الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة
7 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَغتَسِل بفضلِ ميمونةَ رضي الله عنها. أخرجه مسلم.
رواه مسلم 1/ 257 وأحمد 1/ 366 والبيهقي 1/ 188 وابن خزيمة 1/ 57 والدارقطني 1/ 53 كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
وعند مسلم وابن خزيمة "أكبر علمي" ورواه أبو عوانة 1/ 284 من طريق حجاج قال أخبرني عمرو بن دينار به ولم يذكر ابن جريج.
وحجاج هو ابن محمَّد الأعور وهو من أثبت الناس في ابن جريج؛ فيظهر أن الإسناد سقط منه "ابن جريج" وأما بالنسبة للتردد الذي وقع لعمرو بن دينار فقد ورد عنه الجزم فقد رواه أبو عوانة 1/ 284 من طريق الحميدي، قال. ثنا سفيان قال أنبأ عمرو، وقال أخبرني أبو الشعثاء أنه سمع ابن عباس يقول حدثتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هكذا فجعله من مسند ميمونة وتابع الحميديَّ جمعٌ فرووه عن سفيان به؛ فجعلوه، من مسند ميمونة.
منهم قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كما عند مسلم 1/ 257 وعند ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وابن أبي عمر كما عند الترمذي (62).
والإمام أحمد كما في "المسند" 6/ 329 وعبد الرزاق كما في "مصنفه" 1 / رقم (1032).
وإبراهيم بن بشار كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 25.
ومحمد بن إسماعيل الأحمسي كما عند البيهقي 1/ 188.
والشافعي في "الأم" 1/ 8 وغيرهم كلهم رووه من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، قال. حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هذا اللفظ لمسلم وأحمد، وعند الترمذي وغيره بلفظ من إناء واحد من الجنابة.
وخالفهم أبو نعيم الفضل بن دكين فقد رواه البخاري (253) عنه قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
ثم قال البخاري عقبه: كان ابن عيينة يقول أخيرًا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم اهـ. كذا رجح البخاري أنه من مسند ابن عباس مع أن الأكثر عددًا وملازمة لسفيان جعله من مسند ميمونة ومن ذلك الحميدي فقد لازم ابن عيينة من قديم بل قال أبو حاتم عنه. إنه هو أثبت الناس في ابن عيينة اهـ.
وبين الحافظ ابن حجر وجه ترجيح البخاري فقال في "الفتح" 1/ 366 وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان، ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى، وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة؛ فيدل على أنه أخذه عنها اهـ. والله أعلم.
وقال ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 254 هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله أن الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد فيه نظر وقد خالفه أكثر الحفاظ، وخرجه مسلم عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة جميعًا عن ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله في إناء واحد، وخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان كذلك وكذلك رواه الإمامان الشافعي وأحمد عن ابن عيينة، وذكره الإسماعيلي في "صحيحه" وممن رواه عن ابن عيينة كذلك المقدمي وابنا أبي شيبة وعباس النرسي وإسحاق الطالقاني وأبو خيثمة وسريج بن يونس وابن منيع والمخزومي وعبد الجبار وابن البزار وأبو همام وأبو موسى الأنصاري وابن وكيع والأحمسي قال وهكذا يقول ابن مهدي أيضًا عن ابن عيينة قال وهذا أولى؛ لأن ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلان، فالحديث راجع إلى ميمونة،
وذكر الدارقطني في "العلل" أن ابن عيينة رواه عن عمرو وقال فيه "عن ميمونة" ولم يذكر أن ابن عيينة اختلف عليه في ذلك، وهذا كله مما يبين رواية أبي نعيم التي صححها البخاري "وهم" اهـ.
* * *
8 -
ولأصحاب السنن: اغتسل بعضُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ؛ فجاء ليغتسلَ منها؛ فقالت له: إني كنتُ جُنُبًا. فقال: "إن الماءَ لا يُجنِبُ" وصححه الترمذي وابن خزيمة.
رواه أبو داود (68) والترمذي (65) وابن ماجه (370) والنسائي 1/ 173 والبيهقي 1/ 188 - 189 وابن الجارود في المنتقى (48) والحاكم 1/ 262 وعبد الرزاق 1/ 109 والدارمي 1/ 187 وابن حبان 4/ 47 - 48 كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا، واللفظ لأبي داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي.
وعند النسائي وعبد الرزاق والحاكم بلفظ "إن الماء لا ينجسه شيء" وعند الدارقطني بلفظ "الماء ليس عليه جنابة".
قلت في إسناده سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري تُكُلِّم فيه خصوصًا في حديثه عن عكرمة قال أحمد، كما في رواية ابنه عبد الله: سماك أصح حديثًا من عبد الملك اهـ.
وقال أبو طالب عن الإِمام أحمد مضطرب الحديث اهـ. وهذا هو المشهور عنه، وقال ابن معين ثقة، وكان شعبة يضعفه وكان
يقول في التفسير عكرمة. ولو شئت أن أقول له. ابن عباس لقاله اهـ. يعني أنه يُلقن.
وقال ابن أبي خيثمة. سمعت ابن معين سئل عنه ما الذي عابه؟ قال أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة اهـ.
وقال ابن عمار يقولون إنه كان يغلط ويختلفون في حديثه اهـ.
وقال العجلي. بكريٌّ جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ولم يرغب عنه أحد اهـ. وقال أبو حاتم صدوق ثقة اهـ.
وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن المديني رواية سماك عن عكرمة؟ فقال مضطربة اهـ وقال يعقوب وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بأخَرة. اهـ.
قلت فعلى هذا التفصيل فالحديث صحيح مستقيم؛ لأنه روى هذا الحديث عن سماك سفيان ويزيد بن عطاء وأبو الأحوص وشعبة كلهم عن سماك به من مسند ابن عباس لهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 159 - 160 رواه من حديث أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة. وخرجه البزار من حديث شعبة والثوري عن سماك بن حرب بهذا الإسناد وحديث شعبة عن
سماك صحيح؛ لأن سماكًا كان يقبل التلقين وكان شعبة لا يقبل منه حديثًا اهـ.
وخالفهم في إسناده شريك فجعله من مسند ميمونة؛ فقد رواه أحمد 6/ 330 والدارقطني 1/ 52 كلاهما من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت إني قد اغتسلت منه؛ فقال "الماء ليس عليه جنابة"؛ فاغتسل منه هذا لفظ الدارقطني وعند أحمد "إن الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء" فاغتسل منه.
وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة.
ولهذا أعل الدارقطني الحديث بالاختلاف؛ فقال كما في "السنن" 1/ 52 اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه عن ميمونة غير شريك اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 428 لما ذكره من مسند ميمونة. فيجب به أن تكون رواية شعبة والثوري وأبي الأحوص عن سماك مرسلة؛ إذ لم تذكر فيها ميمونة، ويتبين برواية شريك أن ابن عباس لم يشهد ذلك، وإنما تلقاه من ميمونة خالته والله أعلم اهـ.
والحديث صححه الترمذي 1/ 69 فقال هذا حديث حسن صحيح اهـ.
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان.
وقال الحاكم 1/ 262: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة اهـ.
وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 2/ 64. إسناده صحيح اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 300 لما ذكر الحديث وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم اهـ. فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى الاختلاف في كونه من مسند ابن عباس أو ميمونة قادحًا.
لكن نقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 1/ 220 عن الإِمام أحمد أنه قال أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقال هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه.
ونقل أيضًا في "المحرر" 1/ 86 عن الإِمام أحمد أنه قال. أتقيه لحال "سماك" ليس أحد يرويه غيره اهـ.
ورجح أبو زرعة أنه من مسند ابن عباس؛ فقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1 / رقم (95) سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له؛ فتوضأ بفضلها، وقال. "الماء
لا ينجسه شيء" ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة؛ فقال: الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ميمونة اهـ.
وفي الباب عن ميمونة وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وأم هانئ وعلي بن أبي طالب وجابر.
أولًا حديث ميمونة سبق تخريجه في أول هذا الباب عند الحديث الأول فليراجع.
ثانيًا حديث عائشة رواه البخاري (261) ومسلم 1/ 256 وأبو عوانة 1/ 284 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 26 كلهم من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
ولم يذكر البخاري "من الجنابة".
ورواه البخاري (263) من طريق شعبة عن أبي بكر عن حفص عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد من جنابة، ثم قال البخاري. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله.
ورواه مسلم 1/ 256 من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على
الأذى الذي به، بيمينه وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ ونحن جنبان.
ورواه البخاري (250) ومسلم 1/ 255 وابن ماجه (376) وأبو عوانة 1/ 294 - 295 وأحمد 6/ 172 - 173 والدارقطني 1/ 157 والحميدي (159) كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد يقال له الفَرَقُ. هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم قال قتيبة قال سفيان والفَرَقُ ثلاثة آصع.
وروى البخاري (272 - 273) والنسائي 1/ 201 وأحمد 6، 130 - 131، 193، 230 وابن خزيمة 1/ 63 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يُخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وفيه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعًا واللفظ للبخاري.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة أتركها اختصارًا وسأذكر بعضها عند الحديث (122) في باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة.
ثالثًا: حديث أم سلمة رواه البخاري (322) ومسلم 1/ 257 وابن ماجه (380) وأحمد 6/ 291، 310 وأبو عوانة 1/ 285 والبيهقي 1/ 189 كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا
أبو سلمة بن عبد الرحص أن زينب بنت أم سلمة حدثتها أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة.
رابعًا حديث أنس بن مالك رواه البخاري (264) ومسلم 1/ 257 - 258 وأحمد 3/ 112، 209، 149 وابن خزيمة 1/ 61 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 25 والبيهقي 1/ 189 كلهم من طريق شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد قال البخاري زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة هذا لفظ البخاري والبيهقي والطحاوي ولم يذكر مسلم وابن خزيمة الاغتسال من إناء واحد.
وإنما روياه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك قال أبو خزيمة والمكوك المد نفسه.
وجمع اللفظين أحمد 1/ 112 بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، وكان يغتسل بخمس مكاكي ويتوضأ بمكوك.
خامسًا حديث أم هانئ رواه النسائي 1/ 131 وابن ماجه (378) وابن خزيمة 1/ 119 وأحمد 6/ 342 والبيهقي 1/ 7 وابن حبان (227) كلهم من طريق إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانى قالت. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين.
قلت رجاله ثقات، ورواه عن إبراهيم بن نافع كلٌّ من عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب ويحيى بن أبي بكير وعبد الملك بن عمرو وغيرهم، لكن أعل الحديث بالانقطاع حيث نقل الترمذي في "السنن" في كتاب اللباس باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عند حديث (1782) عن البخاري أنه قال لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ اهـ.
وأشار إلى إعلاله البيهقي فقال وقد قيل عن مجاهد عن أبي فاخته عن أم هانئ، والذي رويناه مع إرساله أصح اهـ.
قلت وقد عاصر مجاهد من عُمر أم هانى ما يقارب (29) سنة ومن المعلوم أنه ليس بمدلس؛ لكن خالف هذا الأصل كلام البخاري في سماع مجاهد من أم هانيء وإعلال البيهقي.
وانتصر لتصحيحه الشيخ الألباني حفظه الله فقال في "الإرواء" 1/ 64 هذا سند صحيح على شرط الشيخين اهـ.
وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 67 رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح اهـ.
سادسًا حديث علي بن أبي طالب رواه ابن ماجه (375)،
وأحمد 1/ 77 والبزار كما في "البحر الزخار" 3 / رقم (846) وابن أبي شيبة 1 / رقم (380) كلهم من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحدٍ.
زاد ابن ماجه والبزار ولا يغتسل أحد منهما بفضل صاحبه وعند البزار الآخر.
قال البزار عقبة لا نعلمه يروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه اهـ.
قلت إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن مداره على الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف جدًّا واتهمه بعضهم. قال الجوزجاني سألت علي بن المديني عن عاصم والحارث فقال مثلك يسأل عن ذا، الحارث كذاب اهـ.
ووثقه ابن معين في رواية عثمان الدارمي. وقال عثمان الدارمي ليس يُتابع ابن معين على هذا اهـ.
وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه اهـ.
وقال أبو حاتم ليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه اهـ.
وقال النسائي ليس بالقوي اهـ.
وقال الدارقطني ضعيف اهـ.
وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ.
وقال ابن حبان كان الحارث غاليًا في التشيع واهيًا في الحديث اهـ.
ولهذا قال ابن دقيق العيد 1/ 163 الحارث هو الأعور الهمداني، وذكر الأثرم أنه لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث والحارث لا يحتج به. اهـ.
ولهذا ضعف الحديث البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" كما في "مصباح الزجاجة" 1/ 6 فقال إسناده ضعيف اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (331) عن حديث الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله كانا يغتسلان من إناء واحد فقال يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق مرفوعًا، ووقفه صباح بن يحيى المزني وغيره عن أبي إسحاق وحديث إسرائيل أولى بالصواب، وقيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يصح اهـ.
سابعًا حديث جابر رواه ابن ماجه (379) قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بر الحسن الأسدي ثنا شريك عن عبد الله أبو محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد.
قلت محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي مختلف فيه قال الدوري عن ابن معين شيخ. اهـ. وقال مرة أدركته وليس بشيء اهـ.
وقال أبو حاتم شيخ اهـ.
وقال الآجري عن أبي داود. صالح يكتب حديثه. اهـ.
وقال يعقوب بن سفيان محمد بن الحسن الهمداني ومحمد بن الحسن الأسدي ضعيفان اهـ.
وقال العجلي لا يتابع على حديثه اهـ.
وقال ابن عدي. له أحاديث أفراد وحدث عنه النقاد ولم أر بحديثه بأسًا اهـ.
ووثقه العجلي والدارقطني.
وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرًا وسبق الكلام عليه (1).
وأما عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب فقد تكلم في حديثه وقد تغير بآخره وسيأتي الكلام عليه (2)
والحديث حسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 107، ولكن لعل تحسينه له بشواهده. والله أعلم
ورواه الدارقطني 1/ 113 من طريق أبي عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بنحوه.
قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 160 في إسناده أبو عمر حفص بن عمر المازني ولا أدري من أبو عمر هذا؟ وكتبته تذكرة حتى أجد من يعرفه. اهـ.
وخلاصة هذا الباب هو ما قاله البيهقي في "المعرفة" 1/ 278: الأحاديث التي في الرخصة أصح؛ فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. اهـ.
* * *
(1) راجع باب: إن الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.
(2)
راجع باب اختصاص هذه الأمة بالتيمم، وباب: ما يميز به دم الحيض.