المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب صدقة المواشي - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌ باب صدقة المواشي

مئتي درهمٍ فقطْ ولمْ يزكِّها أحوالاً لزمَهُ الزكاةُ للسنةِ الأولى فقط.

ولوْ تلفَ مالُهُ كله بعدَ الحولِ وقبلَ التمكنِ منَ الإخراجِ سقطتِ الزكاةُ، وإنْ تلفَ بعضُهُ بحيثُ نقص عنِ النصابِ لزمَهُ بقسْطِ الباقي وسقطَ بقسطِ التالفِ، وإنْ تلفَ مالهُ كلُّهُ أوْ بعضهُ بعدَ الحولِ والتمكنِ لزمهُ زكاةُ الباقي والتالفِ، ولوْ زالَ ملكُهُ في الحولِ -ولوْ لحظةً- ثمَّ عادَ إلى ملكهِ في الحولِ، أوْ لمْ يعدْ، أوْ ماتَ في أثناءِ الحولِ سقطتِ الزكاةُ.

ويبتدئُ المشتري والوارثُ الحولَ منْ حينِ ملكِ المالِ، لكنْ لوْ أزالَ ملكَهُ في الحولِ فِراراً منَ الزكاةِ فإنهُ يكرهُ، والأصحُّ أنَّهُ حرامٌ، ويصحُّ البيعُ، ولوْ باعَ بعدَ الحولِ وقبلَ الإخراجِ بطلَ في قدرِ الزكاةِ وصحَّ في الباقي.

1 -

‌ باب صدقة المواشي

[شروطُ زكاةِ المواشي]:

لا تجبُ الزكاةُ إلا في الإبلِ والبقرِ والغنمِ، فمتى ملكَ منها نصاباً، حولاً كاملاً، وأسامَهُ كلَّ الحولِ لزمتهُ الزكاةُ إلا أنْ تكونَ ماشيتُهُ عاملةً، مثلَ أنْ تكونَ معدةً للحراثةِ، أو الحملِ، أو للنضحِ فلا زكاةَ فيها، والمرادُ بالإسامةِ أنْ ترعى منَ الكلأ المباحِ، فلوْ علفها زماناً لا تعيشُ دونهُ لوْ تركتِ الأكلَ سقطتِ الزكاةُ، وإنْ كانَ أقلَّ فلا يؤثرُ.

ص: 99

[زكاةُ الإبلِ]:

أولُ نصابِ الإبلِ خمسٌ، فتجبُ فيها شاةٌ منْ غنمِ البلدِ وهيَ جَذْعةٌ منَ الضأنِ، وهي ما لها سنةٌ، أوْ ثنيةٌ منَ المعزِ وهيَ ما لها سنتانِ، ويجزئُ الذكرُ، ولوْ كانت الإبلُ إناثاً. وفي عشرٍ شاتانِ.

وفي خمسةَ عشَرَ ثلاثُ شياهٍ.

وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، فإنْ أخرجَ عنِ العشرينَ فما دونها بعيراً يجزئ عنْ خمسٍ وعشرينَ قُبلَ منهُ.

وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ، وهي التي لها سنةٌ ودخلتْ في الثانيةِ، فإنْ لمْ يكنْ في إبلهِ بنتُ مخاضٍ، أوْ كانتْ وهي معيبةً، قُبلَ منهُ ابنُ لبونٍ، ذكراً أوْ أنثى، وهوَ مالهُ سنتانِ ودخلَ في الثالثةِ، ولوْ ملكَ بنتَ مخاضٍ كريمةً لمْ يكلّفْ إخراجها، لكنْ ليسَ لهُ العدولُ إلى ابنِ لبونٍ، فيلزمهُ تحصيلُ بنتِ مخاضٍ، أوْ يسمحُ بالكريمةِ إنْ شاءَ.

وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لبونٍ.

وفي ستٍّ وأربعينَ حِقَّةٌ، وهيَ التي لها ثلاثُ سنينَ ودخلتْ في الرابعةِ.

وفي إحدى وستينَ جَذَعةٌ، وهي التي لها أربعُ سنينَ ودخلتْ في الخامسةِ.

وفي ستٍّ وسبعينَ بنتا لبونٍ، وفي إحدى وتسعينَ حقتانِ.

وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاثُ بناتِ لبونٍ.

فإنْ زادتْ إبلُهُ على ذلكَ وجب َفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ففي مئةٌ وثلاثينَ حقّةٌ وبنتا لبونٍ، وفي مئةٍ وأربعينَ بنتُ لبونٍ وحقتانِ، وفي مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حقاقٍ، وفي مئتينِ أربعُ حقاقٍ

ص: 100

خمسيناتٍ، أو خمسُ بناتٍ لبونٍ أربعيناتٍ.

[جبرُ الزكاةِ]:

فإنْ كانَ في ملكهِ خمسُ بناتِ لبونٍ وأربعُ حقاقٍ لزمهُ الأغبطُ للفقراءِ، فإنْ فقدهما حصّل ما شاء منهما، وإنْ كانَ في ملكهِ أحدُ الصنفينِ دونَ الآخرِ دفعهُ، ومنْ لزمهُ سنٌّ وليسَ عندهُ صعدَ درجةً واحدةً وأخذَ شاتينِ تُجزيانِ في عشرٍِ من الإبلِ، أو عشرينَ درهماً، أوْ نزلَ درجةً ودفعَ شاتينِ، أوْ عشرينَ درهماً، ولوْ أرادَ أنْ ينزلَ أو يصعدَ درجتينِ بجُبرانينِ، فإنْ فقدَ أيضاً الدرجةَ القربى جازَ، وإنْ وجدها فلا.

والاختيارُ في الصعودِ والنزولِ للمزكي، وفي الغنمِ والدراهمِ لمنْ أعطاهُ، ولا يدخلُ الجبرانُ في الغنمِ والبقرِ. [زكاةُ البقرِ]:

وأولُ نصابِ البقرِ ثلاثونَ، فيجبُ فيها تبيعٌ، وهوَ ما لهُ سَنةٌ ودخلَ في الثانيةِ.

وفي أربعينَ مسنةٌ، وهي ما لها سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ.

وفي ستينَ تبيعانِِ، وعلى هذا أبداً في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مسنةٌ، فإذا بلغت مئة وعشرين فهي كبلوغ الإبل مئتين.

[زكاةُ الغنمِ]:

وأولُ نصابِ الغنمِ أربعونَ، فتجبُ فيها شاةٌ جَذَعةُ ضأنٍ، أوْ ثنيةُ معزٍ.

وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ.

وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياهٍ.

وفي أربعمئةٍ أربعُ شياهٍ، ثمَّ هكذا أبداً في كلِّ مئةِ شاةٌ.

وهذهِ الأوقاصُ التي بينَ

ص: 101

النُّصُبِ عفْوٌ لا شيءَ فيها، وما نُتجَ منَ النصابِ في أثناءِ الحولِ يُزكَّى لحولِ أصلهِ وإنْ لمْ يمضِ عليهِ حولٌ، سواءٌ بقيتِ الأمهاتُ أو ماتتْ كلُّها، فلوْ ملكَ أربعينَ شاةً فولدتْ قبلَ تمامِ الحولِ بشهرٍ أربعينَ وماتتِ الأمهاتُ لزمهُ شاةٌ للنتاجِ.

[كيفيةُ إخراجِ الزكاةِ منَ المواشي]:

فإنْ كانتْ ماشيتُهُ مِراضاً أخذَ منها مريضةً متوسطةً، أوْ صحاحاً أخذَ منها صحيحةً، أوْ بعضُها صحاحاً وبعضُها مراضاً أخذَ صحيحةً بالقسطِ، فإذا ملكَ أربعينَ نصفُها صحاحٌ، قلنا لوْ كانتْ كلها صحاحاً كمْ تساوي واحدةٌ منها، فإذا قيلَ أربعةُ دراهم مثلاً، قلنا ولوْ كانتْ كلها مراضاً كمْ تساوي واحدةٌ منها، فإذا قيلَ درهمينِ مثلاً، قلنا لهُ حصِّلْ لنا شاةً صحيحةً بثلاثة دراهمَ، ولوْ كانتِ الصحاحُ ثلاثينَ لزمهُ شاةٌ تساوي ثلاثة دراهمَ ونصفاً، ومتى قَوَّمَ الجملةَ وأخرجَ صحيحةً تساوي رُبُعُ عُشْرٍ كفى، نعمْ لوْ كانَ الصحيحُ فيها دونَ الواجبِ أجزأهُ صحيحةٌ ومريضةٌ.

وإنْ كانت إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، لمْ يؤخذْ في فرضها إلا أنثى، إلا ما تقدَّمَ في خمسٍ وعشرينَ عندَ فقْدِ بنتِ مخاضٍ، وفي ثلاثينَ بقرةٌ، وفي خمسٍ منَ الإبلِ، فإنهُ يجزئ ابنُ لبونٍ، وتبيعٌ، وجذعُ ضأنٍ، أوْ ثنيُّ معزٍ، وإنْ تمحَّضتْ ذكوراً أجزأهُ الذكرُ مطلقاً، لكنْ يؤخذُ في ستٍّ وثلاثينَ ابنُ لبونٍ أكثرُ قيمةً من ابنِ لبونٍ يؤخذُ في خمسٍ

ص: 102