد 2/ 380.

ثالثًا رواية عثمان بن صالح عن ابن لهيعه عند البيهقي 2/ 458.

قلت: ظاهر كلام الأئمة تضعيفه مطلقًا، لكن يفضلون حديث العبادلة على غيرهم مع أنَّه لا يصل إلى حد الصحيح فهي أفضل من غيرها وهي صالحه للاعتبار أما رواية غير العبادلة عن ابن لهيعة فهي أشد ضعفًا.

لهذا قال ابن مهدي لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه اهـ.

وقال أبو داود سمعت قتيبة يقول كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أوكتب ابن وهب اهـ.

فعلى هذا فالحديث يظهر أنَّه صحيح بشواهده والله أعلم.

وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / رقم (298) لأنه من رواية العبادلة.

قال في "الإرواء" 1/ 189: رواه أبو داود والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح عنه وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ اهـ.

ص: 265

تنبيه:

عزو الحافظ ابن حجر الحديث للترمذي يظهر أنَّه وهم.

لهذا ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10 / رقم (1486) ولم يعزه إلى الترمذي، وأيضًا ذكره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 48 وعزاه إلى أبي داود فقط.

وسبق إلى هذا التعقيب الشيخ الألباني حفظه الله فقال في "السلسلة الصحيحة" 1 / رقم (298) قال الحافظ في "بلوغ المرام" أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف قال شارحه الصنعاني 1/ 55 تبعًا لأصله "البدر التمام" 1/ 29 / 1: وكذلك أخرجه البيهقي وفيه ابن لهيعة، واغتر بقول الحافظ جماعة فعزوه تبعا له إلى الترمذي منهم صديق حسن خان في "الروضة الندية" 1/ 17 ومن قبله الشوكاني ثم قال الألباني عزوه للترمذي وهم محض فإنه لم يخرجه البتة اهـ.

وفي الباب عن عائشة وأم قيس بنت محصن وخولة بنت حكيم وأثر عن عائشة.

أولًا حديث عائشة رواه البخاري (828) ومسلم 1/ 262 كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

ص: 266

ثانيًا. حديث أم قيس بنت محصن رواه أبو داود (363) والنسائي 1/ 154 - 155 وابن ماجة (628) وأحمد 6/ 355 وابن خزيمة 1/ 141 والبيهقي 2/ 407 كلهم من طريق سفيان قال حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصنٍ تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".

قلت: رجاله ثقات وإسناده صحيح قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 16 صححه ابن القطان وقال عقبه لا أعلم له علة وثابت ثقة ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني اهـ.

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 266 إسناده حسن اهـ.

قلت ثابت بن هرمز وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح وغيرهم.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 1/ 28 هذا غاية في الصحة فإن أبا المقدام. ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو بن أبي المقدام ثقة، قاله ابن حنبل وابن معين والنسائي ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني وعدي بن دينار هو مولى أم قيس المذكور قال فيه النسائي. ثقة ولا أعلم لهذا الإسناد علة اهـ.

وقال الشيخ الألباني حفظه الله في "السلسلة الصحيحة" 1/ 540 هذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات. اهـ.

ص: 267

ثالثًا حديث خولة بنت حكيم رواه الطبراني في "الكبير" 24/ 241 والبيهقي 2/ 408 كلاهما من طريق الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن خولة بنت حكيم الأنصارية. قالت قلت. يا رسول الله إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد فيصيبه الدم قال: "اغسليه وصلي فيه " قلت يا رسول الله يبقي أثره قال "لا يضر" ووقع عند البيهقي خولة بنت نمار بدل خولة بنت حكيم ثم نقل البيهقي عن إبراهيم الحربي أنَّه قال الوازع بن نافع غيره أوثق منه. ولم يسمع خولة بنت نمار أو يسار إلا في هذين الحديثين اهـ.

قلت: نص الأئمة على أن الوازغ بن نافع متروك.

وقد تعقب ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 287 عبارة إبراهيم الحربي فقال هذه عبارة عجيبة فإنها لا تقال إلا لمن شورك في الثقة والوازع هذا قال فيه أحمد ويحيى ليس بثقة وقال أحمد مرة أخرى ليس حديثه بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال الرازي ذاهب الحديث وقال أبو زرعة ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف؛ فنلخص أن الحديث المذكور ضعيف من طريقيه. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 282 فيه الوازع بن نافع وهو ضعيف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 48 رواه الطبراني في "الكبير" من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول اهـ.

ص: 268

وقد أطال في بيان ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني كما في "السلسلة الصحيحة" 1/ 533 - 534.

رابعًا أثر عائشة رواه الدارمي 1/ 238 قال. أخبرنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.

ورواه أبو داود (357) قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن -يعني جدة أبي بكر العدوي -عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدَّم قالتْ تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيِّره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 280 إسناد لا أعلم به بأسًا اهـ.

وفي الباب أحاديث ستأتي في كتاب الحيض.

* * *

ص: 269