الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: الطواف بالبيت
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الطواف بالبيت صلاة .. )) الحديث (1)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (2).
الثالث: مسُّ المصحف
؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهم:((لا يمسَّ القرآن إلا طاهر)) (3).
(1) أخرجه النسائي المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف، برقم 2920، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام بعد الطواف، برقم 960، وابن خزيمة
4/ 222، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 614، وصحيح الترمذي،
1/ 283، وإرواء الغليل، 1/ 154.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم 305، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقِران
…
، برقم 1211/ 120.
(3)
أخرجه مالك في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، برقم 1، والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، برقم 431 - 433، والحاكم، 1/ 397، وصححه الألباني بشواهده من حديث حكيم وابن عمر. انظر: إرواء الغليل،1/ 158،والتلخيص الحبير لا بن حجر، 1/ 131، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، 1/ 261.