المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأذان والإقامة - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌باب الأذان والإقامة

عن مشاهدة وجب قبوله، أو عن اجتهاد فلا، فللأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده، لا القادر عليه. ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف، وديك مجرَّب، فإن فقد الأعمى أو البصير مخبراً اجتهدا بوردٍ ونحوه، وإن أمكنهما اليقين بالصبر، فإن تحيرا صبرا حتى يظنا، فإن صليا بلا اجتهاد أعادا وإن أصابا.

وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة، فجُنَّ أو حاضت، وجب القضاء.

ومتى فاتت المكتوبة بعذر نُدِبَ الفور في القضاء، وإن فاتت بغير عذر وجب الفور.

والصوم كالصلاة، ويحرم تراخيه لرمضان القابِل.

ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة، إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيجب تقديمها.

وإن شرع في فائتة ظاناً سعة الوقت، فبان ضيقه، وجب قطعها وفَعَلَ الحاضرة.

ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة نُدِبَ تقديم الفائتة منفرداً، ثم الحاضرة.

ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس، ولم يعرف عينها لزمه الخمس، وينوي بكل واحدة الفائتة.

‌باب الأذان والإقامة

وهما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية، بحيث يظهر الشعار.

والأذان أفضل من الإمامة، وقيل

ص: 37

عكسه.

فإن أذَّن المنفرد في مسجد صُلِّيَت فيه جماعة لم يرفع صوته، وإلا رفع. وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم.

ويُسَنُّ لجماعة النساء الإقامة دون الأذان.

ولا يؤذن للفائتة في الجديد، ويؤذن لها في القديم، وهو الأظهر. فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، وفي الأولى الخلاف، ويقيم لكل واحدة.

وألفاظ الأذان والإقامة معروفة، ويجب ترتيبهما، فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلاً بَطَلَ أذانه، فيستأنفه، وإن قَصُرَ فلا.

وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذّن وأقام لنفسه، فإن أذّن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما. ولا يصح الأذان قبل الوقت، إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل.

ويندب الطهارة، والقيام، واستقبال القِبْلة، والالتفات في الحَيْعَلَتَيْن: في الأولى يميناً وفي الثانية شمالاً، فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه.

ويكره للمحدث، وكراهة الجنب أشد، وفي الإقامة أغلظ.

وأن يؤذن على موضع عال، وبقرب المسجد، ويجعل أصبعيه في صماخيه، ويرتل الأذان ويُدْرج الإقامة.

ويشترط أن يكون المؤذن مسلماً، عاقلاً، مميزاً، ذكراً، إن أذّن للرجال.

وندب كونه حراً عدلاً، صيتاً حسن الصوت،

ص: 38