المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - المكث في المسجد - طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها

- ‌1 ـ مفهوم الطهارة:

- ‌2 - الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

- ‌النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية

- ‌النوع الثاني: الطهارة الحسية:

- ‌3 - تكون الطهارة بطهورين:

- ‌الأول: الطهارة بالماء

- ‌الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر

- ‌المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

- ‌1 - بول الآدمي وغائطه

- ‌أ - تطهير بول الغلام والجارية

- ‌ب- تطهير النعل

- ‌ج - تطهير ذيل ثوب المرأة:

- ‌د - تطهير الأرض والفراش

- ‌2 - دم الحيض

- ‌3 - ولوغ الكلب في الإناء

- ‌4 - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة

- ‌5 - الوَدْيُ:

- ‌6 - المذي:

- ‌7 - المني:

- ‌8 - الجلاّلة:

- ‌9 - الفأرة:

- ‌10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:

- ‌11 - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

- ‌12 - الخمر:

- ‌14 - وجميع الأواني مباحة

- ‌ آنية الكفار

- ‌المبحث الثالث: سنن الفطرة

- ‌1 - الختان:

- ‌2 - حلق العانة

- ‌3 - نتف الإبط

- ‌4 - تقليم الأظفار

- ‌5 - قصُّ الشَّارب

- ‌6 - إعفاء اللحية

- ‌7ـ السِّواك:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌8 - غسل البراجم

- ‌9 - الاستنشاق:

- ‌10 - الاستنجاء أو الانتضاح:

- ‌والفطرة فطرتان:

- ‌المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

- ‌1 - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى

- ‌3 - أن يقول عند الدخول في البنيان

- ‌4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان

- ‌8 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته

- ‌14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر

- ‌15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً

- ‌16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء

- ‌أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء

- ‌ب - الاستنجاء بالماء وحده

- ‌ج - الاستجمار بالحجارة وحدها

- ‌18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها

- ‌21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة

- ‌22 - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء

- ‌المبحث الخامس: الوضوء

- ‌1 - ما يجب له الوضوء:

- ‌الأول: الصلاة مطلقاً:

- ‌الثاني: الطواف بالبيت

- ‌الثالث: مسُّ المصحف

- ‌2 - فضل الوضوء:

- ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

- ‌4 - فروض الوضوء وأركانه:

- ‌أولا: غسل الوجه

- ‌ثانياً: غسل اليدين

- ‌ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان

- ‌رابعاً: غسل الرجلين

- ‌خامساً: الترتيب

- ‌سادساً: الموالاة:

- ‌6 - سُنَنُ الوضوء:

- ‌أ - السواك

- ‌ب- غسل الكفين

- ‌ج- الدلك

- ‌د- تثليث الغسل في الوضوء

- ‌هـ- الدعاء بعد الوضوء

- ‌وصلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ز- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ:

- ‌7 - نواقص الوضوء:

- ‌1 - الخارج من السبيلين:

- ‌2 - خروج النجاسة من بقية البدن

- ‌3 - زوال العقل بنوم أو غيره

- ‌4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - الرِّدَّةُ عن الإسلام

- ‌8 - الأمور التي يستحب لها الوضوء:

- ‌1 - عند ذكر الله تعالى

- ‌2 - الوضوء عند النوم

- ‌3 - الوضوء عند كل حدث

- ‌4 - الوضوء عند كل صلاة

- ‌5 - الوضوء من حمل الميت

- ‌6 - الوضوء من القيء

- ‌7 - الوضوء مما مست النار

- ‌8 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

- ‌9 - الوضوء لمعاودة الجماع

- ‌10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

- ‌المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

- ‌أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

- ‌ب - شروط المسح على الخفين

- ‌جـ - مُبطلات المسح:

- ‌د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌هـ - المسح على الجبائر:

- ‌ كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المبحث السابع: الغسل

- ‌أ - مُوجبات الغُسل:

- ‌1 - خروج المني دفقاً بلذة

- ‌2 - التقاءُ الختانين

- ‌3 - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً

- ‌4 - موت المسلم

- ‌5 - الحيض

- ‌6 - النفاس

- ‌ب - ما يُمنع منه الجنب:

- ‌1 - الصلاة

- ‌2 - الطواف

- ‌3 - مسّ المصحف

- ‌4 - قراءة القرآن

- ‌5 - المكث في المسجد

- ‌ج - شروط الغسل:

- ‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

- ‌هـ - الأغسال المستحبة:

- ‌1 - غسل يوم الجمعة

- ‌2 - غسل الإحرام

- ‌3 - الاغتسال عند دخول مكة

- ‌4 - الاغتسال لكل جماع

- ‌5 - الاغتسال من غسل الميت

- ‌6 - الاغتسال من دفن المشرك

- ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

- ‌8 - الاغتسال من الإغماء

- ‌9 - الاغتسال من الحجامة

- ‌10 - غسل الكافر إذا أسلم

- ‌11 - غسل العيدين

- ‌12 - غسل يوم عرفة

- ‌المبحث الثامن: التيمم

- ‌1 - حكمه:

- ‌2 - من يجوز له التيمم

- ‌أ- إذا لم يجد الماء

- ‌ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه

- ‌ج- إذا كان الماء شديد البرودة

- ‌د- إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء

- ‌هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو

- ‌والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء:

- ‌3 - كيفية التيمم وصفته:

- ‌4 - نواقض التيمم ومبطلاته:

- ‌1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء

- ‌2 - وينقض التيمم وجود الماء

- ‌5 - فاقد الطهورين: الماء والتراب:

- ‌6 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

- ‌المطلب الأول: الحيض

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - حكمته:

- ‌3 - لون دم الحيض

- ‌4 - زمن الحيض ومدته

- ‌5 - أحكام الحيض:

- ‌أ - ما يمنع الحيض:

- ‌1 - الصلاة:

- ‌2 - الصوم

- ‌3 - الطواف

- ‌4 - مس المصحف

- ‌5 - الجلوس في المسجد واللبث فيه

- ‌6 - الوطء في الفرج

- ‌7 - الطلاق

- ‌8 - الاعتداد بالأشهر

- ‌ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:

- ‌1 - المباشرة

- ‌2 - الأكل والشرب معها

- ‌4 - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض

- ‌5 - غسل الحائض رأس زوجها

- ‌6 - تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم

- ‌جـ - علامة الطهر:

- ‌المطلب الثاني: النفاس

- ‌1 - تعريفه

- ‌2 - الفرق بين دم النفاس ودم الحيض:

- ‌3 - أحكام النفاس:

- ‌أ- العدة

- ‌ب- مدة الإيلاء

- ‌ج- البلوغ

- ‌د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

- ‌4 - أقل النفاس وأكثره:

- ‌المطلب الثالث: الاستحاضة

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - الفرق بين دم الاستحاضة والحيض:

- ‌3 - أحوال المستحاضة:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌4 - أحكام الاستحاضة:

- ‌أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات

- ‌ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

- ‌ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

- ‌د- الجمع الصوري

- ‌5 - استحاضة الحامل أو حيضها:

- ‌المطلب الرابع: أحكام السلس

الفصل: ‌5 - المكث في المسجد

شيئاً من القرآن، ثم قال:((هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية)) (1).

‌5 - المكث في المسجد

؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} (2)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((وجهوا هذه البيوت عن

المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) (3). أما مرور الجنب واجتيازه المسجد فلا حرج فيه؛ لنص الآية:{وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} ، وكذلك مرور الحائض والنفساء إذا تحفظت ولم تخش تلويث

(1) أحمد في المسند، برقم 882، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى الإسلامية:((إسناد جيد))، 1/ 239، وانظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 222أيضاً.

(2)

سورة النساء، الآية:43.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم 232، قال ابن حجر في التلخيص الحبير:((قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان))، وقال ابن باز في شرحه لبلوغ المرام لحديث رقم 132:((سنده لا بأس به))، وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول، 11/ 205.

ص: 108

المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ناوليني الخُمْرَة (1) من المسجد))، فقلت: إني حائض، فقال:((تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك)) (2)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: ((يا عائشة ناوليني الثوب)) فقالت: إني حائض، فقال: ((حيضتك

ليست في يدك)) (3)؛ ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن، ثم تقوم إحدانا بِخُمرته فتضعها في المسجد وهي حائض)) (4). قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ((والصحابة كانوا يمرون في المسجد؛ لعلمهم رضي الله عنهم

(1) الخمرة: السجادة.

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها

، برقم 298.

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها

، برقم 299.

(4)

أخرجه الحميدي، برقم 310، وأحمد، 6/ 331، 334، والنسائي في كتاب الطهارة، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، برقم 272، وفي كتاب الحيض والاستحاضة، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، برقم 383.

ص: 109

بهذا الاستثناء، أما قوله صلى الله عليه وسلم:((فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) (1)، فهذا في حقِّ مَنْ يجلس في المسجد، وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا توضؤوا جلسوا في المسجد (2)، فهذا احتج به من قال

بالجواز كأحمد وإسحاق رحمهما الله وجماعة. والقول الثاني إنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية: {وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} ، والوضوء لا يخرجه من كونه جنباً؛ ولعموم الحديث:((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)). وهذا أظهر وأقوى، وفعل من جلس من الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجنب من الجلوس في المسجد، والأصل الأخذ بالدليل:{وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} وزيد بن أسلم وإن روى له مسلم، ففي القلب منه شيء إذا

(1) أخرجه أبو داود، برقم 232، وتقدم تخريجه في: ما يمنع منه الجنب.

(2)

رواه سعيد بن منصور. وحنبل بن إسحاق كما في المنتقى للمجد ابن تيمية،

1/ 141 - 142، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 391، وفي زيد بن أسلم كلام انظره في: حاشية المنتقى، 1/ 142.

ص: 110