المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

40 -

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بثلثَيْ مُدٍّ، فجعلَ يدلُكُ ذِراعَيْهِ. أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة

رواه أحمد 4/ 39 وابن خزيمة 1/ 62 وابن حبان "الموارد"(155) والبيهقي 1/ 196 وأبو يعلى في "مسنده"(4307) والحاكم 1/ 266 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 32 كلهم من طريق شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به مرفوعًا.

وعند الطحاوي بلفظ مختصر

قلت رجاله ثقات وظاهر إسناده الصحة

وقد رواه عن شعبة كلٌّ من أبي داود الطيالسي وابن أبي زائدة يحيى بن زكريا وأبي خالد الأحمر ومعاذ بن معاذ

قال الحاكم 1/ 266 هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بحبيب بن زيد ولم يخرجاه اه.

لكن خالف في إسناده محمد بن جعفر "غندر" فرواه عن شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم

ص: 343

عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، كما عند أبي داود (94) والنسائي 1/ 58 والبيهقي 1/ 196

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(39) سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو داود عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدِّ فتوضأ به ورواه غندر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال أبو زرعة. الصحيح عندي حديث غندر. اه.

ورجح الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 172 كلا الطريقين فقال لما ذكره من مسند أم عمارة هذا إسناد صحيح، ورواه غير محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله ابن زيد بدل "أم عمارة" أخرجه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم والروايتان صحيحتان عندي، أي أن عبادًا رواه عن صحابيين تارة عن أم عمارة وتارة عن عبد الله بن زيد، وهو ثقة، وكذلك من دونه اه.

وقال النووي في "المجموع" 2/ 190، وفي "الخلاصة" 1/ 188 رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن اه.

وفي الباب عن أنس وسفينة وعائشة وأم عمارة وجابر وعلى بن أبي طالب وأبي أمامة ومرسل أبي جعفر الباقر.

أولًا. حديث أنس رواه البخاري (201) ومسلم 1/ 257 - 258 وأبو داود (95) والنسائي 1/ 57 و 179 وأحمد 3/ 112، 116 و 209

ص: 344

والبيهقي 1/ 189 وأبو عوانة 1/ 233 وابن أبي شيبة 1/ رقم (738) كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسًا يقول كان رسول الله صلى عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد، هكذا لفظ الشيخين

وعند أبي داود بلفظ يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع وفي رواية ويتوضأ بمكوك

وعند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ برطلين من ماء

وعند أبي عوانة بلفظ يكفي عن الوضوء المد، ويكفي عن الغسل الصاع

ولما ذكر الألباني حفظه الله في "السلسلة الصحيحة" 4/ 644 الحديث عزاه إلى أبي عوانة فقط، وقال هذا إسناد جيد على شرط مسلم اه.

وروي عن طريق قتادة عن أنس لكن سُئل عنه أبو زرعة كما في "العلل"(5) فقال هذا خطأ إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه.

ثانيًا حديث سفينة رواه مسلم 1/ 258 والبيهقي 1/ 195 كلاهما من طريق بشر بن المفضل حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع، من الماء من الجنابة ويوضئه المد

ورواه مسلم 1/ 258 والترمذي (56) وابن ماجه (267) وأحمد 5/ 222 والبيهقي 1/ 195 كلهم من طريق إسماعيل ابن عليه عن أبي ريحانة عبد الله بن مطر عن سفينة بمثله

ص: 345

ثالثًا حديث عائشة رواه النسائي 1/ 180 قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعنى ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمدٍ ويغتسل بنحو الصاع.

قلت. رجاله لا بأس بهم وصفية بنت شيبة لها رؤية وفي "البخاري" التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك الدارقطني ورواه ابن ماجه (268) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة به بلفظ. يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

ورواه أيضًا النسائي 1/ 180 من طريق شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة بمثله

وهو خطأ قال ابن أبي حاتم في "العلل"(41) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شيبان النحوي عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. قال أبي. هذا خطأ إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشبه قال أبو زرعة. من حديث قتادة حديث صفية بنت شيبة عن عائشة صحيح اه.

وروى ابن أبي شيبة 1/ رقم (737) قال: حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكوز

قلت. محمد بن أبي حفص العطار قال الأزدي: يتكلمون فيه اه.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 219

ص: 346

فائدة

قال ابن منظور. كاز الشيء كوزًا جمعه، والكوز من الأواني معروف وهو مشتق من ذلك وقال ابن الأعرابي كاب يكوب إذا شرب بالكوب وهو الكوز بلا عروة؛ فإذا كان بعروة فهو كوز انظر "لسان العرب" 5/ 402 - 403.

وروى البزار في "مسنده" 5/ رقم (1587) قال حدثنا بشر بن آدم نا عبد الله بن رجاء نا إسرائيل عن مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن عباس وعن مسلم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

قلت بشر بن آدم صدوق فيه لين.

وأما شيخه عبد الله بن رجاء فهو صدوق يهم قليلًا وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ رقم (797) الحديث فذكر الاختلاف على مسلم ثم قال: ومسلم الأعور مضطرب الحديث ما أخرجوا عنه في الصحيح اه.

رابعًا. حديث أم عمارة سبق تخريجه في أول الباب

خامسًا حديث جابر رواه أبو داود (93) قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد

ورواه ابن أبي شيبة 1/ رقم (711) من طريق ابن فضيل عن يزيد ابن أبي زياد به وفيه زيادة

ص: 347

قلت إسناده ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله مولاهم الكوفي وهو ضعيف قال أحمد ليس حديثه بذاك اه.

وقال ابن معين. ليس بالقوي اه.

وقال أبو زرعة لين يكتب حديثه ولا يحتج به اه.

وقال أبو حاتم ليس بالقوي اه.

ولهذا أعل الحديث المنذري فقال في "مختصر السنن" 1/ 86 في إسناده يزيد بن زياد، يعد في الكوفيين ولا يحتج به اه.

ورواه البيهقي 1/ 195 من طريق حصين ويزيد كلاهما عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر مرفوعًا بلفظ "يكفي من الوضوء المد، ويكفي من الغسل الصاع"

وقال الشيخ الألباني حفظه الله كما في "السلسلة الصحيحة" 4/ 644 إسناد صحيح اه.

سادسًا حديث عقيل بن أبي طالب رواه ابن ماجه (270) قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قالا ثنا بكر ابن يحيى بن زبان ثنا حبان بن على عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يجزئ من الوُضوء مدّ، ومن الغسل صاع" فقال رجل لا يُجزئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك، وأكثرُ شعرًا يعني النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 348

قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد وسبق الكلام عليه قبل قليل وكذلك في إسناده حبان بن علي العنزي الكوفي ضعفه يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة وغيره وضعفه أيضًا ابن المديني وقال لا أكتب حديثه. اه.

وقال أبو زرعة لين. اه.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.

وقال البخاري ليس عندهم بالقوي اه.

وقال ابن سعد والنسائي. ضعيف اه.

وأعله البوصيري في "تعليقه على زوائد ابن ماجه" بحبان ويزيد وضعف الحديث الشيخ الألباني حفظه الله كما في "السلسلة الصحيحة" 4/ 644 - 645.

سابعًا حديث أبي أمامه رواه أبو يعلى كما في "المطالب"(6) وابن عدي في "الكامل" 3/ 1398 والبيهقي 1/ 196 كلهم من طريق سريج بن يونس قال ثنا على بن ثابت عن الصلت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد.

قلت إسناده واهٍ؛ لأن الصلت بن دينار متروك

وأعل الحديث أيضًا بأن فيه شهر بن حوشب وهو يرسل وقد عنعن سبق الكلام عليه (1) ورواه الطبراني في "الكبير" 8/ 334 (8071)

(1) راجع باب تحريم المدينة.

ص: 349

من طريق الصلت بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة بمثله

ثامنًا. مرسل أبي جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين رواه ابن أبي شيبة 1/ رقم (716) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع

قلت في إسناده الحجاج بن أرطاة. وهو ضعيف كما سيأتي (1)

* * *

(1) راجع باب ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 350