الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (1).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
1 -
المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
2 -
المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (2).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (3).
هـ - المسح على الجبائر:
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (4)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله
(1) المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد،
1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14.
(2)
أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.
(3)
وانظر المغني لابن قدامة، 1/ 383.
(4)
منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث 145 - 147.
أن أحاديث الجبائر مع أحاديث المسح على الخفين تدل على شرعية المسح على الجبائر؛ لأن المسح على الخفين للتيسير، فالمسح على الجبائر أولى بالشرعية؛ ولكونه ضرورياً لم يشرع فيه التوقيت (1)، ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من وجوه:
1 -
لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك.
2 -
يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميمه بالمسح، فيجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة (2).
3 -
يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدّر بقدرها.
(1) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز، حديث 145 - 147، مخطوط.
(2)
قال ابن تيمية رحمه الله: وهو مذهب الفقهاء قاطبة، انظر: فتاوى ابن تيمية، 21/ 178 - 182.