المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

2 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شيءٌ" أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.

رواه أبو داود (66) والنسائي 1/ 174 والترمذي (66) وأحمد 3/ 31 والبيهقي 1/ 4، 257 والدارقطني 1/ 29 - 30 كلهم عن طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول صلى الله عليه وسلم. أنتوضأ من بئر بضاعة؟ -وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنش- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الماءُ طَهورٌ لا ينجسه شيء".

قال ابن دقيق العيد في "الإمام" 1/ 116 قال ابن منده هذا إسناد مشهور اهـ.

قلت اختلف في "عبيد الله" في الإسناد؛ فقال الإمام أحمد في "مسنده" 3/ 31 لما رواه عن عبيد الله بن عبد الله به، وقال أبو أسامة مرة عبيد الله بن عبد الرحمن اهـ.

وكذا وقع عند النسائي والبيهقي وعند أبي داود، عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، ثم قال أبو داود عقبه وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع اهـ.

ص: 44

ورواه أحمد 3/ 86 قال ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد بني عدي ابن النجار عن أبي سعيد بنحوه مرفوعًا كذا رواه ابن إسحاق فقال عبيد الله بن عبد الرحمن.

قلت سليط مجهول وقد اختلف عليه في إسناده فقد رواه أبو داود (67) والدارقطني 1/ 30 والبيهقي 1/ 257 كلهم من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري بنحوه.

وتابع محمدَ بن سلمة أحمدُ بن خالد الوهبي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 11 واختلف فيه على أحمد بن خالد فرواه الدارقطني 1/ 31 عنه عن ابن إسحاق به وفيه قال عبد الله بن عبد الرحمن، كذا المكبر.

ورواه البيهقي 1/ 257 من طريق عبد الله بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بضاعة بنحوه اهـ.

ولما ذكر ابن دقيق العيد في "الإمام" 1/ 115 الطريق الأول قال وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط بن أيوب واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد

ص: 45

فقوم يقولون عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وقوم يقولون عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع وقوم يقولون عن عبد الرحمن بن رافع فتحصل في هذا الرجل -يعني الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال عبيد الله بن عبيد الله بن رافع وعبيد الله بن عبد الله بن رافع وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وعبد الرحمن بن رافع وكيف ما كان فهو من لا تعرف له حال ولا كيف اهـ.

واختلف عليه فقد رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 11 من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال "إن الماء لا ينجس".

رواه أبو داود الطيالسي (2199) فقال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله عن أبي سعيد بنحوه مرفوعًا.

ورواه الشافعي كما في "مسنده"(35) قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنه عمن حدثه وعن عبيد الله بن عبد الله العدوي عن أبي سعيد الخدري بنحوه.

ولما رواه البيهقي 1/ 257 من طريق أحمد بن شعيب وعبد العزيز بن يحيى قالا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن به كما سبق قال كذا روياه عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وقيل عن محمد بن سلمة

ص: 46

في هذا الإسناد عن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، وقال يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن سليط عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع كما قال محمد بن كعب وقال إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبي ويونس بن بكير عن ابن إسحاق عن سليط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن رافع، وقيل عن سليط عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق"(15) قد رواه جماعة عن أبي أسامة فقالوا عن عبيد الله بن عبد الله، ورواه سليط بن أيوب؛ فقال عن عبد الرحمن بن رافع وقال مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، ورواه يعقوب بن إبراهيم فقال عن عبيد الله عن أبيه؛ فقد اضطربوا فيه، ورواه المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني والحديث غير ثابت، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب "الشافي" عن أحمد أنه قال حديث بئر بضاعة صحيح اهـ.

قال الترمذي 1/ 71 هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحس مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 24 صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له، ولا في "السنن".

ص: 47

وقال أيضًا الحافظ. وقد ذكر في "العلل" الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه وأحسن إسنادًا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد، وأعله ابن القطان بجهالة راويه، عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. اهـ.

وقال المنذري كما في "مختصر السنن" 1/ 73 - 74 لما ذكر الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وتكلم فيه بعضهم، وحُكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حديث بئر بضاعة صحيح اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 1/ 115. وهذا الذي ذكره الشيخ رواه الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر في كتاب "العلل" عن أبي الحارث عن أحمد اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 52 قال الإمام أحمد هذا حديث صحيح، نقله الحافظ جمال الدين المزني في "تهذيبه" وغيره عنه. قال النووي في كلامه على "سنن أبي داود" صححه يحيى بن معين والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ، وقال في "الخلاصة" وقولهم مقدم على قول الدارقطني إن هذا الحديث ليس بثابت قلت. كذا نقل عن الدارقطني هذه القولة أيضًا ابن الجوزي في "تحقيقه"، ولم أرها في "علله " بل ذكر في "علله" الاختلاف في إسناده ثم قال وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بررافع عن أبي سعيد، وحديث بن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله به اهـ.

ص: 48

وقال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" 3/ 308 أمره إذا بُيِّن، يتبين منه ضعف الحديث لا حسنه، وذلك أن مداره على أبي أسامة عن محمد بن كعب، ثم اختُلف على أبي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد فقوم يقولون عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وقوم يقولون عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد؛ فقوم يقولون عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقوم يقولون عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقوم يقولون عن عبد الرحمن بن رافع فتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال عبد الله بن عبيد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين اهـ.

قلت بل عينه معروفة وإنما اختلف في اسمه ونص ابن منده أنه مجهول كما في "التهذيب" 7/ 26 لهذا قال المنذري في "مختصره على السنن " 1/ 74 عن حديث بضاعة تكلم فيه بعضهم اهـ.

قلت ولحديث بضاعة شاهد كما سيأتي، لهذا قال ابن القطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام" 3/ 309 ولحديث بئر بضاعة طريق حس من غير رواية أبي سعيد من رواية سهل اهـ. وسيأتي.

وصحح الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 45 حديث أبي سعيد الخدري.

ص: 49

3 -

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الماءَ لا يُنَجِّسُه شيءٌ إلا ما غلب على رِيحه وطَعمِه ولونه". أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي "الماءُ طاهرٌ إلا إن تغيَّر ريحُه أو طعمُه أو لونُه".

رواه ابن ماجه (521) قال حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا ثنا مروان بن محمد ثنا رشدين أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي به مرفوعًا.

ورواه البيهقي 1/ 259 من طريق مروان بن محمد ثنا رشدين به بلفظ "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أوريحه".

ورواه الدارقطني 1/ 28 - 29 من طريق يوسف الغضيضي نا رشدين بن سعد أبو الحجاج به بلفظ "لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه".

قلت إسناده ضعيف لأنه تفرد برفعه رشدين بن سعد وهو ضعيف قال الميموني سمعت أبا عبد الله يقول رشدين بن سعد ليس يبالي عن من روى، لكنه رجل صالح قال. فوثقه الهيثم بن خارجة وكان في المجلس فتبسم أبو عبد الله ثم قال ليس به بأس في أحاديث الرقاق اهـ.

وقال حرب سألت أحمد عنه فضعفه وقدم ابن لهيعة عليه اهـ.

وقال ابن معين لا يكتب حديثه اهـ.

وقال ابن الجنيد عن ابن معين ليس من حمال المحامل اهـ.

ص: 50

وقال عمرو بن علي وأبو زرعة ضعيف الحديث اهـ.

وقال أبو حاتم. منكر الحديث وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهيعة استر، ورشدين أضعف اهـ.

وقال النسائي متروك الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر ضعيف الحديث لا يكتب حديثه اهـ.

ولهذا أعل الحديث الدارقطني فقال في "السنن" 1/ 29 لم يرفعه غير رشدين عن معاوية بن صالح وليس بالقوي اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 94 هذا الحديث ضعيف؛ فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي، وابن حبان وأبو حاتم، ومعاوية بن صالح، قال أبو حاتم لا يحتج به اهـ.

قلت إعلاله بمعاوية بن صالح بن حدير الحمصي فيه نظر؛ لأنه وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن مهدي والعجلي والنسائي وأبو زرعة، ونقل الدوري عن ابن معين أنه قال كان يحيى بن سعيد لا يرضاه اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه اهـ.

وقال ابن عدي له حديث صالح وما أرى بحديثه بأسًا وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في حديثه إفرادات اهـ.

فالأولى إعلال الحديث برشدين بن سعد، وبه أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 26.

ص: 51

وتابع رشدينَ بن سعد ثورُ بن يزيد، فقد رواه البيهقي 1/ 259 قال أخبرنا أبو عبد الله أنا أبو الوليد ثنا الشاماني ثنا عطية بن بقية بن الوليد ثنا أبي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به بلفظ "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها.

قلت إسناده ليس بالقوي؛ لأن عطية بن بقية تكلم فيه فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 381 فقال عطية بن بقية بن الوليد الحمصي روى عن أبيه بقية بن الوليد، كتبت عنه ومحله الصدق وكانت فيه غفلة اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 527، وقال يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة اهـ. وذلك لأن أباه بقية بن الوليد مكثر من التدليس وقد عنعن.

وقد تابع الوليدَ بن بقية حفصُ بن عمر فقد رواه البيهقي 1/ 260 وابن عدي في "الكامل" 2/ 389 كلاهما من طريق حفص ابن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به.

قلت حفص بن عمر بن دينار أبو إسماعيل الأيلي قال أبو حاتم كان شيخًا كذابًا اهـ.

وذكر ابن عدي هذه المتابعة في ترجمته في "الكامل" 2/ 389 - 390 فقال ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد وهو إلى الضعف أقرب اهـ.

ص: 52

وذكره ابن حبان في "المجروحين" 1/ 285 وقال حفص بن عمر الأيلي الذي يقال له الحبطي يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 2/ 395 في قوله "الحبطي" فقال وهم ابن حبان فجعل الأيلي هو الحبطي اهـ.

وقد روي مرسلًا، فقد أخرجه الدارقطني 1/ 9 من طريق معلَّى بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه".

قال الدارقطني عقبه مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد اهـ.

ثم رواه الدارقطني 1/ 29 من طريق أبي أسامة نا الأحوص بن حكيم عن أبي عون وراشد بن سعد قالا "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه".

ورجح أبو حاتم المرسل فقال ابن أبي حاتم في "العلل"(97) سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "لا ينجس الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه " فقال أبي يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 82 عن الدارقطني أنه قال في "علله" هذا حديث يرويه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح

ص: 53

عن راشد عن أبي أمامة مرفوعًا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد بن سعد مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو أسامة عن الأحوص، عن راشد قوله لم يجاوز به راشدًا قال الدارقطني. ولا يثبت الحديث اهـ.

وقد اختلف في إسناد الأحوص فرواه عبد الرزاق 1/ 80 من طريق إبراهيم بن محمد عن الأحوص بن حكيم عن عامر بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا ينجس الماء إلا ما غير. " فجعل بدل راشد بن سعد عامر بن سعد ويظهر أنه وهم والله أعلم.

قلت الأحوص بن حكيم ضعيف، قال عنه ابن معين ليس بشيء اهـ.

وقال النسائي ضعيف اهـ.

قال ابن المديني ليس بشيء لا يكتب حديثه اهـ.

وساق له ابن عدي أحاديث ثم قال وليس فيما يرويه الأحوص حديث منكر إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها اهـ.

وقال النووي في "المجموع " 1/ 110 عن حديث أبي أمامة. ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي أمامة وذكرا فيه "طعمه أو ريحه أو لونه" واتفقوا على ضعفه، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث اهـ.

وقال في "الخلاصة" 1/ 69: هذا الحديث أوله صحيح لكن ضعيف الاستثناء اهـ.

ص: 54

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 83 فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما بين مرسل وضعيف اهـ.

ومع أن الحديث ضعيف؛ فإن الإجماع انعقد على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، ولهذا قال البيهقي 1/ 260 الحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا والله أعلم اهـ.

ثم روى عن الشافعي أنه قال وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 83 - 84 فإذا عُلم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما من الأئمة اهـ.

ونحوه قال النووي في "المجموع" 1/ 110.

ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ فقال في "الإجماع" ص 33 أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس. اهـ.

وأيضًا نقل الإجماع ابر هبيرة في "الإفصاح" 1/ 58.

ونقل ابن الجوزي في "التحقيق"(14) عن الشافعي أنه قال هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا اهـ.

ص: 55

4 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ "وفي لفظ" لم يَنْجُس" أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

رواه أبو داود (64) وابن ماجه (517) والترمذي (67) وأحمد 2/ 27 والبيهقي 1/ 261 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 15 والدارمي 1/ 186 والدارقطني 1/ 21 كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسِّباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء".

ورواه عن ابن إسحاق كلٌّ من يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان ومحمد بن أبي نعيم وأحمد بن خالد الوهبي ويزيد بن زريع وابن المبارك وأبو معاوية الضرير وحماد بن سلمة وعبد الرحيم بن سليمان الكندي وسعيد بن زيد وابن نمير وإبراهيم بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وجرير بن عبد الحميد وزهير بن حرب وزائدة بن قدامة وغيرهم، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني.

لكن أُعلّ الحديث بأربع علل:

الأولى الاختلاف في إسناده فقد رواه أبو داود (63) والنسائي 1/ 46 وعبد بن حميد في "المنتخب"(817) وابن حبان (1018) والحاكم 1/ 225 والبيهقي 1/ 260 - 261 كلهم من طريق أبي أسامة

ص: 56

عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر عن عبد الله -المكبر- عن ابن عمر بمثله غير أنه قال "لم يحمل الخبث".

وقد رواه عن أبي أسامة هكذا جمع منهم عبد بن حميد وإسحاق بن راهوية وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ومحمد بن عبادة ويعقوب الدورقي والحسين بن حريث وموسى بن عبد الرحمن الكندي وأبو عبيدة بن أبي السفر وهناد بن السَّرِيِّ والحسن بن علي بن عفان العامري وأحمد بن جعفر وغيرهم.

ورواه النسائي 1/ 175 قال حدثنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، بمثله مرفوعًا وتابع الحسين بن حريث في قوله "عبيد الله" يحيى بن حسان كما عند الدارمي 1/ 187 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 15.

وأيضًا تابعهم حوثرة بن محمَّد البصري كما عند ابن خزيمة 1/ 49.

وتابعهم أيضًا محمَّد بن عبد الله بن المبارك وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وابن أبي شيبة كما عند ابن حبان (118) و"مشكل الآثار" 3/ 266.

ورواه أبو داود (65) وابن الجارود في "المنتقى"(46) وأبو داود الطيالسي (1954) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 16 كلهم من طريق حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن

ص: 57

عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس".

وخالف حمادَ بن سلمة؛ حمادُ بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفًا كما قال الدارقطني 1/ 22 فلما ذكر حديث حماد بن سلمة قال خالفه حمادُ بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر موقوفًا غير مرفوع، وكذلك رواه إسماعيل بن عليه عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا أيضًا. اهـ.

ورجح ابن معين الطريقين فقال عباس الدوري كما في "تاريخ ابن معين" 4/ 240 سمعت يحيى يقول وسئل عن حماد بن سلمة حديث عاصم بن المنذر بن الزبير عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا خير الإسناد، أو قال يحيى هذا جيد الإسناد قيل له فإن ابن عليه لم يرفعه. قال يحيى وإن لم يحفظه ابن عليه؛ فالحديث جيد الإسناد وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير -يعني يحيى- في قصة الماء لا ينجسه شيء اهـ.

ورواه البيهقي 1/ 261 من طريق شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه بمثله مرفوعًا.

قلت. ومجمل ما حصل في إسناده من اضطراب أن الحديث مداره على الوليد بن كثير فرواه مرة عن محمَّد بن جعفر بن الزبير

ص: 58

ومرة عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وابن جعفر اختلف عليه فتارة يروي عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر- وتارة يروي عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.

ولهذا ضعف بعض العلماء حديث القلتين؛ فقال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 335 أما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل اهـ.

وقال أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 329 هو حديث يرويه محمَّد بن إسحاق والوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير، وبعض رواة الوليد بن كثير يقول فيه عنه عن محمَّد بن عباد بن جعفر ولم يختلف عن الوليد بن كثير أنه قال فيه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه يرفعه ومحمد بن إسحاق يقول فيه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعاصم أيضًا؛ فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله، ورواه عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فاختلف فيه عليه أيضًا؛ فقال حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال فيه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر وقال حماد بن سلمة فيه "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء" وقال بعضهم يقول فيه "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وهذا اللفظ محتمل

ص: 59

للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. اهـ.

وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 1/ 84 وحديث القلتين مداره على مطعون عليه مضطرب في الرواية اهـ.

قلت ويظهر والله أعلم أن الترجيح فيه ممكن؛ فلعل الصحيح في الإسناد أن شيخ محمَّد بن جعفر هو "عبيد الله" المصغر لا "عبد الله" المكبر؛ فقد رواه جمع من الثقات من أبي أسامة عن الوليد بن كثير عنه كما سبق.

وأيضًا توبع الوليد بن كثير على ذكر "عبيد الله" فقد تابعه محمَّد بن إسحاق، ورواه عن محمَّد بن إسحاق جمع من الثقات كما سبق.

وروي عن محمَّد بن إسحاق بأسانيد أخرى ضعيفة رواه ابن عدي في "الكامل" وابن حبان في "الثقات" والدارقطني وقد أعرضت عنها اختصارًا ولشدة ضعفها فلا يحسن الوقوف عليها.

ويحتمل أن يكون كلاهما محفوظا لهذا قال البيهقي 1/ 327 لما روى إسناد شعيب بن أيوب وكذلك رواه أبو الحسن الدارقطني رحمه الله عن أبي بكر بن سعدان عن شعيب فالحديث محفوظ عنهما جميعًا؛ إلا أن غير أبي أسامة يرويه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر؛ فكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول الحديث محفوظ عنهما جميعًا وكلاهما رواه عن أبيه وإليه ذهب كثير من أهل

ص: 60

الرواية، وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله يقول غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله؛ إنما هو عبيد الله بن عبد الله، واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أن عيسى بن يونس أرسله، وروايته في كتاب إسماعيل بن سعد الكسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس موصولًا، ورواه عباد بن صهيب عن الوليد، وقال عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه موصولًا، والحديث مسند الأصل اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 28 قال ابن منده إسناده على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير وتارة يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.

والجواب. أن هذا ليس اضطرابا قادحًا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا؛ انتقال من ثقة إلى ثقة ثم قال الحافظ ابن حجر وعند التحقيق الصواب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم اهـ.

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/ 99 فقال وما قاله الحافظ من التحقيق غير جيد، والذي يظهر من تتبع الروايات أن الوليد بن كثير رواه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير وعن محمَّد بن عباد بن جعفر وأنهما كلاهما روياه عن عبد الله وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما اهـ.

ص: 61

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 95. وقال الدارقطني في "سننه" و"علله" رواه الوليد بن كثير عن المحمدين فصح القولان عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن هذا مرة وعن الآخر أخرى، وكذا قال الإِمام الرافعي في "شرح المسند" الظاهر عند الأكثرين صحة الروايتين، وقال في "التذنيب" الأكثرون صحَّحوا الروايتين، وقالوا إن عبد الله وعبيد الله روياه عن أبيهما اهـ.

وقال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 154: هذا صحيح؛ لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمَّد بن جعفر بن الزبير وعن محمَّد بن عباد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. اهـ.

أما شيخ الوليد بن كثير فيحتمل أنه محمَّد بن عباد بن جعفر، ويحتمل أن يكون عن محمَّد بن جعفر بن الزبير ويحتمل الوجهين وبكل وجه قال الأئمة أما الوجه الأول فهو عند أبي داود (63) وابن الجارود في المنتقى (44) والدارقطني 1/ 15 - 16 والبيهقي 1/ 260 والحاكم 1/ 225 وابن جرير في "التهذيب"(1108) وابن حبان (117) كلهم من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر عن عبد الله -المكبر- عن أبيه مرفوعًا.

ورواه عن أبي أسامة جماعة منهم: الحميدي ومحمد بن سعيد القطان وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي والحسن بن علي بن عفان ومحمد بن عثمان الوراق ومحمد بن حسان الأزرق وسفيان ووكيع وعلي بن شعيب وأبو

ص: 62

مسعود أحمد بن عبد الحميد الحارثي والحسين بن علي بن الأسود وعلي بن أبي الخصيب وغيرهم، وبهذا جزم أبو داود فقال في "السنن" 1/ 64 قال عثمان والحسن عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وهو الصواب اهـ.

ورجح أبو حاتم أن الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير؛ فقد نقل ابن أبي حاتم كما في "العلل" 1 / رقم (96) عن أبيه أنه قال الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه اهـ.

وكذا رجحه ابن منده؛ فقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 106 عنه أنه قال اختلف على أبي أسامة فروى عنه عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وقال مرة عن محمَّد بن جعفر بن الزبير، وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد ابن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل؛ فذكره اهـ.

ورجح الدارقطني كلا الوجهين؛ فقال في "السنن" 1/ 7 اتفق عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم ومحمد بن عثمان بن كرامة والحسين بن علي الأسود وأحمد بن عبد الحميد الحارثي وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي وعلي بن شعيب وعلي بن محمَّد بن أبي الخطيب وأبو مسعود ومحمد بن الفضيل البلخي، فرووه عن أبي أسامة الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وقال

ص: 63

يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومن ذكرنا معه في أول الكتاب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير؛ فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن تعلم بالصواب؛ فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا عن محمَّد بن جعفر بن الزبير ثم أتبعه عن محمَّد بن عباد بن جعفر فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير وعن محمَّد بن عباد بن جعفر جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر، والله أعلم اهـ.

ولما رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 224 - 226 من طريق محمَّد بن جعفر بن الزبير ومرة عن محمَّد بن عباد بن جعفر قال. هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث؛ فقد احتج الشيخان جميعًا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمَّد بن جعفر ثم حدث به مرة على هذا ومرة عن ذاك.

ثم رواه الحاكم 1/ 226 من طريق شعيب بن أيوب ثنا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثير عن محمَّد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله به.

وقال عقبه. وقد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير عنهما جميعًا؛ فإن

ص: 64

شعيب بن أيوب الصريفيني ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه، وقد تابع الوليدَ بن كثير على روايته عن محمَّد بن جعفر بن الزبير محمدُ بن إسحاق بن يسار القرشي اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 28 عن ابن منده تصحيح الوجهين وتبعه أيضًا الحافظ ابن حجر.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 1/ 93 وأعل قومٌ الحديث بوجهين أحدهما الاضطراب وذلك من وجهين أحدهما في الإسناد والثاني في المتن؛ أما الأول فحيث رواه الوليد بن كثير تارة عن محمَّد بن عباد بن جعفر وتارة ص محمَّد بن جعفر بن الزبير، وحيث روي تارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

والجواب عن هذا أن هذا ليس اضطرابًا بل رواه محمَّد بن عباد ومحمد بن جعفر وهما ثقتان معروفان، ورواه أيضًا عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم- عن أبيهما وهما أيضًا ثقتان، وليس هذا من الاضطراب، وقد جمع البيهقي طرقه وبين رواية المحمدين وعبد الله وعبيد الله، وذكر طرق ذلك كلها، وبيَّنها أحسن بيان ثم قال. والحديث محفوظ عن عبيد الله وعبد الله قال وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه اهـ.

العلة الثانية قالوا إن الحديث مضطرب متنا، وبيان هذا أن الحديث رواه أبو داود (63) من طريق موسى بن إسماعيل قال حدثنا

ص: 65

حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس".

وتابع موسى بن إسماعيل عن حماد على ذكر القلتين كلٌّ من عفان بن مسلم ويزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وعبيد الله بن محمَّد العيشي والعلاء بن عبد الجبار وبشر بن السري كما عند ابن الجارود في "المنتقى"(46) وأبو داود الطيالسي (954) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 66 والدارقطني 1/ 22 وابن المنذر في "الأوسط" 1/ 22 رقم (189) والبيهقي 1/ 262.

وخالفهم وكيع ويزيد بن هارون وهدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج وأبو سلمة التبوذكي وزيد بن الحباب كلهم رووه عن حماد به بلفظ "إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم يحمل الخبث" كما عند ابن ماجه (518) وأحمد 2/ 23، 107 والدارقطني 1/ 22 وعبد بن حميد في "المنتخب"(818) والحاكم 1/ 227 وابن جرير في "التهذيب"(1112، 1113).

قلت يظهر أن الاختلاف في متنه وقع من حماد بن سلمة فلا شك أنه إمام جليل أطنب العلماء في مدحه والثناء عليه، ولكن انتقد عليه بعض الشيء خصوصًا إذا روى عن غير ثابت.

لهذا قال البيهقي. هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره اهـ.

ص: 66

وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكر اهـ.

ولعل من ذلك هذا الحديث؛ لأنه رواه جمع من الحفاظ عنه بذكر "القلتين" وخالفهم أيضًا جمع من الحفاظ فرووه عنه بالشك.

ويظهر أن الراجح هو لفظ "القلتين" وذلك لأن الذين رووه عن حماد بذكر "القلتين" أكثر ثم أيضًا الحديث رواه جمع من طريق أبي أسامة، وفيه ذكر "القلتين" وسبق بيانه. لهذا لما رواه الحاكم 1/ 227 من طريق إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد قالا ثنا حماد بن سلمة به بلفظ "لو بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء".

قال الحاكم عقبه هكذا حدثنا عن الحسن بن سفيان، وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة ولم يذكروا فيه "أو ثلاثًا" اهـ ..

ولما رواه البيهقي 1/ 262 من الطريق نفسه قال عقبه كذا قالا أو ثلاث، وكذلك قاله يزيد بن هارون وكامل بن طلحة ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 47 قد اختلف عن حماد؛ فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة؛ فقالوا "قلتين أو ثلاثًا" وروى عنه عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمَّد العيشي "إذا كان الماء قلتين" ولم يقولوا "ثلاثًا" واختلف عن يزيد بن هارون؛ فروى عنه ابن

ص: 67

الصباح بالشك وروى عنه أبو مسعود بغير شك فوجب العمل على قول من لم يشك. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 1/ 114 - 115. وقد سلَّم أبو جعفر إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذب عنهم صحة هذا الحديث لكنه دفعه واعتذر عنه بما ليس بدافع ولا عذر فقال هو حديث صحيح لكن تركناه لأنه روي قلتين أو ثلاثًا، ولا نعلم قدر القلتين فأجاب أصحابنا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين ورواية الشك شاذة غريبة هي متروكة فوجودها كعدمها، وأما قولهم لا نعلم قدر القلتين، فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة يدل عليه حديث أبي ذر في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن ليلة الإسراء فقال "رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر" فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة وكيف يظن أنه يحدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه .. اهـ.

وروى الدارقطني 1/ 24 عن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر قال له قلال هَجَرَ؟ قال قلال هجر اهـ.

وقال البيهقي في "المعرفة" 1/ 331. قلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز ولشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج اهـ.

والحديث صححه جمع من الأئمة كالشافعي وأحمد بن خزيمة وابن حبان والطحاوي والدارقطني وابن منده.

ص: 68

وقال ابن معين كما في "التاريخ" برواية الدوري 4/ 240: هذا جيد الإسناد اهـ.

وهكذا نقل ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 24 عن ابن معين وزاد فقيل له ابن علية لم يرفعه، قال يحيى. وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد اهـ.

وقال الحاكم 1/ 225. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد احتجا جميعًا بجميع رواته، ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير اهـ.

وقال ابن حزم في "المحلى" 1/ 151 صحيح ثابت، لا مغمز فيه اهـ.

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 21/ 41 عن حديث القلتين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه اهـ.

وصححه أيضًا البيهقي 1/ 260.

وحسنه النووي في "المجموع" 1/ 112.

وقال في "الخلاصة" 1/ 66 ورواه الثلاثة وهو صحيح صححه الحفاظ اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 96. وقال ابن الأثير في "شرح المسند" لأجل هذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم؛ لأنه

ص: 69

على خلاف شرطهما لا لطعن في متن الحديث فإنه في نفسه حديث مشهور معمول به ورجاله ثقات معدلون، وليس هذا الاختلاف مما يوهنه اهـ.

ولما ذكر الخطابي في "معالم السنن" 1/ 58 الاختلاف في إسناده قال وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب اهـ.

والحديث صححه الألباني في "الإرواء" 2/ 60.

وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وثوبان وجابر وأثر عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر.

أولًا حديث سهل بن سعد رواه قاسم بن أصبغ كما ذكره ابن القطان في بيان "الوهم والإيهام" 3/ 309، وذكر إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 55 فقال قال قاسم بن أصبغ. ثنا محمَّد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب نا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والجنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الماء لا ينجسه شيء" قال قاسم. هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال محمَّد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ابن وضاح فذكره أيضًا بإسناده ومتنه.

انتهى كلام ابن الملقن ونقله ابن دقيق العيد في "الإِمام" 1/ 118 عن ابن القطان.

ص: 70

قلت رجاله لا بأس بهم غير عبد الصمد بن أبي سكينة؛ فقد وثقه ابن حزم فقال في "المحلى" 1/ 155 ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمَّد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمَّد بن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة، وهو ثقة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 57 وقبله ابن دقيق العيد في "الإِمام" 1/ 118 أن ابن حزم قال في كتابه "الإيصال" عبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور اهـ.

وتعقبه ابن دقيق العيد في "الإِمام" 1/ 119 فقال عبد الصمد هذا الذي ذكر ابن حزم أنه "ثقة مشهور" تتبعت تراجم من اسمه عبد الصمد في "تاريخ الحافظ" أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي؛ فلم أجد له في تلك التراجم ذكرًا اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 25 ابن أبي سكينة الذي يزعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمَّد بن وضاح اهـ.

والحديث حسنه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 1/ 309 ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد من رواية سهل بن سعد اهـ.

ورواه ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 108 بإسناده إلى قاسم بن أصبغ ثم قال هذا اللفظ غريب في حديث سهل ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري، لم يأت به في حديث سهل غير ابن أبي حازم اهـ.

ص: 71

ورواه الدارقطني 1/ 29 قال حدثنا محمَّد بن الحسين الحراني أبو سليمان نا علي بن أحمد الجرجاني نا محمَّد بن موسى الحرشي نا فضيل بن سليمان النميري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "الماء لا ينجسه شيء".

قال ابن دقيق العيد في "الإِمام" 1/ 119 في إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه. اهـ.

قلت إسناده ليس بالقوي؛ لأن فضيل بن سليمان النميري تكلم فيه قال ابن معين ليس بثقة اهـ.

وقال أبو زرعة لين الحديث روى عنه ابن المديني وكان من المتشددين اهـ.

وقال أبو حاتم يكتب حديثه ليس بالقويّ اهـ.

وقال النسائي ليس بالقوي اهـ.

وقال صالح بن محمَّد "جزرة" منكر الحديث اهـ.

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق"(12).

وأما محمَّد بن موسى بن نفيع الحرشي قال الآجري سألت أبا داود عنه فوهاه وضعفه. اهـ، وقال أبو حاتم شيخ. اهـ. وقال النسائي صالح اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 75 لما ذكر الحديث "فضيل" هذا تكلم فيه يحيى وأبو زرعة وأبو حاتم لكن احتج به الشيخان و"محمَّد" هذا وهاه أبو داود ووثقه غيره اهـ.

ص: 72

ورواه أبو يعلى في "مسنده" 13/ 511 رقم (7519) من طريق إسحاق بن راهويه والبيهقي 1/ 259 مر طريق علي بن بحر والطبراني في "الكبير" 6 / رقم (6026) من طريق هشام كلهم رووه عن حاتم بن إسماعيل عن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه قال دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته فقال لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقد والله أسقيت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي.

وخالفهم أصبغ بن الفرج؛ فرواه عن حاتم عن محمَّد بن أبي يحيى عن أمه به أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 12.

قلت. حاتم بن إسماعيل تكلم فيه.

ثانيًا حديث عائشة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 309 وأبو يعلى كما في "المطالب"(1) والبزار في "كشف الأستار" 1/ 132 (249) والطبري في "تهذيب الآثار" 2/ 709 وكلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الماء لا ينجسه شيء".

قال الطبراني عقبه لم يروه عن المقدام إلا شريك اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 214 رجاله ثقات اهـ.

قلت رجاله لا بأس بهم غير شريك هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي فهو صدوق يخطئ كثيرًا وقد تغير حفظه لما ولي القضاء.

قال ابن معين لم يكن شريك عند يحيى يعني القطان بشيء وهو ثقة ثقة اهـ.

ص: 73

وقال أبو يعلى. قلت لابن معين أيما أحب إليك جرير أو شريك قال جرير.

قلت فشريك أو أبو الأحوص قال شريك ثم قال شريك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة اهـ.

وقال ابن المديني شريك أعلم من إسرائيل وإسرائيل أقل خطأ منه. اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة صدوق سيئ الحفظ جدًّا اهـ.

وقال الجوزجاني شريك سيئ الحفظ مضطرب الحديث مائل اهـ.

وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة شريك يحتج بحديثه قال. كان كثير الخطأ صاحب حديث وهو يغلط أحيانًا اهـ.

ثم قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن شريك وأبي الأحوص أيهما أحب إليك؟ قال شريك، وقد كان له أغاليط اهـ.

وقال صالح جزرة صدوق ولما ولي القضاء اضطرب حفظه. اهـ.

وقال النسائي. ليس به بأس اهـ، وقال في موضع آخر ليس بالقوي اهـ.

وقال ابن القطان كان مشهورًا بالتدليس اهـ.

وقد روي موقوفًا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 26 رواه الطبراني في "الأوسط" وأبو يعلى والبزار وأبو علي

ص: 74

ابن السكن في "صحاحه" من حديث شريك ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف اهـ.

ثالثًا حديث ثوبان رواه الدارقطني 1/ 28 قال حدثنا محمَّد بن موسى البزاز نا علي بن السراج نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد نا مروان بن محمَّد نا رشدين بن سعد نا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه".

قلت إسناده ضعيف لأن فيه رشدين بن سعد وسبق الكلام عليه في أول هذا الباب.

وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 77 والزيلعي في "نصب الراية" 1/ 95 وابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 26 والمشهور أنه من حديث أبي أمامة كما سبق.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 155 تفرد برفعه رشدين بن سعد وهو ضعيف عندهم اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق"(13) هذا لا يصح أما معاوية بن صالح فقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه وأما رشدين فهو ابن سعد قال يحيى بن معين: ليس بشيء .. اهـ.

رابعًا. حديث جابر رواه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 473، والدارقطني 1/ 26 وابن عدي في "الكامل" 6/ 34 والبيهقي

ص: 75

1/ 262 وابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 37 وفي "الموضوعات" 2/ 77 كلهم من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم."إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث".

قلت إسناده واهٍ، وذلك لأن القاسم بن عبد الله العمري متروك.

قال ابن معين ضعيف اهـ. وقال ابن المديني. ليس بشيء. اهـ.

وضعفه أبو زرعة، وقال النسائي وأبو حاتم وسعيد بن أبي مريم متروك الحديث اهـ.

ولهذا قال الدارقطني عقبه 1/ 26 كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ، وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، رووه عن محمَّد بن المنكدر به عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله ولم يجاوزه اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 37 - 38 هذا لا يرويه مرفوعًا غير القاسم قال أحمد بن حنبل القاسم ليس هو عندي بشيء، كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه، وقال يحيى بن معين هو كذاب خبيث، وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث وقال أبو زرعة لا يساوي شيئًا، ووهم في إسناده وخالفه روح بن القاسم، وسفيان الثوري ومعمر فرووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا اهـ.

ص: 76

وقال البيهقي 1/ 262 فهذا حديث تفرد به القاسم العمري هكذا وقد غلط فيه وكان ضعيفًا في الحديث جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم من الحفاظ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يقول حديث محمَّد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. "إذا بلغ الماء أربعين قلة" خطأ والصحيح عن محمَّد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قوله اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 155 هذا ليس صحيحًا لأنه من رواية القاسم العمري عن ابن المنكدر وعن جابر، وخالفه روح بن القاسم ومعمر بن سفيان والثوري فرواه عن محمَّد بن المنكدر عن عبد الله عبد عمرو موقوفًا. اهـ.

وحكم عليه الألباني في "السلسلة الضعيفة" 4/ 125 بالوضع.

خامسًا أثر عبد الله بن عمرو رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (1535) قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمَّد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال "إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء".

قلت رجاله ثقات وإسناده صحيح.

ورواه البيهقي 1/ 262 والدارقطني 1/ 27 كلاهما من طريق عبد الرزاق أنا الثوري ومعمر عن محمَّد بن المنكدر به.

ورواه الدارقطني 1/ 27 من طريق روح بن القاسم عن محمَّد به.

سادسًا أثر أبي هريرة رواه ابن جرير في "التهذيب"(1091) من طريق ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا بشير

ص: 77

ابن عمرو الخولاني عن عكرمة عن أبي هريرة قال "إذا كان الماء أربعين غربًا لم يفسده شيء".

قلت. رجاله لا بأس بهم.

ورواه الدارقطني 1/ 27 من طريق بشر بن السري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه بلفظ. "إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا".

وقد اضطرب فيه ابن لهيعة. فقد رواه ابن جرير في "التهذيب"(1092) من طريق ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة قال "لا يجنب أربعين دلوًا شيءٌ".

قال البيهقي 1/ 262 - 263 روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال "إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا" وخالفه غير واحد فرووه عن أبي هريرة فقالوا. أربعين غربًا، ومنهم من قال أربعين دلوًا، قاله لي أبو بكر بن الحارث عن أبي الحسن الحافظ ثم قال البيهقي ورواه محمَّد بن يحيى الذهلي عن عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريت عن أبي هريرة قال: أربعون دلوًا من ماء لا ينجسه وإن اغتسل فيه الجنب اتبعه آخر وهذا أولى، وابن لهيعة غير محتج به. وقول من يوافق قولُه من الصحابة قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلتين أولى أن يتبع اهـ.

ص: 78

قلت والعمدة على الإسناد الأول، والله أعلم.

سابعًا أثر ابن عباس رواه ابن جرير (1093) عن ابن المبارك عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن ابن عباس قال الحوض لا يغتسل فيه الجُنُب؛ إلا أن يكون أربعين غربًا.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سيأتي (1).

وأخشى أن يكون هذا من تخاليطه؛ فمرة يسنده عن أبي هريرة ومرة يسنده عن ابن عباس، واختلف في لفظه عن ابن عباس؛ فرواه البيهقي 1/ 262 من طريق حجاج قال ابن جريج أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء.

ثامنًا أثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (1537) قال حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها.

قلت: في إسناده رجل لم بسم، ورواه البيهقي 1/ 262 من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفًا.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسيأتي الكلام عليه (2).

(1) راجع باب نجاسة دم الحيض.

(2)

راجع باب صفة المضمضة والاستنشاق الحديث (51).

ص: 79