المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته: - طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها

- ‌1 ـ مفهوم الطهارة:

- ‌2 - الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

- ‌النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية

- ‌النوع الثاني: الطهارة الحسية:

- ‌3 - تكون الطهارة بطهورين:

- ‌الأول: الطهارة بالماء

- ‌الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر

- ‌المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

- ‌1 - بول الآدمي وغائطه

- ‌أ - تطهير بول الغلام والجارية

- ‌ب- تطهير النعل

- ‌ج - تطهير ذيل ثوب المرأة:

- ‌د - تطهير الأرض والفراش

- ‌2 - دم الحيض

- ‌3 - ولوغ الكلب في الإناء

- ‌4 - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة

- ‌5 - الوَدْيُ:

- ‌6 - المذي:

- ‌7 - المني:

- ‌8 - الجلاّلة:

- ‌9 - الفأرة:

- ‌10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:

- ‌11 - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

- ‌12 - الخمر:

- ‌14 - وجميع الأواني مباحة

- ‌ آنية الكفار

- ‌المبحث الثالث: سنن الفطرة

- ‌1 - الختان:

- ‌2 - حلق العانة

- ‌3 - نتف الإبط

- ‌4 - تقليم الأظفار

- ‌5 - قصُّ الشَّارب

- ‌6 - إعفاء اللحية

- ‌7ـ السِّواك:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌8 - غسل البراجم

- ‌9 - الاستنشاق:

- ‌10 - الاستنجاء أو الانتضاح:

- ‌والفطرة فطرتان:

- ‌المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

- ‌1 - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى

- ‌3 - أن يقول عند الدخول في البنيان

- ‌4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان

- ‌8 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته

- ‌14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر

- ‌15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً

- ‌16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء

- ‌أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء

- ‌ب - الاستنجاء بالماء وحده

- ‌ج - الاستجمار بالحجارة وحدها

- ‌18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها

- ‌21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة

- ‌22 - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء

- ‌المبحث الخامس: الوضوء

- ‌1 - ما يجب له الوضوء:

- ‌الأول: الصلاة مطلقاً:

- ‌الثاني: الطواف بالبيت

- ‌الثالث: مسُّ المصحف

- ‌2 - فضل الوضوء:

- ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

- ‌4 - فروض الوضوء وأركانه:

- ‌أولا: غسل الوجه

- ‌ثانياً: غسل اليدين

- ‌ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان

- ‌رابعاً: غسل الرجلين

- ‌خامساً: الترتيب

- ‌سادساً: الموالاة:

- ‌6 - سُنَنُ الوضوء:

- ‌أ - السواك

- ‌ب- غسل الكفين

- ‌ج- الدلك

- ‌د- تثليث الغسل في الوضوء

- ‌هـ- الدعاء بعد الوضوء

- ‌وصلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ز- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ:

- ‌7 - نواقص الوضوء:

- ‌1 - الخارج من السبيلين:

- ‌2 - خروج النجاسة من بقية البدن

- ‌3 - زوال العقل بنوم أو غيره

- ‌4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - الرِّدَّةُ عن الإسلام

- ‌8 - الأمور التي يستحب لها الوضوء:

- ‌1 - عند ذكر الله تعالى

- ‌2 - الوضوء عند النوم

- ‌3 - الوضوء عند كل حدث

- ‌4 - الوضوء عند كل صلاة

- ‌5 - الوضوء من حمل الميت

- ‌6 - الوضوء من القيء

- ‌7 - الوضوء مما مست النار

- ‌8 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

- ‌9 - الوضوء لمعاودة الجماع

- ‌10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

- ‌المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

- ‌أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

- ‌ب - شروط المسح على الخفين

- ‌جـ - مُبطلات المسح:

- ‌د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌هـ - المسح على الجبائر:

- ‌ كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المبحث السابع: الغسل

- ‌أ - مُوجبات الغُسل:

- ‌1 - خروج المني دفقاً بلذة

- ‌2 - التقاءُ الختانين

- ‌3 - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً

- ‌4 - موت المسلم

- ‌5 - الحيض

- ‌6 - النفاس

- ‌ب - ما يُمنع منه الجنب:

- ‌1 - الصلاة

- ‌2 - الطواف

- ‌3 - مسّ المصحف

- ‌4 - قراءة القرآن

- ‌5 - المكث في المسجد

- ‌ج - شروط الغسل:

- ‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

- ‌هـ - الأغسال المستحبة:

- ‌1 - غسل يوم الجمعة

- ‌2 - غسل الإحرام

- ‌3 - الاغتسال عند دخول مكة

- ‌4 - الاغتسال لكل جماع

- ‌5 - الاغتسال من غسل الميت

- ‌6 - الاغتسال من دفن المشرك

- ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

- ‌8 - الاغتسال من الإغماء

- ‌9 - الاغتسال من الحجامة

- ‌10 - غسل الكافر إذا أسلم

- ‌11 - غسل العيدين

- ‌12 - غسل يوم عرفة

- ‌المبحث الثامن: التيمم

- ‌1 - حكمه:

- ‌2 - من يجوز له التيمم

- ‌أ- إذا لم يجد الماء

- ‌ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه

- ‌ج- إذا كان الماء شديد البرودة

- ‌د- إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء

- ‌هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو

- ‌والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء:

- ‌3 - كيفية التيمم وصفته:

- ‌4 - نواقض التيمم ومبطلاته:

- ‌1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء

- ‌2 - وينقض التيمم وجود الماء

- ‌5 - فاقد الطهورين: الماء والتراب:

- ‌6 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

- ‌المطلب الأول: الحيض

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - حكمته:

- ‌3 - لون دم الحيض

- ‌4 - زمن الحيض ومدته

- ‌5 - أحكام الحيض:

- ‌أ - ما يمنع الحيض:

- ‌1 - الصلاة:

- ‌2 - الصوم

- ‌3 - الطواف

- ‌4 - مس المصحف

- ‌5 - الجلوس في المسجد واللبث فيه

- ‌6 - الوطء في الفرج

- ‌7 - الطلاق

- ‌8 - الاعتداد بالأشهر

- ‌ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:

- ‌1 - المباشرة

- ‌2 - الأكل والشرب معها

- ‌4 - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض

- ‌5 - غسل الحائض رأس زوجها

- ‌6 - تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم

- ‌جـ - علامة الطهر:

- ‌المطلب الثاني: النفاس

- ‌1 - تعريفه

- ‌2 - الفرق بين دم النفاس ودم الحيض:

- ‌3 - أحكام النفاس:

- ‌أ- العدة

- ‌ب- مدة الإيلاء

- ‌ج- البلوغ

- ‌د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

- ‌4 - أقل النفاس وأكثره:

- ‌المطلب الثالث: الاستحاضة

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - الفرق بين دم الاستحاضة والحيض:

- ‌3 - أحوال المستحاضة:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌4 - أحكام الاستحاضة:

- ‌أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات

- ‌ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

- ‌ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

- ‌د- الجمع الصوري

- ‌5 - استحاضة الحامل أو حيضها:

- ‌المطلب الرابع: أحكام السلس

الفصل: ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والواجبات والمستحبّات كالآتي:

1 -

ينوي الوضوء بقلبه؛ لحديث عمر رضي الله عنه: ((إنما الأعمال بالنيات)) (1).ولا ينطق بالنية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها؛ ولأن الله يعلم ما في القلب، فلا حاجة إلى الإخبار بما فيه.

2 -

يقول: بسم الله؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم

يذكر اسم الله عليه)) (2).

3 -

يغسل كَفَّيْه ثلاث مرات؛ لحديث عبد الله بن

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 1، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم 1907.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، برقم 101، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم 398، 399، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 25،وغيرهم، وحسنه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في إرواء الغليل، برقم 81.

ص: 58

زيد رضي الله عنه (1)، وحديث حُمران عن عثمان رضي الله عنه (2).

4 -

يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى، ويستنثر بيده اليسرى (3). يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات بكفه؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه (4).

ويسبغ الوضوء ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً؛ لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه (5) ويستاك؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (6).

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم 185، ومسلم في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 235.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب في المضمضمة في الوضوء، برقم 164، ومسلم في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم 226.

(3)

أخرجه النسائي من حديث علي رضي الله عنه في كتاب الطهارة، باب بأي اليدين يستنثر، برقم 91، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 21 برقم 89.

(4)

أخرجه البخاري برقم 185، ومسلم برقم 235، وقد تقدم تحت عنوان صفة الوضوء الكامل وكيفيته.

(5)

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم 142، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 29، برقم 129.

(6)

أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم، (البخاري مع فتح الباري 4/ 158)،وقد تقدم في المبحث الثالث، سنن الفطرة.

ص: 59

5 -

يغسل وجهه ثلاث مرات من الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللِّحية والذَّقن طولاً؛ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه (1)،وحديث حمران عن عثمان رضي الله عنه (2)،ويخلِّلُ لحيته؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه (3).

6 -

يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس

الأصابع إلى المرفق (4)، ويدلك ذراعه (5)، ويغسل مرفقه (6)،

(1) أخرجه البخاري، برقم 185، ومسلم، برقم 235، وتقدم تخريجه.

(2)

أخرجه البخاري، برقم 164، ومسلم، برقم 226، وتقدم تخريجه.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، برقم 145، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في تخليل اللحية، برقم 431، وصححه الألباني لكثرة طرقه وشواهده في إرواء الغليل، 1/ 130، برقم 92، وقال الحافظ في بلوغ المرام: أخرجه الترمذي من حديث عثمان، وصححه ابن خزيمة.

(4)

لحديث حمران عن عثمان، أخرجه البخاري برقم 164، ومسلم برقم 226، وتقدم تخريجه، ولحديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري، برقم 185، ومسلم، برقم 235، وتقدم تخريجه.

(5)

ابن خزيمة في صحيحه 1/ 62، برقم 118، والحاكم 1/ 161، وأحمد، وصححه ابن خزيمة.

(6)

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم 246.

ص: 60

ويخلل بين الأصابع (1). ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل اليمنى.

7 -

يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه بالماء ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه (2)، ثم يدخل أصبعيه السبَّابتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أُذنيه (3).

8 -

يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب (4)، ويغسل كعبه (5)، ويخلل بين الأصابع (6)،ثم يغسل رجله اليسرى مثل ما غسل اليمنى.

(1) أخرجه أبو داود، برقم 142،وصححه ابن خزيمة من حديث لقيط رضي الله عنه،وتقدم تخريجه.

(2)

لحديث عبد الله بن زيد عند البخاري، برقم 185،ومسلم، برقم 235،وتقدم تخريجه.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 121، 123، وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 123، ورواه الترمذي وابن ماجه والنسائي من حديث عبد الله بن عباس، وصححه الألباني في الإرواء، برقم 90، 1/ 129.

(4)

تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد، وحمران عن عثمان رضي الله عنه.

(5)

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله حتى أشرع في الساق، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم 246.

(6)

لحديث لقيط رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، برقم 142، وتقدم تخريجه.

ص: 61

9 -

ثم يقول: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) (1). ((اللهم اجعلني من التوَّابين، واجعلني من المتطهرين)) (2). ((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)) (3).

10 -

من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه؛ لحديث عثمان رضي الله عنه (4)، وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه:((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة)) (5)؛ ولحديث أبي

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم 234.

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، برقم 55. وانظر: صحيح الترمذي 1/ 18.

(3)

النسائي في عمل اليوم والليلة، ص173،برقم81، وانظر: إرواء الغليل، 1/ 135،

2/ 94.

(4)

أخرجه البخاري برقم 164، ومسلم برقم 226، وقد تقدم في المبحث الخامس، وفي فضل الوضوء.

(5)

أخرجه مسلم، برقم 234، وقد تقدم في المبحث الخامس، وفي فضل الوضوء.

ص: 62