المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رطوبة. وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل. ويغني عن - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: رطوبة. وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل. ويغني عن

رطوبة.

وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل.

ويغني عن الحجر كل: جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم، كجلد المذكى قبل الدباغة.

فلو استعمل مائعاً غير الماء، أو نجساً، أو طرأت نجاسة أجنبية، أو انتقل ما خرج منه عن موضعه، أو جف، أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة، تعين الماء، فإن لم يجاوزهما كفى الحجر.

ويجب إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار، أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف وإن أُنْقِيَ بدونها، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء، وندب إيتار.

ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم يعكس بالثاني، ثم الثالث على الصفحتين والمسرُبة.

ويجب وضعه أولاً بموضع طاهر ثم يمره.

ويكره الاستنجاء بيمينه، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها.

والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخره عنه صح، أو عن التيمم فلا.

‌باب الغسل

[موجبات الغسل]:

يجب على الرجل من خروج المني، ومن إيلاج

ص: 21

الحشفة في أي فرج كان، قبلاً أو دبراً، ذكراً كان أو أنثى، ولو بهيمة، أو صغيراً في صغيرة. ويجب على المرأة من خروج منيها، ومن أي ذكر دخل في قبلها أو دبرها، ولو أشل، أو من صبي، أو بهيمة.

ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافاً.

وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة.

ولو رأى منياً في ثوب، أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، ندب لهما الغسل ولا يجب، ولا يقتدي أحدهما بالآخر، فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل، ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده.

ولو جومعت في قبلها فاغتسلت، ثم خرج منيه منها، لزمها غسل آخر بشرطين:

1 -

أن تكون ذات شهوة لا صغيرة.

2 -

أن تكون قضت شهوتها، لا نائمة ومكرهة.

ويعرف المني بتدفق أو تلذذ، أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطباً، أو بياض بيض إذا كان جافاً.

فمتى وجد واحد منها كان منياً موجباً للغسل، ومتى فقدت كلها لم يكن منياً.

ولا

ص: 22

يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرّقَّة في مني المرأة.

ولا غسل في مَذْيٍ، وهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. ولا في وَدْيٍ، وهو: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول.

فإن شك: هل الخارج مني أو مذي؟ تخير، إن شاء جعله منياً واغتسل فقط، وإن شاء جعله مذياً، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه، وتوضأ، ولا يغتسل. والأفضل أن يفعل جميع ذلك.

[محرمات الجنابة]:

ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث، وكذا اللبث في المسجد، وقراءة القرآن ولو بعض آية، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن، فإن قصد القرآن عصى، أو الذكر أو لا شيء جاز.

وله المرور في المسجد، ويكره لغير حاجة.

فصل [كيفية الغسل]: يبدأ المغتسل بالتسمية، ثم بإزالة قذر، ثم وضوء كوضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ناوياً رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة، ويخلل شعره، ثم على شقه الأيمن ثلاثاً، ثم الأيسر ثلاثاً. ويتعهد معاطفه، ويدْلُك جسده.

وفي الحيض تُتْبِعُ أثر الدم فِرْصَةَ مسك، فإن لم تجده فطيباً غيره، فإن لم تجده فطيناً، فإن لم تجده كفى الماء.

والواجب منه شيئان:

1 -

النية عند أول غسل مفروض.

ص: 23