المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك".

ولو زاد: "ولا يعز من عاديت" فحسن.

فإن كان إماماً أتى بلفظ الجمع: اللهم اهدنا

إلى آخره.

ولا تتعين هذه الكلمات، فيحصل بكل دعاء وثناء، وبآية فيها دعاء كآخر البقرة، ولكن هذه الكلمات أفضل.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

ويندب رفع يديه دون مسح وجهه أو صدره، ويجهر به الإمام: فيؤمن مأموم يسمعه للدعاء، ويشارك في الثناء، وإن لم يسمعه قنت، والمنفرد يسرُّ به.

وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات.

‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

[مفسدات الصلاة]:

[1 - الكلام]:

متى نطق بلا عذر بحرفين، أو بحرف مفهم -مثل:(قِ) من الوقاية، و (لِ) من الولاية- بطلت صلاته.

والضحك، والبكاء، والأنين، والتنحنح، والنفخ، والتأوه، ونحوها، يبطل الصلاة إن بان حرفان، فإن كان عذرٌ -بأن سبق لسانه، أو غلبه ضحكٌ أو سعالٌ، أو تكلم ناسياً، أو جاهلاً تحريمه لقرب عهده بالإسلام- وكثر عرفاً أبطل، وإن قلَّ فلا.

ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلاً، أو قال من خوف النار: آه، بطلت.

ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان

ص: 56

حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها، ولا يتنحنح له.

ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، وتبطل صلاته.

ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر، وتبطل بالدعاء خطاباً: كرحمك الله، وعليك السلام، لا غيبة: كرحم الله زيداً.

ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، لا بطناً ببطن.

ولو تكلم بنظم القرآن كـ (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا.

[2 - بوصول عين إلى الجوف]:

وتبطل الصلاة بوصول عين -وإن قلَّت- إلى جوفه عمداً، وكذا سهواً أو جهلاً بالتحريم إن كثرت عرفاً، لا إن قلَّت.

[3 - الحركة]:

[أ- الحركة من جنس الصلاة]:

وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي -كركوع- عمداً، لا سهواً، ولا بقوليٍّ عمداً: كتكرار الفاتحة، أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما.

[ب- الحركة من غير جنس الصلاة]: وتبطل الصلاة بزيادة فعل -ولو سهواً- من غير جنس الصلاة إن كثر متوالياً، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. لا إنْ قلَّ، كخطوتين، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول، فإن فحُش -كوثبة- بطلت.

ولا تضره حركات خفيفة، كحك بأصابعه، وكإدارة سبحة في يده، ولا سكوتٌ طويلٌ، وإشارة مفهمة من أخرس.

[مكروهات الصلاة]:

وتكره وهو يدافع الأخبثين، وبحضرة طعام أو

ص: 57

شراب يتوق إليه، إلا إن خشي خروج الوقت.

ويكره تشبيك الأصابع، والالتفات لغير حاجة، ورفع بصره إلى السماء، والنظر إلى ما يلهيه، وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته، ومسح الغبار عن جبهته، والتثاؤب، فإن غلبه وضع يده على فمه، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، ووضع يده على خاصرته، والبصاق قِبَلَ وجهه ويمينه، بل عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه.

وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن:

فشروطها ثمانية:

1 -

طهارة الحدث والنجس.

2 -

وستر العورة.

3 -

واستقبال القبلة.

واجتناب المناهي، وهي:

4 -

5 - 6 - الكلام، والأكل، والفعل الكثير.

7 -

ومعرفة دخول الوقت ولو ظنّاً.

8 -

والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها.

فمتى أخلَّ بشرط منها بطلت الصلاة، مثل:

أن يسبقه الحدث فيها ولو سهواً، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يُلْقِ الثوب، أو يابسةٌ فيلقيَها بيده أو كمه، أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة، أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة ولم يميزهما، فلو اعتقد أن جميعها فرض، أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة، وستر العورة، لم تبطل.

وأركانها سبعة عشر:

1 -

النية.

2 -

وتكبيرة الإحرام.

3 -

والقيام.

ص: 58