المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغتسِل أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُبٌ" أخرجه مسلم، وللبخاري "لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يَغتَسِل فيه" ولمسلم منه ولأبي داود "ولا يَغتَسِل فيه من الجَنابة".

رواه مسلم 1/ 236 والنسائي 1/ 175 - 176 وابن ماجه (605) وابن خزيمة 1/ 49 وابن حبان 2 / رقم (1249) وأبو عوانة في "مسنده" 1/ 276 والبيهقي 1/ 237 والدارقطني 1/ 51 وابن حزم في "المحلى" 1/ 211 كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة، حدَّثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولًا.

ولم يذكر النسائي زيادة، كيف يفعل.

ورواه البخاري (239) قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدَّثه أنه

ص: 80

سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يبولن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" ورواه البيهقي 1/ 238 من طريق أبي اليمان به بلفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه".

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 15 من طريق ابن عجلان عن أبي الزناد به بلفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه".

ثم رواه أيضًا الطحاوي 1/ 15 من طريق عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال "ولا يغتسل فيه جنب".

ورواه مسلم 1/ 235 وأبو داود (69) وأحمد 2/ 362 والدارمي 1/ 186 والبيهقي 1/ 238 كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" هكذا عندهم بهذا اللفظ.

وعند أبي داود "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".

ورواه مسلم 1/ 235، والترمذي (68) وأحمد 2/ 316 والبيهقي 1/ 97، 238 وأبو عوانة 1/ 276 كلهم من طريق معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ولا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" اهـ.

ص: 81

ورواه أبو داود (70) وابن ماجه (344) وأحمد 2/ 433 والبيهقي 1/ 238 كلهم من طريق ابن عجلان المدني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".

قلت رجاله لا بأس بهم.

وللحديث طرق وألفاظ عدة.

فقد رواه أحمد 2/ 492 ثنا محمَّد بن جعفر وروح، قالا ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين -قال. روحٌ. وخلاسٍ- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.

ورواه بن خزيمة 1/ 50 ابن حبان 4 / رقم (1256) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 12 كلهم من طريق يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب منه".

وتابع يونس بن عبد الأعلى ابن وهب كما عند البيهقي 1/ 239.

ورواه أحمد 2/ 228 قال حدثني زيد بن الحباب أن معاوية بن صالح قال قال سمعت أبا مريم يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه.

ورواه أيضًا أحمد 2/ 532 قال. حدثنا حماد بن خالد ثنا معاوية بن صالح به.

ص: 82

وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عمر وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مغفل وأثر عن عمران بن حصين وعائشة.

أولًا حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم 1/ 235 وابن ماجه (343) كلاهما من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.

وروى أحمد بن منيع كما في "المطالب"(2) وابن أبي شيبة 1 / رقم (1508) كلاهما من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير نغتسل به في ناحية، للنهي عن البول في الماء الراكد.

قلت في إسناده محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ كما سبق (1).

ثانيًا حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (345) قال حدثنا محمَّد بن يحيى ثنا محمَّد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة ثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع".

قلت إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن بن الأسود أبو سلميان الأموي قال البخاري تركوه اهـ.

(1) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم.

ص: 83

وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية ليس بأهل أن يحمل عنه اهـ.

وقال ابن معين حديثه ليس بذاك. اهـ.

وقال إسماعيل القاضي عن علي منكر الحديث. اهـ.

وقال عمار: ضعيف ذاهب. اهـ.

وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي متروك الحديث اهـ. زاد أبو زرعة ذاهب الحديث اهـ.

وقال ابن سعد كان كثير الحديث يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه اهـ.

ثالثًا حديث عبد الله بن مغفل رواه عبد الرزاق 1/ 255 عن معمر قال أخبرني الأشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامَّه الوسواس منه".

ومن طريق معمر رواه أحمد 5/ 56 وابن ماجه (304) وأبو داود (27).

ورواه أحمد 5/ 56 والترمذي (21) والنسائي 1/ 34 وابن حبان 4/ 66 كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به.

قلت أشعث يحتمل أنه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف كما سيأتي الكلام عليه (1) ويحتمل أنه أشعث ابن عبد الله بن جابر

(1) راجع باب ما قيل في وجوب الحج.

ص: 84

الحداني وهو ثقة؛ فكلاهما يروي عن الحسن ويروي عنه معمر وبالثاني جزم ابن دقيق العيد في "الإِمام" 2/ 463 فقال أشعث هذا هو ابن عبد الله ورد منسوبًا في بعض الروايات اهـ.

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 103 من طريق معمر بن أشعث به.

ثم قال الترمذي سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني وروى معمر فقال عن أشعث عن عبد الله بن الحسن اهـ.

ولما ذكر عبد الحق الحديث في "الأحكام الوسطى" 1/ 127 قال لم يسمعه أشعث من الحسن وقد روي موقوفًا على عبد الله بن مغفل.

وذكر ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 572 عن عبد الحق أنه قال في كتابه "الكبير" بعد أن أورد الحديث بإسناد أبي داود من رواية عبد الرازق عن معمر عن أشعث قال هذا الحديث أرسله الأشعث عن الحسن ولم يسمعه منه، وذكر العقيلي عن يحيى القطان قيل لأشعث أسمعته من الحسن؟ قال لا، ورواه شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل موقوفًا؛ ثم قال ابن القطان هذا نص ما ذكر ومن خطه نقلته وعلمنا منه أن الذي رُمي به الحديث المذكور من الانقطاع فيما بين الأشعث والحسن هو ما ذكر العقيلي عن يحيى القطان فنظرنا في ذلك؛ فلم نجد عند

ص: 85

العقيلي منه حرفًا، وإنما الذي عنده. أن الحسن بن ذكوان قيل له سمعته من الحسن؟ -يعني البصري- قال لا، والحسن بن ذكوان لا ذكر له في إسناد الحديث الذي أورد من عند أبي داود. اهـ.

ونقله عنه بتمامه ابن دقيق العيد في الإِمام 2/ 464 - 465.

رابعًا حديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في أول الباب القادم.

خامسًا أثر عمران بن حصين رواه عبد الرزاق 1/ 255، وابن أبي شيبة 1 / رقم (1197) كلاهما من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عمران بن حصين قال من بال في مغتسله؛ لم يطهر.

قلت رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.

سادسًا أثر عائشة رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (1198) قال حدثنا معتمر عن ليث على عطاء عن عائشة قالت: ما طهر الله رجلًا يبول في مغتسله، وقال عطاء إذا كان يسيل فلا بأس.

ورواه عبد الرزاق 1/ 256 من طريق ابن التيمي عن ليث به قلت مداره على ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كما سبق بيانه (1).

* * *

(1) راجع باب صفة المضمضة والاستنشاق.

ص: 86