الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خرج ما فضل عن غذاء الولد من ذلك الدم، ثم يقلبه الله تعالى بحكمته لبناً يتغذَّى به الطفل عن طريق الثدي؛ ولهذا لا تحيض المرضع في الغالب، فإذا خلت المرأة من حملٍ ورضاعٍ بقي ذلك الدم في محله ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول ويقصر، على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، والله أعلم (1).
3 - لون دم الحيض
يأتي على ألوان أربعة كالآتي:
أ - السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يُعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق)) (2).
(1) المغني لابن قدامة، 1/ 386،وشرح الزركشي،1/ 405،وشرح العمدة،1/ 457.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، برقم 286، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، برقم 201، وصححه الألباني في الإرواء، 1/ 223.
ب- الحمرة؛ لأنها أصل لون الدم (1).
ج- الصفرة: وهي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار (2).
د- الكدرة: وهي التوسط بين البياض والسواد كالماء الوسخ، ولونه ينحو نحو السواد (3)؛لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدِّرَجة (4) فيها الكُرسف (5) فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القصة البيضاء (6) تريد بذلك الطهر
(1) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية بنت أحمد، ص37 وص48.
(2)
انظر: فتح الباري، 1/ 426.
(3)
انظر: المعجم الوسيط، 2/ 779، وفقه السنة لسيد سابق، 1/ 83.
(4)
الدِّرجَة: جمع: دُرْج: وهو كالسفط الصغير، تضع فيه المرأة خِفَّ متاعها وطيبها. انظر: النهاية في غريب الحديث، 2/ 111، وفتح الباري، 1/ 420.
(5)
الكرسف: القطن.
(6)
القصة البيضاء: هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تتحشي بها المرأة كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل: هي شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية في غريب الحديث، 4/ 71.
من الحيضة (1).
والصفرة والكدرة لا تكون حيضاً إلا في أيام الحيض أما بعد انقضاء أيام العادة فلا تعد حيضاً ولو تكرر ذلك؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها قالت: ((كنا لا نعد الكُدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئاً)) (2). فدل ذلك بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئاً وإنما هي مثل البول تنقض الوضوء، ودل بمفهومه على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر تعد حيضاً بشرط أن تكون في أيام عادة الحيض، ورجح ذلك العلامة شيخنا ابن باز رحمه
الله تعالى.
(1) أخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب طهر الحائض، برقم 97، والبخاري معلقاً في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره (1/ 420 فتح)، والدارمي،
1/ 214، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 218.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، برقم 326، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، برقم 307، والحاكم، وغيرهم، وصححه الألباني في الإرواء، 1/ 219، وانظر: المغني، 1/ 413، وما بين المعقوفين لغير البخاري.