المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

4 -

والفاتحة والبسملة آية منها.

5 -

6 - والركوع والطمأنينة.

7 -

8 - والاعتدال والطمأنينة.

9 -

10 - والسجود والطمأنينة.

11 -

12 - والجلوس بين السجدتين والطمأنينة.

13 -

14 - والتشهد الأخير وجلوسه.

15 -

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

16 -

والتسليمة الأولى.

17 -

والترتيب هكذا.

وأبعاضها ستة:

1 -

2 - التشهد الأول وجلوسه.

3 -

4 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وآله في الأخير.

5 -

6 - والقنوت وقيامه.

وما عدا ذلك سننٌ.

‌باب صلاة التطوع

أفضل عبادات البدن الصلاة، ونفلها أفضل النفل. وما شرع له الجماعة -وهو: العيدان والكسوفان والاستسقاء- أفضل مما لا يشرع له الجماعة، وهو ما سوى ذلك، لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح. والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض، وأكملها: ركعتان قبل الصبح، وأربعٌ قبل الظهر وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

والمؤكد من ذلك عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء.

ويندب ركعتان قبل المغرب، والجمعة كالظهر.

ص: 59

وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها.

[الوتر]:

وأقل الوتر: ركعة، وأكمله: إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين.

وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى:(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى). وفي الثانية: (قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ). وفي الثالثة: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين.

وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة، ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها، وبتشهدين أفضل، فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته.

والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده. ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة.

[التراويح أو قيام رمضان]:

ويندب التراويح، وهي: كلَّ ليلة من رمضان عشرون ركعة في الجماعة، ويسلم من كل ركعتين، فلو صلى أربعاً بتسليمة لم يصح.

ويوتر بعدها جماعة، إلا لمن يتهجد فيؤخره، ويقنت في الأخيرة في النصف الأخير بقنوت الصبح، ثم يزيد: اللهم إنا نستعينك

إلى آخره.

ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

[الضحى]:

ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى، وأقلها:

ص: 60

ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشْرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل]:

وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً، وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض.

[قيام الليل والتهجد]:

والنفل في الليل متأكدٌ وإن قلَّ، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساً، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير، أو أثلاثاً فالأوسط.

ويكره قيام كل الليل دائماً.

ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه، ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر.

ويسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة -أو تَطَوَّع بركعة- جاز. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة، ولا يجوز في كل ركعة.

وإذا نوى عدداً فله الزيادة والنقص، بشرط أن يغير النية قبلهما، فلو نوى أربعاً فسلَّم من ركعتين بنية النقص جاز، أو بلا نِيَّة عمداً بطلت، أو سهواً: أتم أربعاً وسجد للسهو.

[تحية المسجد]:

ص: 61