المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

12 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أُحِلَّت لنا مَيتَتانِ ودَمَانِ؛ فأما المَيتَتَانِ فالجرادُ والحوتُ، وأما الدَّمانِ: فالطِّحَالُ والكَبِدُ" أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.

رواه أحمد 2/ 97 وابن ماجه (3314) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 7/ 191 وابن عدي في "الكامل" 4/ 271 كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".

وعند البيهقي في "المعرفة" وقال أحسبه قال: "الكبد والطحال".

قلت: وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عنه ابن حبان. إنه كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم، حتى كثير ذلك في روايته من رفع الموقوفات، وإسناد المراسيل فاستحق الترك اهـ.

وقال عنه أحمد حديثه هذا منكر اهـ. وقال عنه النسائي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف اهـ.

ص: 153

وتابع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخواه عبد الله وأسامة بمتابعة لا يفرح بها كما هو عند البيهقي 1/ 254 وابن عدي في "الكامل" 1/ 397 كلاهما من طريق عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

ورواه الدارقطني 1/ 272 من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

قلت الحديث مداره على أبناء زيد بن أسلم وهم ضعفاء.

قال ابن معين: أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هؤلاء إخوة وليس حديثهم بشيء جميعًا اهـ.

وسأل الإمام أحمد عن أسامة بن زيد بن أسلم؛ فقال أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن زيد هم ثلاثة بنو زيد بن أسلم؛ فأسامة وعبد الرحمن متقاربان ضعيفان وعبد الله ثقة اهـ.

وقال علي بن المديني ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة اهـ.

ولهذا قال البيهقي عقبة 1/ 254 أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد اهـ.

قلت وقد وقع في الحديث أيضًا اختلاف في رفعه ووقفه فقد رفع الحديث أبناء زيد بن أسلم وأيضًا رفعه عن سليمان بن بلال يحيى بن حسان.

ص: 154

ورواه موقوفًا عنه ابن وهب عن سليمان بن بلال كما هو عند البيهقي 1/ 254 من طريق ابن وهب ثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فالجراد والحيتان، والكبد والطحال.

قال البيهقي 1/ 254 هذا إسناده صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 38 وهو أصح وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وسيأتي.

وقال ابن عدي في "الكامل" 1/ 397 وهذا الحديث يرفعه بنو زيد بن أسلم وغيرهم، وقد رفعه عن سليمان بن بلال يحيى بن حسان، وروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سفيان بن عيينة ورواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عمر قال. [أحلت لنا ميتتان] ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

قلت في قوله "عن عمر" الصحيح عن ابن عمر ولعل هذا تصحيف، من النساخ.

وقد تابع أبو هشام الأيلي أبناء زيد بن أسلم على رفعه قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 202 قال ابن مردويه في "تفسيره -في سورة الأنعام" حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلي، قال. سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 155

"يحل من الميتة اثنتان، ومن الدم اثنان؛ فأما الميتة فالسمك والجراد، وأما الدم؛ فالكبد والطحال" اهـ.

قلت: وهذه متابعة لا تقبل لأن أبا هشام هذا هو كثير بن عبد الله الأيلي قال عنه النسائي متروك وقال عنه البخاري منكر الحديث وكفى بهذا جرحًا من البخاري.

وأيضًا سويد بن عبد العزيز أظنه الواسطي وهو متروك، تركه الإمام أحمد وغيره.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 38 لما ذكر حديث أولاد زيد بن أسلم تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هشام كثير بن عبد الله الأيلي اهـ.

وبهذا يظهر ترجيح رواية الوقف فقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 202 عن صاحب "التنقيح" أنه قال: هو موقوف في حكم المرفوع اهـ.

وقال البيهقي 9/ 257 رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم هكذا مرفوعًا، ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان، وهذا هو الصحيح اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 159 ص الدارقطني مثله.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1524) سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر

ص: 156

قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أحلت لنا ميتتان ودمان" ورواه عبد الله بن نافع الصباغ عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه القعنبي عن أسامة وعبد الله ابني زيد عن أبيهما عن ابن عمر موقوف قال أبو زرعة الموقوف أصح اهـ.

وقال الإمام أحمد كما في "العلل" 3 / رقم (5204) روى عبد الرحمن أيضًا حديثًا آخر منكرًا حديث "أحلت لنا ميتتان ودمان"، وضعفه أيضًا في "العلل" 2 / رقم (1795).

ونحوه نقل العقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 331 وابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 161 - 162.

ونقل عن الشيخ تقي الدين بن الصلاح في كلامه على "الوسيط" وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث غير أنه متماسك قال وأولاد زيد وإن كانوا قد ضُعِّفوا ثلاثتهم فعبد الله منهم قد وثقه أحمد وعلي بن المديني قال: وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه تقوية صالحة اهـ.

قلت يرد عليه أن الإمام أحمد ضعف حديثه كما سبق ثم أيضًا عبد الله بن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود فيظهر أن عبد الله بن زيد أحسنهم حالًا، لهذا قال ابن سعد كان عبد الله أثبت ولد زيد اهـ.

ومع ذلك خالف من هو أوثق منه فرفع الحديث فحكم الأئمة بوهمه.

ص: 157

وللحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري فقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 202 عن الدارقطني أنه قال في "علله" وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه ابن زيد بن أسلم فرواه موقوفًا، وهو الصواب. اهـ.

قلت إسناده ضعيف جدًّا لأن المسور بن الصلت ضعيف تكلم فيه الأئمة؛ فقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 202 عن صاحب "التنقيح" أنه قال: وهذا الطريق رواها الخطيب بإسناد إلى المسور بن الصلت، والمسور ضعفه أحمد والبخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي متروك الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 164. قال الدارقطني لا يصح؛ لأن المسور كان ضعيفًا. وهو كما قال. فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 38 عن الدارقطني أنه قال في "العلل": المسور كذاب اهـ.

* * *

ص: 158