المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ب - شروط المسح على الخفين - طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها

- ‌1 ـ مفهوم الطهارة:

- ‌2 - الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

- ‌النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية

- ‌النوع الثاني: الطهارة الحسية:

- ‌3 - تكون الطهارة بطهورين:

- ‌الأول: الطهارة بالماء

- ‌الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر

- ‌المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

- ‌1 - بول الآدمي وغائطه

- ‌أ - تطهير بول الغلام والجارية

- ‌ب- تطهير النعل

- ‌ج - تطهير ذيل ثوب المرأة:

- ‌د - تطهير الأرض والفراش

- ‌2 - دم الحيض

- ‌3 - ولوغ الكلب في الإناء

- ‌4 - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة

- ‌5 - الوَدْيُ:

- ‌6 - المذي:

- ‌7 - المني:

- ‌8 - الجلاّلة:

- ‌9 - الفأرة:

- ‌10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:

- ‌11 - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

- ‌12 - الخمر:

- ‌14 - وجميع الأواني مباحة

- ‌ آنية الكفار

- ‌المبحث الثالث: سنن الفطرة

- ‌1 - الختان:

- ‌2 - حلق العانة

- ‌3 - نتف الإبط

- ‌4 - تقليم الأظفار

- ‌5 - قصُّ الشَّارب

- ‌6 - إعفاء اللحية

- ‌7ـ السِّواك:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌8 - غسل البراجم

- ‌9 - الاستنشاق:

- ‌10 - الاستنجاء أو الانتضاح:

- ‌والفطرة فطرتان:

- ‌المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

- ‌1 - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى

- ‌3 - أن يقول عند الدخول في البنيان

- ‌4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان

- ‌8 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته

- ‌14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر

- ‌15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً

- ‌16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء

- ‌أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء

- ‌ب - الاستنجاء بالماء وحده

- ‌ج - الاستجمار بالحجارة وحدها

- ‌18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها

- ‌21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة

- ‌22 - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء

- ‌المبحث الخامس: الوضوء

- ‌1 - ما يجب له الوضوء:

- ‌الأول: الصلاة مطلقاً:

- ‌الثاني: الطواف بالبيت

- ‌الثالث: مسُّ المصحف

- ‌2 - فضل الوضوء:

- ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

- ‌4 - فروض الوضوء وأركانه:

- ‌أولا: غسل الوجه

- ‌ثانياً: غسل اليدين

- ‌ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان

- ‌رابعاً: غسل الرجلين

- ‌خامساً: الترتيب

- ‌سادساً: الموالاة:

- ‌6 - سُنَنُ الوضوء:

- ‌أ - السواك

- ‌ب- غسل الكفين

- ‌ج- الدلك

- ‌د- تثليث الغسل في الوضوء

- ‌هـ- الدعاء بعد الوضوء

- ‌وصلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ز- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ:

- ‌7 - نواقص الوضوء:

- ‌1 - الخارج من السبيلين:

- ‌2 - خروج النجاسة من بقية البدن

- ‌3 - زوال العقل بنوم أو غيره

- ‌4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - الرِّدَّةُ عن الإسلام

- ‌8 - الأمور التي يستحب لها الوضوء:

- ‌1 - عند ذكر الله تعالى

- ‌2 - الوضوء عند النوم

- ‌3 - الوضوء عند كل حدث

- ‌4 - الوضوء عند كل صلاة

- ‌5 - الوضوء من حمل الميت

- ‌6 - الوضوء من القيء

- ‌7 - الوضوء مما مست النار

- ‌8 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

- ‌9 - الوضوء لمعاودة الجماع

- ‌10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

- ‌المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

- ‌أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

- ‌ب - شروط المسح على الخفين

- ‌جـ - مُبطلات المسح:

- ‌د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌هـ - المسح على الجبائر:

- ‌ كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المبحث السابع: الغسل

- ‌أ - مُوجبات الغُسل:

- ‌1 - خروج المني دفقاً بلذة

- ‌2 - التقاءُ الختانين

- ‌3 - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً

- ‌4 - موت المسلم

- ‌5 - الحيض

- ‌6 - النفاس

- ‌ب - ما يُمنع منه الجنب:

- ‌1 - الصلاة

- ‌2 - الطواف

- ‌3 - مسّ المصحف

- ‌4 - قراءة القرآن

- ‌5 - المكث في المسجد

- ‌ج - شروط الغسل:

- ‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

- ‌هـ - الأغسال المستحبة:

- ‌1 - غسل يوم الجمعة

- ‌2 - غسل الإحرام

- ‌3 - الاغتسال عند دخول مكة

- ‌4 - الاغتسال لكل جماع

- ‌5 - الاغتسال من غسل الميت

- ‌6 - الاغتسال من دفن المشرك

- ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

- ‌8 - الاغتسال من الإغماء

- ‌9 - الاغتسال من الحجامة

- ‌10 - غسل الكافر إذا أسلم

- ‌11 - غسل العيدين

- ‌12 - غسل يوم عرفة

- ‌المبحث الثامن: التيمم

- ‌1 - حكمه:

- ‌2 - من يجوز له التيمم

- ‌أ- إذا لم يجد الماء

- ‌ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه

- ‌ج- إذا كان الماء شديد البرودة

- ‌د- إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء

- ‌هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو

- ‌والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء:

- ‌3 - كيفية التيمم وصفته:

- ‌4 - نواقض التيمم ومبطلاته:

- ‌1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء

- ‌2 - وينقض التيمم وجود الماء

- ‌5 - فاقد الطهورين: الماء والتراب:

- ‌6 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

- ‌المطلب الأول: الحيض

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - حكمته:

- ‌3 - لون دم الحيض

- ‌4 - زمن الحيض ومدته

- ‌5 - أحكام الحيض:

- ‌أ - ما يمنع الحيض:

- ‌1 - الصلاة:

- ‌2 - الصوم

- ‌3 - الطواف

- ‌4 - مس المصحف

- ‌5 - الجلوس في المسجد واللبث فيه

- ‌6 - الوطء في الفرج

- ‌7 - الطلاق

- ‌8 - الاعتداد بالأشهر

- ‌ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:

- ‌1 - المباشرة

- ‌2 - الأكل والشرب معها

- ‌4 - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض

- ‌5 - غسل الحائض رأس زوجها

- ‌6 - تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم

- ‌جـ - علامة الطهر:

- ‌المطلب الثاني: النفاس

- ‌1 - تعريفه

- ‌2 - الفرق بين دم النفاس ودم الحيض:

- ‌3 - أحكام النفاس:

- ‌أ- العدة

- ‌ب- مدة الإيلاء

- ‌ج- البلوغ

- ‌د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

- ‌4 - أقل النفاس وأكثره:

- ‌المطلب الثالث: الاستحاضة

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - الفرق بين دم الاستحاضة والحيض:

- ‌3 - أحوال المستحاضة:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌4 - أحكام الاستحاضة:

- ‌أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات

- ‌ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

- ‌ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

- ‌د- الجمع الصوري

- ‌5 - استحاضة الحامل أو حيضها:

- ‌المطلب الرابع: أحكام السلس

الفصل: ‌ب - شروط المسح على الخفين

‌ب - شروط المسح على الخفين

وما في معناهما:

1 -

أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كنت مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال:((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (1).

2 -

أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (2) فلا يجوز المسح

في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (3).

3 -

أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم 206، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 274/ 79.

(2)

أخرجه أحمد، 4/ 239، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، برقم 127، والطبراني في الكبير، برقم 7351، وابن خزيمة، برقم 196، وصححاه. وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 140، برقم 104.

(3)

انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص8، والمغني، 1/ 561، وشرح الزركشي، 1/ 388، والشرح الممتع، 6/ 168.

ص: 86

وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (1)؛ ولحديث صفوان رضي الله عنه المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (2). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (3)،

وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم 276.

(2)

ابن خزيمة، 1/ 96، وابن حبان (موارد)، برقم 184، والدارقطني، وانظر: التلخيص الحبير، 1/ 157.

(3)

الفتاوى الإسلامية، 1/ 236، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،

5/ 243، وشرح العمدة لابن تيمية، ص556، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص8، وفتاوى ابن عثيمين، 4/ 186، وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي، ص14، والشرح الممتع لابن عثيمين، 1/ 187، وشرح عمدة الأحكام لابن باز، ص22، مخطوط، وانظر: تمام النصح للألباني، فقد نقل آثاراً تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص 89 - 92، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، حديث رقم 69.

ص: 87

وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (1).

4 -

أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة (2)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم،

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم))؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً))، وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر

(1) المغني لابن قدامة، 1/ 369، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية، ص 256، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 18.

(2)

انظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 235، والشرح الممتع، 1/ 188.

ص: 88

فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه [بالأرض] وليصلِّ فيهما)) (1).

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصلَّى فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث بالنجاسة؛ فلا يصح المسح عليه (2).

5 -

أن يكون ساتراً لمحل الفرض، وأن يكون صفيقاً

لا يصف البشرة (3)، ويُعفى عن الخروق اليسيرة، وقد رجح القول بهذا الشرط العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى (4).

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم 650،وأحمد،3/ 20، وما بين المعقوفين من رواية الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 605، وفي الإرواء، برقم 284، وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: أنواع النجاسات.

(2)

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 188، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 7.

(3)

انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 372، 373، وشرح العمدة في الفقه لابن تيمية

ص 250، ومنار السبيل، 1/ 30، وشرح الزركشي، 1/ 391، والشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 90.

(4)

الفتاوى الإسلامية، 1/ 235، وشرح عمدة الأحكام للمقدسي لسماحته، ص 21، مخطوط، وفتاوى اللجنة الدائمة، 5/ 238، 243، 246، والفتاوى الإسلامية،

1/ 234.

ص: 89

6 -

أن يكون مباحاً لا مغصوباً، ولا حريراً لرجل، ولا مسروقاً، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره (1).

7 -

أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرِّجلين (2).

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد الله

(1) الشرح الممتع، 1/ 189، والمغني لابن قدامة، 1/ 373، وشرح الزركشي،

1/ 396، ومنار السبيل، 1/ 30، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

(2)

المغني لابن قدامة، 1/ 367، وشرح العمدة في الفقه [كتاب الطهارة] لابن تيمية، ص 257، وانظر: الشرح الممتع لزاد المستقنع، 1/ 215.

ص: 90