المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بناهُ بالقيمةِ وبينَ قلْعهِ وضمانِ أرْشِهِ، وإنْ وهبَ المشتري الشِّقْصَ، - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: بناهُ بالقيمةِ وبينَ قلْعهِ وضمانِ أرْشِهِ، وإنْ وهبَ المشتري الشِّقْصَ،

بناهُ بالقيمةِ وبينَ قلْعهِ وضمانِ أرْشِهِ، وإنْ وهبَ المشتري الشِّقْصَ، أو وَقَفَهُ، أو باعهُ، أو ردَّهُ بالعيبِ، فلهُ أنْ يفسخَ ما فعلهُ المشتري، ولهُ أنْ يأخذَ منَ المشتري الثاني بما اشترى بهِ.

وإذا ماتَ الشفيعُ فللورثةِ الأخذُ، فإنْ عفا بعضُهُمْ أخذَ الباقونَ الكلَّ أوْ يدَعون.

‌بابُ القِراضِ

هوَ أنْ يدفعَ إلى رجلٍ مالاً ليتَّجِرَ فيهِ، ويكونَ الربح بينهما، ويجوزُ منْ جائزِ التصرُّفِ مع جائزِ التصرُّفِ. وشرطُهُ:

1 -

إيجابٌ وقَبولٌ.

2 -

وكونُ المالِ نقداً خالصاً مضروباً.

3 -

معلومَ القدْرِ.

4 -

مُعيَّناً.

5 -

مسلَّماً إلى العاملِ.

6 -

بجزءٍ معلومٍ منَ الربحِ كالنصفِ والثلثِ.

فلا يجوزُ على عُروضٍ ومغشوشٍ وسبيكةٍ، ولا على أنْ يكونَ المالُ عندَ المالكِ، ولا على أنَّ لأحدهما رِبحَ صنفٍ معينٍ، ولا عشَرَة دراهمَ، ولا على أنَّ الرِبحَ كلَّهُ لأحدهما، ولا على أنَّ المالكَ يعملُ معهُ.

ووظيفةُ العاملِ التجارةُ وتوابعُها بالنظرِ والاحتياطِ، فلا يبيعُ بغَبْنٍ ولا نسيئةٍ، ولا يسافرُ بلا إذنٍ ونحوِ ذلكَ، فلوْ شَرطَ عليهِ أنْ يشتريَ حنطةً فيطحن ويخبز، أو غزلاً فينسجَ ويبيعَ، أوْ أنْ لا يتصرَّفَ إلا في كذا وهو عزيزُ الوجودِ، أوْ لا يعاملَ العاملُ إلا زيداً، فسدَ، فحيثُ

ص: 173