المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌د - صفة الغسل الكامل وكيفيته: - طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها

- ‌1 ـ مفهوم الطهارة:

- ‌2 - الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

- ‌النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية

- ‌النوع الثاني: الطهارة الحسية:

- ‌3 - تكون الطهارة بطهورين:

- ‌الأول: الطهارة بالماء

- ‌الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر

- ‌المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

- ‌1 - بول الآدمي وغائطه

- ‌أ - تطهير بول الغلام والجارية

- ‌ب- تطهير النعل

- ‌ج - تطهير ذيل ثوب المرأة:

- ‌د - تطهير الأرض والفراش

- ‌2 - دم الحيض

- ‌3 - ولوغ الكلب في الإناء

- ‌4 - الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة

- ‌5 - الوَدْيُ:

- ‌6 - المذي:

- ‌7 - المني:

- ‌8 - الجلاّلة:

- ‌9 - الفأرة:

- ‌10 - بول وروث ما يؤكل لحمه:

- ‌11 - إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة

- ‌12 - الخمر:

- ‌14 - وجميع الأواني مباحة

- ‌ آنية الكفار

- ‌المبحث الثالث: سنن الفطرة

- ‌1 - الختان:

- ‌2 - حلق العانة

- ‌3 - نتف الإبط

- ‌4 - تقليم الأظفار

- ‌5 - قصُّ الشَّارب

- ‌6 - إعفاء اللحية

- ‌7ـ السِّواك:

- ‌الأول: عند الانتباه من النَّوم

- ‌الثاني: عند كل وضوء

- ‌الثالث: عند كل صلاة

- ‌الرابع: عند دخول المنزل

- ‌الخامس: عند تَغَيُّر رائحة الفم

- ‌السادس: عند قِراءة القرآن

- ‌السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة

- ‌8 - غسل البراجم

- ‌9 - الاستنشاق:

- ‌10 - الاستنجاء أو الانتضاح:

- ‌والفطرة فطرتان:

- ‌المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة

- ‌1 - أن لا يَسْتَصْحِبَ ما فيه اسم الله تعالى

- ‌3 - أن يقول عند الدخول في البنيان

- ‌4 - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان

- ‌8 - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته

- ‌14 - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر

- ‌15 - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم حتى يغسلها ثلاثاً

- ‌16 - أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالماء

- ‌أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء

- ‌ب - الاستنجاء بالماء وحده

- ‌ج - الاستجمار بالحجارة وحدها

- ‌18 - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها

- ‌21 - يُستحب أنْ لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة

- ‌22 - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء

- ‌المبحث الخامس: الوضوء

- ‌1 - ما يجب له الوضوء:

- ‌الأول: الصلاة مطلقاً:

- ‌الثاني: الطواف بالبيت

- ‌الثالث: مسُّ المصحف

- ‌2 - فضل الوضوء:

- ‌3 - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:

- ‌4 - فروض الوضوء وأركانه:

- ‌أولا: غسل الوجه

- ‌ثانياً: غسل اليدين

- ‌ثالثاً: مسح الرأس كله ومنه الأذنان

- ‌رابعاً: غسل الرجلين

- ‌خامساً: الترتيب

- ‌سادساً: الموالاة:

- ‌6 - سُنَنُ الوضوء:

- ‌أ - السواك

- ‌ب- غسل الكفين

- ‌ج- الدلك

- ‌د- تثليث الغسل في الوضوء

- ‌هـ- الدعاء بعد الوضوء

- ‌وصلاة ركعتين بعد الوضوء

- ‌ز- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ:

- ‌7 - نواقص الوضوء:

- ‌1 - الخارج من السبيلين:

- ‌2 - خروج النجاسة من بقية البدن

- ‌3 - زوال العقل بنوم أو غيره

- ‌4 - مس الفرج باليد قُبُلاً كان أو دُبُراً من غير حائل

- ‌5 - أكل لحم الإبل

- ‌6 - الرِّدَّةُ عن الإسلام

- ‌8 - الأمور التي يستحب لها الوضوء:

- ‌1 - عند ذكر الله تعالى

- ‌2 - الوضوء عند النوم

- ‌3 - الوضوء عند كل حدث

- ‌4 - الوضوء عند كل صلاة

- ‌5 - الوضوء من حمل الميت

- ‌6 - الوضوء من القيء

- ‌7 - الوضوء مما مست النار

- ‌8 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل

- ‌9 - الوضوء لمعاودة الجماع

- ‌10 - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال

- ‌المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

- ‌أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:

- ‌ب - شروط المسح على الخفين

- ‌جـ - مُبطلات المسح:

- ‌د - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌هـ - المسح على الجبائر:

- ‌ كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المبحث السابع: الغسل

- ‌أ - مُوجبات الغُسل:

- ‌1 - خروج المني دفقاً بلذة

- ‌2 - التقاءُ الختانين

- ‌3 - إسلام الكافر سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً

- ‌4 - موت المسلم

- ‌5 - الحيض

- ‌6 - النفاس

- ‌ب - ما يُمنع منه الجنب:

- ‌1 - الصلاة

- ‌2 - الطواف

- ‌3 - مسّ المصحف

- ‌4 - قراءة القرآن

- ‌5 - المكث في المسجد

- ‌ج - شروط الغسل:

- ‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

- ‌هـ - الأغسال المستحبة:

- ‌1 - غسل يوم الجمعة

- ‌2 - غسل الإحرام

- ‌3 - الاغتسال عند دخول مكة

- ‌4 - الاغتسال لكل جماع

- ‌5 - الاغتسال من غسل الميت

- ‌6 - الاغتسال من دفن المشرك

- ‌7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة

- ‌8 - الاغتسال من الإغماء

- ‌9 - الاغتسال من الحجامة

- ‌10 - غسل الكافر إذا أسلم

- ‌11 - غسل العيدين

- ‌12 - غسل يوم عرفة

- ‌المبحث الثامن: التيمم

- ‌1 - حكمه:

- ‌2 - من يجوز له التيمم

- ‌أ- إذا لم يجد الماء

- ‌ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه

- ‌ج- إذا كان الماء شديد البرودة

- ‌د- إذا كان به جراحة أو مرض إذا استعمل الماء زاد المرض أو تأخر الشفاء

- ‌هـ- إذا حال بينه وبين الماء عدو

- ‌والخلاصة: أن التيمم يشرع إذا تعذر استعمال الماء:

- ‌3 - كيفية التيمم وصفته:

- ‌4 - نواقض التيمم ومبطلاته:

- ‌1 - ينقض التيمم ويبطله ما يبطل الوضوء

- ‌2 - وينقض التيمم وجود الماء

- ‌5 - فاقد الطهورين: الماء والتراب:

- ‌6 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌المبحث التاسع: الحيض والنفاس والاستحاضة والسلس

- ‌المطلب الأول: الحيض

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - حكمته:

- ‌3 - لون دم الحيض

- ‌4 - زمن الحيض ومدته

- ‌5 - أحكام الحيض:

- ‌أ - ما يمنع الحيض:

- ‌1 - الصلاة:

- ‌2 - الصوم

- ‌3 - الطواف

- ‌4 - مس المصحف

- ‌5 - الجلوس في المسجد واللبث فيه

- ‌6 - الوطء في الفرج

- ‌7 - الطلاق

- ‌8 - الاعتداد بالأشهر

- ‌ب- ما يباح مع الحائض والنفساء:

- ‌1 - المباشرة

- ‌2 - الأكل والشرب معها

- ‌4 - جواز قراءة الرجل وهو في حجر امرأته وهي حائض

- ‌5 - غسل الحائض رأس زوجها

- ‌6 - تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم

- ‌جـ - علامة الطهر:

- ‌المطلب الثاني: النفاس

- ‌1 - تعريفه

- ‌2 - الفرق بين دم النفاس ودم الحيض:

- ‌3 - أحكام النفاس:

- ‌أ- العدة

- ‌ب- مدة الإيلاء

- ‌ج- البلوغ

- ‌د- دم الحيض يأتي في أوقات معلومة

- ‌4 - أقل النفاس وأكثره:

- ‌المطلب الثالث: الاستحاضة

- ‌1 - تعريفه:

- ‌2 - الفرق بين دم الاستحاضة والحيض:

- ‌3 - أحوال المستحاضة:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌4 - أحكام الاستحاضة:

- ‌أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات

- ‌ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة

- ‌ج- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم

- ‌د- الجمع الصوري

- ‌5 - استحاضة الحامل أو حيضها:

- ‌المطلب الرابع: أحكام السلس

الفصل: ‌د - صفة الغسل الكامل وكيفيته:

تفرد بالحديث)) (1).

‌ج - شروط الغسل:

شروط الغسل ثمانية: النية (2)، والإسلام، والعقل،

والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب الغسل (3).

‌د - صفة الغُسل الكامل وكيفيته:

صفة الغسل الكامل المشتمل على الفروض، والواجبات والمستحبات كالآتي:

1 -

ينوي الغُسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (4).

(1) قاله رحمه الله في تعليقه على المنتقى للمجد ابن تيمية، حديث رقم 396، مسجل في مكتبتي الخاصة، وانظر: الشرح الممتع، 1/ 294.

(2)

نقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع أنه يجب استصحاب حكمها، بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، 1/ 198، فينظر هل هذا شرط أم واجب؟.

(3)

حاشية الروض لا بن قاسم، 1/ 189 و193 - 194، ومنار السبيل، 1/ 39.

(4)

أخرجه البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907، وقد تقدم في صفة الوضوء الكامل وكيفته.

ص: 111

2 -

يسمي الله فيقول: ((بسم الله))؛لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (1).

3 -

يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً، لحديث عائشة وميمونة

رضي الله عنهما (2).

4 -

يغسل فرجه بشماله، ويزيل ما به من أذىً؛ لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما (3).

5 -

يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر ويدلكها دلكاً جيداً، ويغسلها؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (4) أو يدلكها بالحائط ويغسلها؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (5)، أو يغسلها بالماء والصابون.

(1) أخرجه أبو داود، برقم 101،وابن ماجه، برقم 398،399، والترمذي، برقم 25، وقد تقدم في صفة الوضوء.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، برقم 257، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، برقم 266، ومسلم في كتبا الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317.

(5)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده، برقم 274، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317.

ص: 112

6 -

يتوضأ وضوءاً كاملاً كما يتوضأ للصلاة (1)؛

لحديث عائشة رضي الله عنها (2)، وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (3).

7 -

يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (4) يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (5). وليس

(1) انظر صفة الوضوء الكامل ص 45.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 249.

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316 و317.

(5)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، برقم 258، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 318. وحديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 256، ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329.

ص: 113

على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؛ لحديث أم

سلمة رضي الله عنها (1). ويستحب أن تنقضه لغسل الحيض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (2).

8 -

يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (3)، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:((أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)) (4). ويعتني بغسل

(1) قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:((لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين)). أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم 330. وفي رواية لمسلم

1/ 260: ((أفأنقضه للحيض والجنابة))، قال:((لا)).الحديث.

(2)

قال صلى الله عليه وسلم لها عندما حاضت في الحج: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي)). البخاري، 1/ 418، قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية،:((يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة))، وانظر: فتح الباري، 1/ 418، والحيض والنفاس، ص 175.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 248، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 316.

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم 168، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم 268.

ص: 114

الإبطين ومطاوي الأعضاء وأصول الفخذين؛ لحديث

عائشة رضي الله عنها (1)، ويدلك بدنه إذا لم يصل الطهور إلى محله بدونه (2).

9 -

يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (3) والأفضل أن لا ينشِّف أعضاءه في الغسل؛ لحديث ميمونة رضي الله عنها (4)، وينبغي له أن لا يسرف في استعمال الماء، فلا إفراط ولا تفريط (5)، وما تقدم هو

(1) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرافغه. وهي أصول المغابن، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، برقم 243، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 48.

(2)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية،1/ 368،وذلك؛ لحديث عائشة في مسلم،1/ 260:((ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً)).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم 249، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يغسل رجليه في نهاية الغسل سواء غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها.

(4)

قالت: ((ثم أتيته بالمنديل فردّه و [لم ينفض به])). أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق من الجنابة، برقم 259، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم 317، واللفظ الأول من مسلم، والثاني من البخاري.

(5)

انظر: مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه في سنن الوضوء.

ص: 115