الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك؛ لأنها اتقت الله ما استطاعت؛ ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير)) (1).
د- الجمع الصوري
، فيجوز للمستحاضة الجمع الصوري؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنه بنت جحش: ((
…
فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين
المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، فافعلي
…
)) الحديث (2)، وإن جمعت بين المغرب والعشاء في وقت
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، برقم 624، وانظر: صحيح ابن ماجه،
1/ 102، وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:((اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي)). البخاري مع الفتح، 1/ 411، برقم 310.
(2)
أخرجه أبو داود برقم 287، والترمذي، برقم 128، وابن ماجه، برقم 627، وحسنه الألباني في إرواء الغليل،1/ 202،برقم 188،وقد تقدم في أحكام الاستحاضة.