الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((اغتسل)) (1).
7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة
(2)، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل
لكل صلاة)) (3). وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)). ثم قال في آخر الحديث: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، برقم 3214، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، برقم 190، وفي كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك برقم 2004، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول، 7/ 337:((وهو حديث صحيح))، وانظر: التلخيص الحبير، 2/ 114، وصحيح النسائي، برقم 184، وقال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم.
(2)
انظر الشرح الممتع 1/ 441.
(3)
أبو داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، برقم 292، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 58، برقم 274، وانظر: صحيح البخاري، الحديث رقم 327.
وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك)). قال صلى الله عليه وسلم:((وهذا أعجب الأمرين إليَّ)) (1).
والواجب على المستحاضة هو الغسل عندما تخرج من عادة الحيض، أما بعد ذلك فيستحب لها الغسل كما
تقدم، ويجب عليها أن تتوضأ في وقت كل صلاة، أما الغسل فمندوب كما تقدم (2). وهذا ما يفتي به شيخنا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم 287، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 57، والإرواء، 1/ 202.
(2)
فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال:((هذا عرق))، فكانت تغتسل لكل صلاة، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة، برقم 327.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي))، قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم 228، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم 333.