المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها

- ‌1 ـ مفهوم الطهارة:

- ‌2 - الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

- ‌النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية

- ‌النوع الثاني: الطهارة الحسية:

- ‌3 - تكون الطهارة بطهورين:

- ‌الأول: الطهارة بالماء

- ‌الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر

- ‌المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

- ‌1 - بول الآدمي وغائطه

- ‌أ - تطهير بول الغلام والجارية

- ‌ب- تطهير النعل

- ‌ج - تطهير ذيل ثوب المرأة:

- ‌د - تطهير الأرض والفراش

- ‌2 - دم الحيض

- ‌3 - ولوغ الكلب في الإناء

- ‌4 - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة

- ‌5 - الوَدْيُ:

- ‌6 - المذي:

- ‌7 - المني:

- ‌8 - الجلاّلة:

- ‌9 - الفأرة:

- ‌10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:

- ‌11 - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

- ‌12 - الخمر:

- ‌14 - وجميع الأواني مباحة

- ‌ آنية الكفار

- ‌المبحث الثالث: سنن الفطرة

- ‌1 - الختان:

- ‌2 - حلق العانة

- ‌3 - نتف الإبط

- ‌4 - تقليم الأظفار

- ‌5 - قصُّ الشَّارب

- ‌6 - إعفاء اللحية

- ‌7ـ السِّواك:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌8 - غسل البراجم

- ‌9 - الاستنشاق:

- ‌10 - الاستنجاء أو الانتضاح:

- ‌والفطرة فطرتان:

- ‌المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

- ‌1 - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى

- ‌3 - أن يقول عند الدخول في البنيان

- ‌4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان

- ‌8 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته

- ‌14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر

- ‌15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً

- ‌16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء

- ‌أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء

- ‌ب - الاستنجاء بالماء وحده

- ‌ج - الاستجمار بالحجارة وحدها

- ‌18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها

- ‌21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة

- ‌22 - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء

- ‌المبحث الخامس: الوضوء

- ‌1 - ما يجب له الوضوء:

- ‌الأول: الصلاة مطلقاً:

- ‌الثاني: الطواف بالبيت

- ‌الثالث: مسُّ المصحف

- ‌2 - فضل الوضوء:

- ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

- ‌4 - فروض الوضوء وأركانه:

- ‌أولا: غسل الوجه

- ‌ثانياً: غسل اليدين

- ‌ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان

- ‌رابعاً: غسل الرجلين

- ‌خامساً: الترتيب

- ‌سادساً: الموالاة:

- ‌6 - سُنَنُ الوضوء:

- ‌أ - السواك

- ‌ب- غسل الكفين

- ‌ج- الدلك

- ‌د- تثليث الغسل في الوضوء

- ‌هـ- الدعاء بعد الوضوء

- ‌وصلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ز- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ:

- ‌7 - نواقص الوضوء:

- ‌1 - الخارج من السبيلين:

- ‌2 - خروج النجاسة من بقية البدن

- ‌3 - زوال العقل بنوم أو غيره

- ‌4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - الرِّدَّةُ عن الإسلام

- ‌8 - الأمور التي يستحب لها الوضوء:

- ‌1 - عند ذكر الله تعالى

- ‌2 - الوضوء عند النوم

- ‌3 - الوضوء عند كل حدث

- ‌4 - الوضوء عند كل صلاة

- ‌5 - الوضوء من حمل الميت

- ‌6 - الوضوء من القيء

- ‌7 - الوضوء مما مست النار

- ‌8 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

- ‌9 - الوضوء لمعاودة الجماع

- ‌10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

- ‌المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

- ‌أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

- ‌ب - شروط المسح على الخفين

- ‌جـ - مُبطلات المسح:

- ‌د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌هـ - المسح على الجبائر:

- ‌ كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المبحث السابع: الغسل

- ‌أ - مُوجبات الغُسل:

- ‌1 - خروج المني دفقاً بلذة

- ‌2 - التقاءُ الختانين

- ‌3 - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً

- ‌4 - موت المسلم

- ‌5 - الحيض

- ‌6 - النفاس

- ‌ب - ما يُمنع منه الجنب:

- ‌1 - الصلاة

- ‌2 - الطواف

- ‌3 - مسّ المصحف

- ‌4 - قراءة القرآن

- ‌5 - المكث في المسجد

- ‌ج - شروط الغسل:

- ‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

- ‌هـ - الأغسال المستحبة:

- ‌1 - غسل يوم الجمعة

- ‌2 - غسل الإحرام

- ‌3 - الاغتسال عند دخول مكة

- ‌4 - الاغتسال لكل جماع

- ‌5 - الاغتسال من غسل الميت

- ‌6 - الاغتسال من دفن المشرك

- ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

- ‌8 - الاغتسال من الإغماء

- ‌9 - الاغتسال من الحجامة

- ‌10 - غسل الكافر إذا أسلم

- ‌11 - غسل العيدين

- ‌12 - غسل يوم عرفة

- ‌المبحث الثامن: التيمم

- ‌1 - حكمه:

- ‌2 - من يجوز له التيمم

- ‌أ- إذا لم يجد الماء

- ‌ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه

- ‌ج- إذا كان الماء شديد البرودة

- ‌د- إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء

- ‌هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو

- ‌والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء:

- ‌3 - كيفية التيمم وصفته:

- ‌4 - نواقض التيمم ومبطلاته:

- ‌1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء

- ‌2 - وينقض التيمم وجود الماء

- ‌5 - فاقد الطهورين: الماء والتراب:

- ‌6 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

- ‌المطلب الأول: الحيض

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - حكمته:

- ‌3 - لون دم الحيض

- ‌4 - زمن الحيض ومدته

- ‌5 - أحكام الحيض:

- ‌أ - ما يمنع الحيض:

- ‌1 - الصلاة:

- ‌2 - الصوم

- ‌3 - الطواف

- ‌4 - مس المصحف

- ‌5 - الجلوس في المسجد واللبث فيه

- ‌6 - الوطء في الفرج

- ‌7 - الطلاق

- ‌8 - الاعتداد بالأشهر

- ‌ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:

- ‌1 - المباشرة

- ‌2 - الأكل والشرب معها

- ‌4 - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض

- ‌5 - غسل الحائض رأس زوجها

- ‌6 - تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم

- ‌جـ - علامة الطهر:

- ‌المطلب الثاني: النفاس

- ‌1 - تعريفه

- ‌2 - الفرق بين دم النفاس ودم الحيض:

- ‌3 - أحكام النفاس:

- ‌أ- العدة

- ‌ب- مدة الإيلاء

- ‌ج- البلوغ

- ‌د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

- ‌4 - أقل النفاس وأكثره:

- ‌المطلب الثالث: الاستحاضة

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - الفرق بين دم الاستحاضة والحيض:

- ‌3 - أحوال المستحاضة:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌4 - أحكام الاستحاضة:

- ‌أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات

- ‌ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

- ‌ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

- ‌د- الجمع الصوري

- ‌5 - استحاضة الحامل أو حيضها:

- ‌المطلب الرابع: أحكام السلس

الفصل: ‌12 - الخمر:

الحدث ثم يُعيد الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُقبل صلاة بغير طهور

)) (1).

‌12 - الخمر:

جماهير العلماء على أن الخمر نَجِسَة العين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: ((

والمائعات المسكِّرة كلها نَجِسة؛ لأنَّ الله سمَّاها رِجساً، والرِّجس هو القَذِر والنّجس الذي يجب اجتنابه، وأمر باجتنابه مطلقاً وهو يَعُمُّ الشُّرب، والمسّ وغير

ذلك، وأمر بإراقتها ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عينها

)) (2) وقال الشنقيطي رحمه الله: ((وجماهير العلماء على أن الخمر نّجِسَة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة، والليث، والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره، واستدلُّوا لطهارة عينها بأنَّ المذكورات معها في الآية (3):

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 224.

(2)

شرح العمدة في الفقه، (كتاب الطهارة)، لشيخ الإسلام ص 109.

(3)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . المائدة، الآية:90.

ص: 24

من مال مَيْسرَ، ومال قِمَار، وأَنْصاب، وأزْلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال، وأُجيب من جهة الجمهور بأنَّ قوله:{رجس} يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لايسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في

الأصول .. وعلى هذا فالمسكِّر الذي عمَّت به البلوَى اليوم بالتَّطيُّب به المعروف في اللِّسان الدارج: (بالكلونيا) نجس لا تجوز الصَّلاة به، ويُؤَيِّدُهُ أنَّ قوله تعالى:{فَاجْتَنِبُوهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكِّر، وما معه في الآية بوجهٍ من الوجوه .. فلا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتّلذُّذ بريحه واستطابته واستحسانه - مع أنه

ص: 25

مسكر، والله يُصَرِّحُ في كتابه بأنَّ الخمر رجس - فيه ما فيه، فليس لمسلم أن يتطيب بما سمع ربه يقول فيه:{إنَّهُ رِجْسٌ} كما هو واضح، ويُؤَيِّدُهُ أنّه صلى الله عليه وسلم، أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبيّنها كما بيَّن جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولَما أراقها (1).

13 -

والخلاصة: أنَّ الأصل في الأشياء: الطَّهارة والإباحة، فإذا شكَّ المسلم في نجاسة ماء، أو ثوب، أو بُقعة أو غيرها فهو طاهر، وكذلك إذا تيقَّن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا؟ بنى على ما تَيَقَّنَهُ من طهارةٍ، وكذلك إذا تَيقَّن النجاسة وشكَّ في الطهارة بنى على ما تيقَّنه، وكذلك إذا تيقَّن الحدث وشكَّ في زواله بنى على ما تيقّنه، وإذا شكَّ في عدد الركعات، أو الأطواف، أو

(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن 2/ 129، بتصرف يسير جداً، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين 1/ 366، فقد رجح عدم النجاسة. أما سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، فيرجح ما يراه الجمهور، وأن الخمر نجسة، ولا يجوز التطيب بالمسكر؛ ولأن التطيب به وسيلة إلى استخدامه وبيعه وشرائه وشربه.

ص: 26