المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

51 -

وعن طلحة بن مُصَرّفٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: يَفصِلُ بين المضمضةِ والاستنشاقِ. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.

رواه أبو داود (139) قال ثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر قال سمعت ليثًا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت -يعني- على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق

انفرد به أبو داود ورواه البيهقي 1/ 51 من طريق أبي داود بالإسناد نفسه

قلت إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم قال ابن حبان عنه كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن مهدى وابن معين وأحمد بن حنبل اه.

وقال الإمام أحمد هو مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس

وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان عنه. لا يشتغل به هو مضطرب الحديث اه.

ص: 399

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 278 عن هذا الحديث هو حديث ضعيف؛ لأن ليث بن أبي سليم ضعيف عند الجمهور اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 89 فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. اه.

وللحديث علة أخرى أشار إليها أبو داود 1/ 80 عقب حديث آخر رواه من طريق ليث عن طلحة بن مصرِّف عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، حتى بلغ القذال - وهو أول القفا- وقال مسدد مسح رأسه من مقدمة إلى مؤخره، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه قال أبو داود قال مسدد. فحدثت به يحيى فأنكره اه.

وقال أبو داود أيضًا. سمعت أحمد بن حنبل يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده؟

فالشاهد هو إنكار يحيى وابن عيينة رواية طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده

ثم أيضًا وقع خلاف في صحبة جد طلحة بن مصرّف

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 89 قال الدوري عن ابن معين المحدثون يقولون إن جد طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته يقولون ليست له صحبة، وقال الخلال عن أبي داود سمعت

ص: 400

رجلًا من ولد طلحة يقول إن لجده صحبة وقال ابن أبى حاتم أن لجده صحبة. اه.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 3/ 286 وفي كتاب "الزهد" لأحمد أخبرت عن ابن عيينة أنه قيل له. إن ليثًا يحدث عن طلحة ابن مصرف؛ عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر سفيان أن يكون له صحبة اه.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 170 طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار، وهو طلحة بن مصرف ولا نعرف لجده صحبة اه.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(13) سألت أبي عن حديث رواه معتمر عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق فلم يثبته، وقال طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار ومنهم من يقول هو طلحة بن مصرف ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه اه.

وقال في "الجرح والتعديل" 8/ 420 في ترجمة مصرف بن كعب ابن عمرو اليامي روى عن أبيه وقال بعضهم له صحبة، روى عنه ابنه طلحة بن مصرف سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول هذا خطأ طلحة هو رجل من الأنصار وليس هو ابن مصرف ولو كان ابن مصرف لم يختلف فيه اه.

ص: 401

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 318 - 319 فعلة هذه الأخبار كلها الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة بن مصرف وفي بعضها ليث بن أبي سليم.

وقال أيضًا. ومصرف بن عمرو بن السري وأبو عمرو جد السري لا يعرفون وليس فيه رواية لمصرف بن عمر بن كعب، وإنما ظهر فيه من السري إلى عمرو بن كعب الذي هو جد طلحة بن مصرف وسماعه منه لا يعرف ولا تعاصرهما، فالجميع لا يصح فاعلم ذلك اه.

وقال النووي في "المجموع" 1/ 352 - 353. رواه أبو داود في سننه بإسناد ليس بقوي. فلا يحتج به اه.

وجعله النووي في "الخلاصة" 1/ 101 من قسم الضعيف

* * *

52 -

وعن علي رضي الله عنه-في صِفَة الوُضوء-. ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثرَ ثلاثًا، يُمَضْمِضُ ويَنْثِرُ من الكف الذي يأخذ منه الماءَ. أخرجه أبو داود والنسائي.

سبق تخريجه موسعًا في باب ما جاء في صفه الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة راجع طريق عبد خير عن عليٍّ وطريق أبي حية عن علي

* * *

ص: 402

53 -

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه-في صِفَة الوُضوء- ثم أدخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه، فمضمض واستنشق مِن كفٍّ واحدةٍ يفعل ذلك ثلاثًا. متفق عليه.

سبق تخريجه في باب ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

وفي الباب أحاديث سبقت في أول صفة الوضوء كحديث عثمان وعليّ وعبد الله بن زيد ولقيط بن صبرة وغيرهم ونذكر هنا عن أبي هريرة وابن عباس.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (161) ومسلم 1/ 212 كلاهما من طريق الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر"

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه الدارمي 1/ 177 والحاكم 1/ 251 والبيهقي 1/ 50 وابن حبان في "صحيحه" 3/ 357 كلهم من طريق أبي الوليد حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق.

قلت رجاله ثقات. وإسناده قوي

وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 100 رواه الدارمي بإسناد صحيح اه.

ص: 403

ورواه النسائي 1/ 73 والشافعي 1/ 29 والبيهقي 1/ 72 وابن خزيمة 1/ 88 كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به بنحوه

وأصل الحديث عند البخاري (140) وأحمد 1/ 268 كلاهما من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه؛ أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

ورواه النسائي 1/ 74 وأبو داود (36) وابن خزيمة 1/ 77 كلهم من طريق عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم به بمثله

* * *

ص: 404