الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح (1). ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس (2).
د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي رضي الله عنه
قال: ((لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه)) (3)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان يمسح على الخفين)) وقال: ((على ظهر الخفين)) (4)،
(1) انظر: شرح العمدة في الفقه، كتاب الطهارة، لابن تيمية، ص 257، والمغني لابن قدامة، 1/ 366.
(2)
ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام، وكان يفتي به كثيراً.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم 162، وصححه العلامة ابن باز، والألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33، وانظر: إرواء الغليل برقم 103.
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم 161، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33.
قال ابن قدامة رحمه الله: ((روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين)) (1). قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا ((أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى))، وقال
أحمد: ((كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين)) (2).
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين)) (3).
(1) ذكره في المغني، 1/ 377، وعزاه للخلال بإسناده.
(2)
المغني، 1/ 378، وانظر: شرح العمدة، ص372، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 403، وزاد: قال في البلغة: ((ويسن تقديم اليمين)).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم 159، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33.