المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة - طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها

- ‌1 ـ مفهوم الطهارة:

- ‌2 - الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

- ‌النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية

- ‌النوع الثاني: الطهارة الحسية:

- ‌3 - تكون الطهارة بطهورين:

- ‌الأول: الطهارة بالماء

- ‌الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر

- ‌المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

- ‌1 - بول الآدمي وغائطه

- ‌أ - تطهير بول الغلام والجارية

- ‌ب- تطهير النعل

- ‌ج - تطهير ذيل ثوب المرأة:

- ‌د - تطهير الأرض والفراش

- ‌2 - دم الحيض

- ‌3 - ولوغ الكلب في الإناء

- ‌4 - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة

- ‌5 - الوَدْيُ:

- ‌6 - المذي:

- ‌7 - المني:

- ‌8 - الجلاّلة:

- ‌9 - الفأرة:

- ‌10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:

- ‌11 - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

- ‌12 - الخمر:

- ‌14 - وجميع الأواني مباحة

- ‌ آنية الكفار

- ‌المبحث الثالث: سنن الفطرة

- ‌1 - الختان:

- ‌2 - حلق العانة

- ‌3 - نتف الإبط

- ‌4 - تقليم الأظفار

- ‌5 - قصُّ الشَّارب

- ‌6 - إعفاء اللحية

- ‌7ـ السِّواك:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌8 - غسل البراجم

- ‌9 - الاستنشاق:

- ‌10 - الاستنجاء أو الانتضاح:

- ‌والفطرة فطرتان:

- ‌المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

- ‌1 - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى

- ‌3 - أن يقول عند الدخول في البنيان

- ‌4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان

- ‌8 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته

- ‌14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر

- ‌15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً

- ‌16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء

- ‌أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء

- ‌ب - الاستنجاء بالماء وحده

- ‌ج - الاستجمار بالحجارة وحدها

- ‌18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها

- ‌21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة

- ‌22 - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء

- ‌المبحث الخامس: الوضوء

- ‌1 - ما يجب له الوضوء:

- ‌الأول: الصلاة مطلقاً:

- ‌الثاني: الطواف بالبيت

- ‌الثالث: مسُّ المصحف

- ‌2 - فضل الوضوء:

- ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

- ‌4 - فروض الوضوء وأركانه:

- ‌أولا: غسل الوجه

- ‌ثانياً: غسل اليدين

- ‌ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان

- ‌رابعاً: غسل الرجلين

- ‌خامساً: الترتيب

- ‌سادساً: الموالاة:

- ‌6 - سُنَنُ الوضوء:

- ‌أ - السواك

- ‌ب- غسل الكفين

- ‌ج- الدلك

- ‌د- تثليث الغسل في الوضوء

- ‌هـ- الدعاء بعد الوضوء

- ‌وصلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ز- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ:

- ‌7 - نواقص الوضوء:

- ‌1 - الخارج من السبيلين:

- ‌2 - خروج النجاسة من بقية البدن

- ‌3 - زوال العقل بنوم أو غيره

- ‌4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - الرِّدَّةُ عن الإسلام

- ‌8 - الأمور التي يستحب لها الوضوء:

- ‌1 - عند ذكر الله تعالى

- ‌2 - الوضوء عند النوم

- ‌3 - الوضوء عند كل حدث

- ‌4 - الوضوء عند كل صلاة

- ‌5 - الوضوء من حمل الميت

- ‌6 - الوضوء من القيء

- ‌7 - الوضوء مما مست النار

- ‌8 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

- ‌9 - الوضوء لمعاودة الجماع

- ‌10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

- ‌المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

- ‌أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

- ‌ب - شروط المسح على الخفين

- ‌جـ - مُبطلات المسح:

- ‌د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌هـ - المسح على الجبائر:

- ‌ كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المبحث السابع: الغسل

- ‌أ - مُوجبات الغُسل:

- ‌1 - خروج المني دفقاً بلذة

- ‌2 - التقاءُ الختانين

- ‌3 - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً

- ‌4 - موت المسلم

- ‌5 - الحيض

- ‌6 - النفاس

- ‌ب - ما يُمنع منه الجنب:

- ‌1 - الصلاة

- ‌2 - الطواف

- ‌3 - مسّ المصحف

- ‌4 - قراءة القرآن

- ‌5 - المكث في المسجد

- ‌ج - شروط الغسل:

- ‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

- ‌هـ - الأغسال المستحبة:

- ‌1 - غسل يوم الجمعة

- ‌2 - غسل الإحرام

- ‌3 - الاغتسال عند دخول مكة

- ‌4 - الاغتسال لكل جماع

- ‌5 - الاغتسال من غسل الميت

- ‌6 - الاغتسال من دفن المشرك

- ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

- ‌8 - الاغتسال من الإغماء

- ‌9 - الاغتسال من الحجامة

- ‌10 - غسل الكافر إذا أسلم

- ‌11 - غسل العيدين

- ‌12 - غسل يوم عرفة

- ‌المبحث الثامن: التيمم

- ‌1 - حكمه:

- ‌2 - من يجوز له التيمم

- ‌أ- إذا لم يجد الماء

- ‌ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه

- ‌ج- إذا كان الماء شديد البرودة

- ‌د- إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء

- ‌هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو

- ‌والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء:

- ‌3 - كيفية التيمم وصفته:

- ‌4 - نواقض التيمم ومبطلاته:

- ‌1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء

- ‌2 - وينقض التيمم وجود الماء

- ‌5 - فاقد الطهورين: الماء والتراب:

- ‌6 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

- ‌المطلب الأول: الحيض

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - حكمته:

- ‌3 - لون دم الحيض

- ‌4 - زمن الحيض ومدته

- ‌5 - أحكام الحيض:

- ‌أ - ما يمنع الحيض:

- ‌1 - الصلاة:

- ‌2 - الصوم

- ‌3 - الطواف

- ‌4 - مس المصحف

- ‌5 - الجلوس في المسجد واللبث فيه

- ‌6 - الوطء في الفرج

- ‌7 - الطلاق

- ‌8 - الاعتداد بالأشهر

- ‌ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:

- ‌1 - المباشرة

- ‌2 - الأكل والشرب معها

- ‌4 - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض

- ‌5 - غسل الحائض رأس زوجها

- ‌6 - تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم

- ‌جـ - علامة الطهر:

- ‌المطلب الثاني: النفاس

- ‌1 - تعريفه

- ‌2 - الفرق بين دم النفاس ودم الحيض:

- ‌3 - أحكام النفاس:

- ‌أ- العدة

- ‌ب- مدة الإيلاء

- ‌ج- البلوغ

- ‌د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

- ‌4 - أقل النفاس وأكثره:

- ‌المطلب الثالث: الاستحاضة

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - الفرق بين دم الاستحاضة والحيض:

- ‌3 - أحوال المستحاضة:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌4 - أحكام الاستحاضة:

- ‌أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات

- ‌ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

- ‌ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

- ‌د- الجمع الصوري

- ‌5 - استحاضة الحامل أو حيضها:

- ‌المطلب الرابع: أحكام السلس

الفصل: ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

((اغتسل)) (1).

‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

(2)، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل

لكل صلاة)) (3). وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)). ثم قال في آخر الحديث: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، برقم 3214، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، برقم 190، وفي كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك برقم 2004، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول، 7/ 337:((وهو حديث صحيح))، وانظر: التلخيص الحبير، 2/ 114، وصحيح النسائي، برقم 184، وقال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم.

(2)

انظر الشرح الممتع 1/ 441.

(3)

أبو داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، برقم 292، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 58، برقم 274، وانظر: صحيح البخاري، الحديث رقم 327.

ص: 123

وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك)). قال صلى الله عليه وسلم:((وهذا أعجب الأمرين إليَّ)) (1).

والواجب على المستحاضة هو الغسل عندما تخرج من عادة الحيض، أما بعد ذلك فيستحب لها الغسل كما

تقدم، ويجب عليها أن تتوضأ في وقت كل صلاة، أما الغسل فمندوب كما تقدم (2). وهذا ما يفتي به شيخنا

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم 287، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 57، والإرواء، 1/ 202.

(2)

فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال:((هذا عرق))، فكانت تغتسل لكل صلاة، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة، برقم 327.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي))، قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم 228، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم 333.

ص: 124