الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم؛ لئلا يُسمع له صوت أو يُشم له رائحة، فعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد)) (1).
3 - أن يقول عند الدخول في البنيان
، وعند تشمير الثياب في الفضاء:((بسم الله (2) اللهم إني أعوذ بك من
الخُبثِ والخبائث)) (3) ثم يقدم رجله اليسرى فيدخل.
4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان
حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته؛ لحديث ابن عمر رضي
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، برقم 2، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 4، برقم 2.
(2)
زيادة البسملة زادها سعيد بن منصور في سننه، وأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف
1/ 1، وقال الحافظ في الفتح 1/ 244 زادها العمري وإسناده على شرط مسلم، وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم:((ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله)) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، برقم 606،وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، برقم 297،وصححه الألباني في الإرواء1،/88 - 89
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، برقم 142، ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم 375.
الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) (1).
5 -
أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن
شرقوا أو غربوا)) (2) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (3). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً لحاجته مُستقبل الشام مُستدبر القبلة)) (4) فأبو أيوب رضي الله عنه حمل
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، برقم 14، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، برقم 14، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 6.
(2)
هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان خلفها، وهكذا من كان جنوبها، أما من كان في شرقها أو غربها فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، برقم 394، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 264.
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، برقم 148، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 266.
الحديث على العموم، وأنه عام في المباني والصحراء، وعلى ذلك جمعٌ من أهل العلم، وأنه يدل على التحريم مطلقاً (1). وقال بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء؛ لحديث عبد الله بن عمر السابق، والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه دلّ على
أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وحديث أبي أيوب عام، وحديث ابن عمر خاص، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام في النصوص، لكن الأفضل للمسلم أن لا يستقبلها مطلقاً لا في البناء ولا في الصحراء؛ لأن حديث عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي ويحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جماعة من أهل العلم (2).
(1) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني ص 60 ط 2.
(2)
هذا ترجيح سماحة العلامة عبد العزيز بن باز في شرحه لبلوغ المرام، وشرحه لعمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وانظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ 98، وشرح العمدة لابن تيمية ص 148.
6 -
أن يبتعد عن طرق الناس وظِلِّهم، وموارِدِهِم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((اتّقوا اللَّعانَيْن)) (1) قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم)) (2). وعن معاذ رضي الله عنه
يرفعه: ((اتّقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظِّلِّ)) (3).
7 -
أن يطلب مكانا ليناً منخفضاً ويحترز من البول؛ لكي لا يصيب البدن أو الثياب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه (4) من
(1) أي الأمرين الجالبين للعن؛ لأن من تغوط أو بال في موضع يمر به الناس فمن عادة الناس لعنه وشتمه. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 255.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم 269.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، برقم 26، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، برقم 328، وحسنه الألباني في الإرواء، 1/ 100، برقم 62.
(4)
جاء في ذلك ثلاثة ألفاظ في عدة روايات: (يستتر، يستنزه، ويستبرئ)، وكلها صحيحة، والمعنى أنه لا يتجنبه، ولا يتحرز منه. انظر فتح الباري، 1/ 318، وشرح النووي، 3/ 201.