الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (1).
10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:
نجس؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (2)، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الاستجمار بالروث،
وقال: ((هذا ركس)) (3).
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالشرب من بول الإبل (4)، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم:
(1) انظر فتاوى ابن تيمية، 21/ 19 - 21 و38 - 39، و488 - 502، ورجح هذا القول ابن باز في شرح بلوغ المرام، مخطوط.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 263.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم 156.
(4)
متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم 233، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم 1671.