المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

37 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا استيقظ أحدُكم من نومِهِ فلا يَغمِسْ يدَه في الإناء حتى يَغسِلَها ثلاثا؛ فإنه لا يَدرِي أين باتت يدُه". متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

قلت له عن أبي هريرة عدة طرق وألفاظ

أولًا رواه البخاري (162) ومسلم 1/ 233 ومالك في "الموطأ" 1/ 21 وأبو عوانة في "مسنده" 1/ 263 والبيهقي 1/ 45 كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيم باتت يده". هذا اللفظ لمسلم، وللبخاري "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده"

ثانيًا رواه مسلم 1/ 233 وأحمد 2/ 271 وأبو عوانة في "مسنده" 1/ 264 كلهم من طريق ابن جريج عن زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن ابن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة بمثله إلا أنه لم يذكر عدد "ثلاثا"

ص: 305

ثالثًا. رواه مسلم 1/ 233 والترمذي (24) وابن ماجه (393) وأبو عوانة في "مسنده" 1/ 264 كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا. فإنه لا يدري أين باتت يده"

رابعًا. رواه مسلم 1/ 233 وابن خزيمة 1/ 74 وأبو عوانة في "مسنده" 1/ 263 كلهم من طريق بشر بن الفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده"

خامسًا. رواه مسلم 1/ 233 وأبو داود (103) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة بمثله وفيه ذكر "ثلاثًا"

تنبيه

لفظ العدد في قوله. "فليغسلها ثلاثًا" أثبتها بعض الرواة وأهملها البعض الآخر. وذكر مسلم في "صحيحه" 1/ 234 أنه لم يذكرها إلا جابر وابن المسيب وأبو سلمة وعبد الله بن شقيق وأبو صالح وأبو رزين. فإن في حديثهم ذكر الثلاث. اه.

وكذا أيضا ذكر أبو عوانة في "مسنده".

سادسًا. رواه مسلم 1/ 233 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ولم يذكر لفظه مسلم

ص: 306

لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل"(170) ذكر أبي حديثًا رواه حفص بن عبد الله النيسابوري عن إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته قال أبي ينبغي أن يكون ثم ليغترف بيمينه إلى آخر الحديث من كلام إبراهيم بن طهمان فإنه قد كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه المستمع اه.

سابعًا. رواه مسلم 1/ 233 وأحمد 2/ 403 والبيهقي 1/ 47 وأبو عوانة 1/ 263 كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده من إنائه فإنه لا يدري فيم باتت يده"

ثامنًا. رواه أحمد 2/ 500 من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة وغيره. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا استيقظ أحدكم فلا يضعن يده في الغسل حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

تاسعًا. رواه أبو داود (105) والبيهقي 1/ 46 وابن حبان 3/ 344 كلهم من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم، قال: سمعت أبا هريرة بنحوه مرفوعًا.

ص: 307

عاشرًا. رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 374 من طريق معلى بن الفضل عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ، فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهرق ذلك الماء"

قال ابن عدي. قوله: "فليهرق ذلك الماء" منكر لا يحفظ. ثم قال ولمعلى غير ما ذكرت وفي بعض يرويه نكارة. اه.

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 1/ 465. وفيه أيضًا أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة وقد قال غير واحد: إنه لم يسمع منه اه.

وذكر الدارقطني في "العلل" 8/ رقم (1419) و (1441) و (1484) أوجه الاختلاف في إسناده

وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأثر عن أبي هريرة

أولًا. حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (394) وابن خزيمة 1/ 75 والدارقطني 1/ 49 - 50 والبيهقي 1/ 46 كلهم من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها". اه. هذا لفظ ابن ماجه

وزاد البقية "حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده". فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا؟ قال فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضًا.

ص: 308

قلت في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).

لكم تابعه جابر بن إسماعيل كما هو ظاهر في الإسناد وجابر ابن إسماعيل لم يوثقه غير ابن خبان وروى عنه ابن وهب ورمز له الحافظ ابن حجر في "التقريب"(86) مقبول اه.

ثم أيضًا ابن لهيعة الراوي عنه ابن وهب فلعل هذه القرائن تشد الحديث خصوصًا أن للحديث شواهد.

ولهذا قال ابن خزيمة عقب روايته للحديث ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب، إذا تفرد برواية وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد اه.

وقال الدارقطني. إسناده حسن اه.

وقال البيهقي 1/ 46، لأن جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده اه.

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 1/ 463 هذا تعليل منه بحسنه من حدب لم ينفرد ابن لهيعة اه.

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 107 من طريق عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره قال الترمذي عقبه، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال وهم فيه؛ إنما روى ابن وهب هذا عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه.

(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض

ص: 309

وقد صحح إسناد الحديث الألباني كما في "الإرواء" 1/ 183 ثانيًا حديث جابر رواه ابن ماجه (395) قال: حدثنا إسماعيل ابن توبة ثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ، فلا يجعل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها".

ورواه الدارقطني 1/ 49 من طريق محمد بن نوح نا زياد البكائي به

قلت: رجاله لا بأس بهم وحسنه الدارقطني

لكن أصل الحديث عند مسلم 1/ 233 من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه. فإنه لا يدري أين باتت يده" هكذا من مسند أبي هريرة

ثالثًا أثر أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة 1/ رقم (1053) قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال "إذا استيقظ الرجل من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها".

قلت رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة

وسبق في أول كتاب الوضوء ذكر بعض الأحاديث التي فيها غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده قبل أن يدخلها في الإناء مثل حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد وغيرهم.

ص: 310