الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضي الله عنها: ((إن حيضتك ليست في يدك)) (1). وحديث ميمونة في وضع الخمرة في المسجد (2)؛ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((حيضتك ليست في يدك)) (3).
6 - الوطء في الفرج
، فيحرم وطء الحائض والنفساء؛ لقوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (4)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (5).
(1) أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل.
(2)
أخرجه الحميدي، برقم 310، وأحمد، 6/ 331، 334، والنسائي، برقم 272،
و383، وقد تقدم في ما يمنع منه الجنب.
(3)
أخرجه مسلم، برقم 299، وقد تقدم في المبحث السابع: الغسل. وانظر: الحيض والنفاس لراوية.
(4)
سورة البقرة، الآية:222.
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الكهان، برقم 3904، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم 135، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم 639، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 739، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 44، وفي صحيح سنن ابن ماجه،1/ 105،والإرواء، برقم 2006،وفي آداب الزفاف، ص 31.
وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (1). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق
بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (2). وهو مخير بين هاتين 4
8
الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي
…
من 2
7
الجنيه السعودي ونصفه يساوي
…
من الجنيه نفسه، فإذا
(1) سورة البقرة، الآية:222.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، برقم 264، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم 2168، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، برقم 136، 137، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، برقم 288، وفي كتاب الحيض، برقم 368، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم 640، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 217، برقم 197.