المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن

وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن يوم وليلة: فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض.

وأقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً، فإن جاوزه فمستحاضة.

[محرمات الحيض والنفاس]:

ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة، وكذا الصوم، ويجب قضاؤه دون الصلاة.

ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه، والوطء، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، والطلاق، والطهارة بنية رفع الحدث، فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد، ويبقى الباقي حتى تغتسل.

ولو ادعت الحيض ولم يقع في قلبه صدقها حل له وطؤها.

[أحكام المستحاضة]:

وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ، ولا تؤخر بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة، كستر عورة، وأذان، وانتظار جماعة، فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة. ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة. ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم.

[باب النجاسات]:

والنجاسة هي: البول، والغائط، والدم، والقيح، والقيء، والخمر، والنبيذ، وكل مسكر مائع، والكلب،

ص: 31

والخنزير، وفرع أحدهما، والوَدْي، والمَذْيُ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، والميتة إلا السمك والجراد والآدمي، ولبنُ ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، وشعر الميتة، وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته، إلا الآدمي، ومنيّ الكلب والخنزير.

والإنفحة طاهرة، إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. وما يسيل من فم النائم: إن كان من المعدة -بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه- نجس، وإن كان من اللهوات -بأن كان ينقطع- فطاهر. والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان: إن كانت طاهرة -كالسمك- فطاهر، وإلا -كالحمار- فنجس. والعلقة، والمضغة، ورطوبة فرج المرأة، وبيض المأكول وغيره، ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه -إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته- وعرق الحيوان الطاهر، طاهر، حتى الفأرة. وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومَنِيُّه غير نجس، وكذا مَنِيُّ غيره، غير الكلب والخنزير، وقيل: نجس.

[الطهارة بالاستحالة]:

ولا يطهر شيء من النجاسات، إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا

ص: 32

دبغ، ونجساً يصير حيواناً.

فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها -إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها- طهرت مع أجزاء الدَّنِّ الملاقية لها، وما فوقها مما أصابته عند الغليان، وإن ألقي فيها شيء فلا.

[الدباغة]:

الدبغ هو: نزع فضلات بكل حرّيف ولو نجساً، ولا يكفي ملح وتراب وشمس.

ولا يجب استعمال ماء في أثنائه، لكنه بعد الدبغ كثوب متنجّس، فيجب غسله بماء طهور. ولا يطهر بالدبغ جلد كلب وخنزير.

ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ، ويعفى عن قليله.

[ما يتعلق بالكلب والخنزير والهرة]:

وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعاً، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور، ويندب جعله في غير الأخيرة، ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأُشْنان.

ولو رأى هرة تأكل نجاسة، ثم شربت من ماء دون قُلَّتَيْنِ قبل أن تغيب عنه نجسته.

وإن غابت زمناً يمكن فيه وُلُوغُها في قلتين، ثم شربت من القليل، لم تنجسه.

ودخان النجاسة نجس، ويعفى عن يسيره، فإن مسح كثيره عن تنُّور بخرقة يابسة فزال طهر،

ص: 33

أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فطاهر وأسفل الرغيف نجس.

[بول الرضيع]: ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرَّشُّ مع غلبة الماء، ولا يشترط سيلانه، وبول الصبية -وكذا الخنثى- يغسل كالكبيرة.

وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه، وإن كان له عين وجب إزالة طعمٍ وإن عَسُر، ولون وريح إن سَهُلا، فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، وإن اجتمعا ضراه.

[حكم الغُسالة]:

ويشترط وُرُود الماء على المحل لا العصر، ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة.

ويكفي في أرض نجسة بذائبٍ المكاثرة بالماء، ولا يشترط نُضوبه.

ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تُغسل.

وكل مائع غير الماء -كخل ولبن- إذا تنجس لا يمكن تطهيره، فإن كان جامداً -كالسمن الجامد- ألقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر.

وما غَسَل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجسٌ، وإلا فلا، فإن بلغ قلتين فمطهر، وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، إن كان قد حُكِمَ بطهارته فطاهر، وإلا فنجس.

ص: 34