الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (1).
وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (2).
جـ - مُبطلات المسح:
1 -
إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح
ولا بد من غسل (3).
2 -
إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (4).
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 251 - 252، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز، مخطوط.
(2)
انظر: منار السبيل، 1/ 30، والسلسبيل في معرفة الدليل، 1/ 142، وهي: إمكان المشي بهما عرفاً، وثبوتهما بنفسهما، وألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض، وانظر: شرح الزركشي، 1/ 395 - 396.
(3)
لحديث صفوان بن عسال، أخرجه أحمد، 4/ 239، وابن خزيمة، برقم 196، والنسائي، برقم 127، والطبراني في الكبير، برقم 7351، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين.
(4)
لما تقدم في الشرط السابع.