المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المياه

- ‌باب: ما جاء في أن ماء البحر طَهُور

- ‌باب: ما جاء في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

- ‌باب: ما جاء في نهي الجُنُبِ عن الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وَضوء المرأة

- ‌باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

- ‌باب: ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب

- ‌باب: ما جاء في طهارة سؤر الهرة

- ‌باب وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد

- ‌باب: ما جاء في طهارة ميتة الحوت والجراد

- ‌باب: إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌باب: ما جاء في أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس

- ‌باب الآنية

- ‌باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب

- ‌باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌باب: ما جاء في استعمال آنية أهل الكتاب

- ‌باب: ما جاء في استعمال يسير الفضة في الأواني للحاجة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب: لا يجوز تخليل الخمر

- ‌باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

- ‌باب: ما جاء في طهارة اللعاب ونحوه

- ‌باب: ما جاء في المني يصيب الثوب

- ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

- ‌باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض

- ‌باب الوضوء

- ‌باب: ما جاء في السواك عند الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة

- ‌باب: ما جاء في صفة مسح الرأس

- ‌باب: الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم

- ‌باب: ما جاء في أمر القائم من نومه بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

- ‌باب: ما جاء في التأكيد على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وتخليل الأصابع

- ‌باب: ما جاء في تخليل اللحية

- ‌باب: ما جاء في القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في مسح الأذنين بماء جديد

- ‌باب: ما جاء في إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره

- ‌باب: ما جاء في المسح على الناصية والعمامة

- ‌باب: ما جاء في الترتيب في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في إدخال المرفقين في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في التسمية في الوضوء

- ‌باب: ما جاء في صفة المضمضة والاستنشاق

الفصل: ‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

‌باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

28 -

وعن أبي السَّمْحِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ مِن بولِ الجَاريةِ، ويُرَشُّ مِن بولِ الغلامِ" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (376) والنسائي 1/ 158 وابن ماجه (526) والبيهقي 2/ 415 والدارقطني 1/ 130 وابن خزيمة 1/ 143 والحاكم 1/ 271 كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا يحيى بن الوليد حدثني مُحِلُّ بن خليفة الطائي قال: حدثني أبو السَّمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال "ولني قفاك" فأوليه قفاي فأستره به، فأُتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال:"يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " هذا لفظ أبي داود. وذكر أيضًا قصة الحسن والحسين هذه ابن ماجه والدارقطني والحاكم.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي لا بأس به.

وأبعد ابن عبد البر فقال في "التمهيد" 9/ 111 - 112 هذا حديث لا تقوم به حجّة، والمحل ابن خليفة ضعيف، ورواية من روى الصب على بول الصبي، وإتباعه بالماء أصح اهـ.

ص: 248

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 10/ 54 في ترجمة مُحِلّ بن خليفة لما نقل قول ابن عبد البر قال لم يتابع ابن عبد البر على ذلك اهـ.

قلت تبعه ابن عبد الحق لهذا لما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 303 قول ابن عبد البر قال وتبعه ابن عبد الحق في كتابه "الرد على ابن حزم في المحلي" فقال هذا حديث ضعيف لأنه من رواية يحيى بن الوليد بن المسير أبوالزعراء، وفيه جهالة لم يذكره ابن أبي حاتم بجرح ولا تعديل، ولا غيره من المتقدّمين، إلا النسائي، فإنه قال لا بأس به، وفيه أيضًا مُحِلّ -بميم مضمومة، ثم حاء مهملة مكسورة ثم لام مشددة كذا ضبطه صاحب "الإمام" ابن خليفة قال ابن عبد البر فيه ضعيف ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم: صدوق. اهـ.

قلت وفيما قالاه نظر من وجهين.

أولًا: قوله: "يحيى بن الوليد بن المسير فيه جهالة" فيه نظر؛ لأن النسائي وثقه وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه ابن مهدي وعصام بن عمرو ويحيى بن المتوكل الباهلي وزيد بن الحباب وسويد بن عمرو الكلبي، وكون الإمام أبو حاتم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا لا يقتضي ذلك جهالته خصوصًا إذا وثقه غيره.

ثانيًا: مُحِلّ بن خليفة الطائي لم يضعفه إلا ابن عبد البر ولم يتابعه أحد إلا عبد الحق واستند إلى تضعيف ابن عبد البر، وإلا

ص: 249

فإن الأئمة على توثيقه فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني.

وروى عنه شعبة والثوري وغيرهما ولهذا صحح الحديث الحاكم وابن خزيمة وحسنه البخاري.

ولما ذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 304 قول ابن عبد البر وعبد الحق قال: والحق صحته كما قال ابن خزيمة والحاكم وكذا قال القرطبي في "شرح مسلم". أو حسنه كما قال البخاري.

ويكفينا في يحيى بن الوليد قولُ النسائي، وكذلك في مُحِلّ بن خليفة قولُ ابن معين وأبي حاتم، وقد أخرج له مع ذلك البخاري في "صحيحه "اهـ.

وفي الباب عن أم قيس بنت محصن وعائشة وأم كرز ولبابة بنت الحارث وعلي بن أبي طالب وأم سلمة وزينب بنت جحش وعبد الله بن عمرو.

أولًا: حديث أم قيس بنت محصن رواه البخاري (223) ومسلم 1/ 158 وأبو داود (374) والترمذي (71) وأحمد 6/ 355 وابن خزيمة (285) وابر الجارود في "المنتقى"(524) كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. هذا اللفظ لمسلم.

ص: 250

وفي رواية له وللبخاري وللبقية. قد دعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله زاد مسلم "غسلًا".

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (222) ومسلم 1/ 237 وأحمد 6/ 52 والنسائي 1/ 157 وابن ماجه (523) والبيهقي 4/ 412 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماءٍ فأتبعه بوله ولم يغسله.

وفي رواية لمسلم "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع".

ثالثًا: حديث أم كرز الخزاعية رواه أحمد 6/ 422 وابن ماجه (527) والطبراني في "الكبير" 25 / رقم (408) كلهم من طريق أبي بكر الحنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيمب عن أمّ كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل".

قلت في إسناده إعضال ظاهر لأن عمرو بن شعيب لم يدرك أم كرز وهي صحابية قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 132 إسناده منقطع عمرو بن شعيب لم يسمع من أمّ كرز اهـ.

وقال المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 100 عمرو بن شعيب عن أم كرز لم يدركها اهـ.

واختلف في إسناده فرواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 398 من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بصبي فذكره.

ص: 251

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 50: فيه انقطاع وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كالجادة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" اهـ.

رابعًا: حديث لبابة بنت الحارث رواه أبو داود (375) وابن ماجه (522) وابن خزيمة 1/ 143 والحاكم 1/ 271 كلاهما من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله قال: "إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر".

قلت: سماك بن حرب سيأتي الكلام عليه في أول الصيام وباقي رجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده فرواه الطبراني في "الكبير" 25 / رقم (41) من طريق أبي مالك الأشجعي عن سماك بن حرب عن قابوس الشيباني عن أبيه عن أم الفضل بنحوه.

قال ابن دقيق العيد في "الإمام" 3/ 401 ففي هذه الرواية إثبات الواسطة بين قابوس وأم الفضل، وذلك يقتضي أن رواية أبي الأحوص التي أخرجها أبو داود منقطعة، وعبد الملك أبو مالك المتقدم في الإسناد قبله ضعفه الرازيان: أبو زرعه وأبو حاتم، وقال يحيى في رواية عباس ليس بشيء اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 307: وهذا لا يقتضي انقطاعًا في الطريق الأولى فإن فيها أبو مالك النخعي وتقدم أول

ص: 252

ضعيف. اهـ. ثم نقل قول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 2 / 145 عن أبيه قابوس هذا روى عن أم الفضل بنت الحارث -يعني لبابه المذكورة- وسمع من أبيه، وأبوه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قلت رواه أيضًا الطبراني 25 / رقم (38) ص طريق علي بن صالح عن سماك عن قابوس الشيباني عن أبيه قال جاءت أم الفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكرت قصة رؤياها ثم ذكر أمر بول الحسن أو الحسين على ثوبه صلى الله عليه وسلم وفيه قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام اهـ.

وللحديث طريق أخرى فقد رواه أحمد 6/ 339 قال: حدثني عفان وبهز قالا ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا عطاء الخراساني عن لبابة أم الفضل. أنها كانت ترضع الحسن أو الحسين فذكرت الحديث.

خامسًا: حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد 1/ 76، 97، 137 وأبو داود (378) والترمذي (610) وابن ماجه (525) وابن خزيمة 1/ 143 والبيهقي 2/ 415 وابن حبان 4/ 212 والحاكم 1/ 270 كلهم من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".

قال قتادة: وهذا ما لم يطعما؛ فإذا طعما غُسلا جميعًا.

ص: 253

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ورواه عن هشام ابنه معاذ وعبد الصمد بن عبد الوارث.

قال الحاكم 1/ 270: هذا حديث صحيح فإن أبا الأسود الديلي سماعه من علي، وهو على شرطهما صحيح ولم يخرجاه اهـ.

قلت: اختلف في وقفه ورفعه.

فقد رواه أبو داود (377) قال ثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا على علي بن أبي طالب.

وقال الترمذي 2/ 193: هذا حديث حسن صحح رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ووافقه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 142: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ. ورواه يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 50 إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله. وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه اهـ.

قلت: يرد عليه رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام به مرفوعًا.

وصححه أيضًا في "الفتح" وحسنه النووي في "المجموع" 2/ 589.

ص: 254

وسئل الدارقطني في "العلل" 4 / رقم (4951) عن حديث أبي الأسود الدؤلي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يُغسَل بولُ الجارية ويصب على بول الغلام". فقال يرويه قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه، رفعه هشام بن أبي عبد الله من رواية ابنه معاذ وعبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام ووقفه غيرهما عن هشام ، وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة موقوفًا، والله أعلم. اهـ.

وقد صححه الألباني في "الإرواء" 1/ 188 وقال وأعله بعضهم بالوقف وبعضهم بالإرسال، وليس بشيء اهـ.

سادسًا: حديث أم سلمة رواه الطبراني في "الكبير" 23 / رقم (866) وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 199 من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية" هذا لفظه في "الكبير".

وفي "الأوسط" بلفظ "إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله، وإذا كانت الجارية غسله".

ثم قال عقبه لم يروه عن الحسن عن أمه إلا إسماعيل، تفرد به عبد الرحيم اهـ.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي.

قال أبو طالب عن أحمد منكر الحديث اهـ.

وقال ابن معين ليس بشيء. اهـ

ص: 255

وقال ابن المديني لا يكتب حديثه اهـ.

وقال الفلاس: كان ضعيفًا في الحديث يهم فيه وكان صدوقًا كثير الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال اهـ.

وضعفه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال البخاري تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك وربما ذكره اهـ.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 285 والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 50.

وأما أم الحسن البصري هي خيرة مولاة أم سلمة ذكرها ابن حبان في "الثقات".

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8578) مقبولة اهـ. أي في المتابعات.

ورواه أبو داود (379) موقوفًا فقال حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج أبو معشر ثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه. أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 51 سنده صحيح اهـ.

وروي من قولها قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 111 أولى وأحسن شيء في هذا الباب ما قالته أم سلمة قالت بول الغلام يصب عليه الماء صبا، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم اهـ.

ص: 256

ورواه البيهقي 2/ 415 من طريق عبد الله بن حزم عن معاذة بنت حبيش عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا وفي حجره حسن وحسين أو أحدهما فبال الصبي قالت فقمت فقلت أغسل الثوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل".

قلت: معاذة لم أجد من ذكرها.

ورجح البيهقي وقفه فقال عقبه. هذا الحديث صحيح عن أم سلمه من فعلها اهـ.

ثم رواه البيهقي 2/ 416 من طريق عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب هكذا من فعلها.

ورواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (1299) قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت يغسل بول الجارية؛ وينضح بول الغلام.

سابعًا حديث زينب بنت جحش رواه الطبراني في "الكبير" 24 / رقم (141 - 147) وأبو يعلى وابن أبي شيبة كما في "المطالب"(12) كلهم من طريق ليث بن أبي سليم عن حِدْمِر -مولى لبني عبس- عن مولى زينب بنت جحش يقال له أبو القاسم، عن زينب بنت جحش قالت تقيَّل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي إذ أقبل الحسين وهو غلام حتَّى جلس على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع ذكره في سرته قال فقمت إليه فقال "ائتني بماء" فأتيته بماء فصبه عليه ثم قال "يغسل من الجارية ويصب عليه من الغلام".

ص: 257

قلت إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسبق الكلام عليه أيضًا (1).

وفيه جهالة حِدْمِر مولى بني عبس وأبي القاسم مولى زينب.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 285 رواه الطبراني في "الكبير" وفيه، ليث بن أبي سليم وفيه ضعف اهـ.

ثامنًا حديث عبد الله بن عمرو رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 398 قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله قال الطبراني عقبه لم يروه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أسامة تفرد به عبد الله بن موسى اهـ.

وقال الهيثمي في "مجموع الزوائد" 1/ 285 إسناده حسن اهـ.

قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف كما سبق (2).

وأما عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي.

(1) راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق.

(2)

راجع باب جواز تقديم شيء من أعمال يوم النحر على غيره، وباب جامع في المواقيت.

ص: 258

فقد وثقه العجلي.

وقال أبو حاتم ما أرى به بأسًا ثم سأله ابنه: يحتج؟ قال ليس محله ذاك اهـ.

وقال ابن معين صدوق كثير الخطأ. اهـ.

وقال أحمد كل بلية منه اهـ.

وقال العقيلي لا يتابع اهـ.

وقال ابن حبان يرفع الموقوف ويسند المرسل لا يجوز الاحتجاج به اهـ.

وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).

* * *

(1) راجع باب. صفة مسح الرأس.

ص: 259