الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخارج غير البول والغائط: كالدم الكثير، والقيء الكثير، والصديد الكثير، ونحو ذلك، فقيل ينقض إذا
كان كثيراً نجساً (1).
3 - زوال العقل بنوم أو غيره
. فأما النوم فينقض المستغرق منه على الصحيح؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه (2) وأما غيره: كالجنون، والإغماء، والسكر، وما أشبهَهُ من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره (3).
4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل
؛ لحديث جابر، وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله
(1) ذكر سماحة العلامة ابن باز هذا الناقض ضمن نواقض الوضوء في مجموع فتاواه،
3/ 294، وذكر العلامة ابن عثيمين أقوال الطرفين بأدلتها في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 223، وانظر: المغني، 1/ 247 - 250.
(2)
أخرجه أحمد، 4/ 240، والترمذي، برقم 96، وابن ماجه، برقم 478، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 30، وتقدم تخريجه في الناقض الأول من نواقض الوضوء، وانظر: المغني، 1/ 235، والشرح الممتع، 1/ 226.
(3)
انظر: المغني لابن قدامة،1/ 234،وقال: ((
…
ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً)).
- صلى الله عليه وسلم قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)) (1). ولحديث أم حبيبة
وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مسّ فرجه فليتوضأ)) (2)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ)) (3). وحلقة الدبر فرج؛ لأنه منفرج عن
(1) حديث بسرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 181، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 163، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 82، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 479، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، 1/ 150، برقم 116، أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 480، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 79.
(2)
حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، برقم 481، وحديث أبي أيوب برقم 482، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 1/ 79.
(3)
أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم 210)، والدارقطني 1/ 147، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف
1/ 133، وقال الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم (1235):((إسناد ابن حبان جيد)).
قلت: أما حديث طلق فقال عنه سماحة العلامة ابن باز في شرحه لبلوغ المرام: ((كان مس الذكر في أول الإسلام لا ينقض الوضوء، ثم نسخ بحديث بسرة، وقيل: نأخذ بالترجيح، فحديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي [و] ما دل عليه حديث بسرة هو الصواب، وأن مس الذكر ينقض الوضوء)). اهـ.