الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفرد بالحديث)) (1).
ج - شروط الغسل:
شروط الغسل ثمانية: النية (2)، والإسلام، والعقل،
والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب الغسل (3).
د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:
صفة الغسل الكامل المشتمل على الفروض، والواجبات والمستحبات كالآتي:
1 -
ينوي الغُسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (4).
(1) قاله رحمه الله في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية، حديث رقم 396، مسجل في مكتبتي الخاصة، وانظر: الشرح الممتع، 1/ 294.
(2)
نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمها، بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، 1/ 198، فينظر هل هذا شرط أم واجب؟.
(3)
حاشية الروض لا بن قاسم، 1/ 189 و193 - 194، ومنار السبيل، 1/ 39.
(4)
أخرجه البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفته.
2 -
يسمي الله فيقول: ((بسم الله))؛لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (1).
3 -
يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً، لحديث عائشة وميمونة
رضي الله عنهما (2).
4 -
يغسل فرجه بشماله، ويزيل ما به من أذىً؛ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما (3).
5 -
يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدلكها دلكاً جيداً، ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (4) أو يدلكها بالحائط ويغسلها؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (5)، أو يغسلها بالماء والصابون.
(1) أخرجه أبو داود، برقم 101،وابن ماجه، برقم 398،399، والترمذي، برقم 25، وقد تقدم في صفة الوضوء.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، برقم 257، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، برقم 266، ومسلم في كتبا الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317.
(5)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده، برقم 274، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317.
6 -
يتوضأ وضوءاً كاملاً كما يتوضأ للصلاة (1)؛
لحديث عائشة رضي الله عنها (2)، وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (3).
7 -
يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (4) يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (5). وليس
(1) انظر صفة الوضوء الكامل ص 45.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 249.
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.
(5)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، برقم 258، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 318. وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 256، ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329.
على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؛ لحديث أم
سلمة رضي الله عنها (1). ويستحب أن تنقضه لغسل الحيض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (2).
8 -
يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (3)، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:((أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)) (4). ويعتني بغسل
(1) قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:((لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين)). أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم 330. وفي رواية لمسلم
1/ 260: ((أفأنقضه للحيض والجنابة))، قال:((لا)).الحديث.
(2)
قال صلى الله عليه وسلم لها عندما حاضت في الحج: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي)). البخاري، 1/ 418، قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية،:((يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة))، وانظر: فتح الباري، 1/ 418، والحيض والنفاس، ص 175.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316.
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم 168، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم 268.
الإبطين ومطاوي الأعضاء وأصول الفخذين؛ لحديث
عائشة رضي الله عنها (1)، ويدلك بدنه إذا لم يصل الطهور إلى محله بدونه (2).
9 -
يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (3) والأفضل أن لا ينشِّف أعضاءه في الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (4)، وينبغي له أن لا يسرف في استعمال الماء، فلا إفراط ولا تفريط (5)، وما تقدم هو
(1) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرافغه. وهي أصول المغابن، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، برقم 243، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 48.
(2)
انظر: شرح العمدة لابن تيمية،1/ 368،وذلك؛ لحديث عائشة في مسلم،1/ 260:((ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً)).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 249، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يغسل رجليه في نهاية الغسل سواء غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها.
(4)
قالت: ((ثم أتيته بالمنديل فردّه و [لم ينفض به])). أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق من الجنابة، برقم 259، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317، واللفظ الأول من مسلم، والثاني من البخاري.
(5)
انظر: مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه في سنن الوضوء.