المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فإنْ شَرَطَ عليهمْ الانتقاضَ بذلكَ انتُقضَ، وإلاّ فلا، ومن انتَقَضَ - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: فإنْ شَرَطَ عليهمْ الانتقاضَ بذلكَ انتُقضَ، وإلاّ فلا، ومن انتَقَضَ

فإنْ شَرَطَ عليهمْ الانتقاضَ بذلكَ انتُقضَ، وإلاّ فلا، ومن انتَقَضَ عهْدُهُ تخيَّرَ الإمام فيهِ بيْنَ الخِصالِ الأرْبعِ في الأسيرِ.

‌باب الزنا

إذا زنى أو لاطَ البالغُ، العاقلُ، المُختارُ، مُسلماً كانَ أو ذِمِّيّاً أو مُرْتدّاً، حُرَّاً كانَ أو عبْداً، وجبَ عليهِ الحدُّ، فإنْ كانَ مُحْصَناً رُجِمَ حتَّى يموتَ.

والمُحْصَنُ: منْ وَطِئَ في القُبُلِ في نِكاحٍ صحيحٍ، وهو حُرٌّ بالغٌ عاقلٌ. فلو وَطِئَ زوجتَهُ في الدُّبُرِ، أو جاريتَهُ في القُبُلِ، أو في نكاحٍ فاسدٍ، أو وطِئَ زوجَتَهُ وهو عبْدٌ ثمَّ عُتِقَ، أو صبيٌّ، أو مجنونٌ ثمَّ أفاقَ وزنى، فليْسَ بمُحصنٍ.

وغيرُ المُحْصَنِ: إنْ كانَ حُرّاً جُلِدَ مئةَ جلْدةٍ، وغُرِّبَ سنةً إلى مسافةِ القصْرِ، وإنْ كانَ عبْداً جُلِدَ خَمْسينَ وغُرِّبَ نِصْفَ سنةٍ.

ومنْ وطِئَ بهيمةً، أو امرأةً ميتةً أو حيَّةً فيما دونَ الفرجِ، أوجاريةً يمْلِكُ بعضَها، أو أُختهُ الممْلوكة لهُ، أو وطِئَ زوجتَهُ في الحيضِ أو الدُّبُرِ، أو استمنى بيدهِ، أو أتتِ المَرْأةُ المرأةَ، لا حدَّ عليهِ ويُعَزَّرُ.

ومنْ زنى وقال: لا أعْلمُ تَحريمَ الزِّنا، وكانَ قريبَ عهدٍ بالإسلامِ، أو نشأَ بباديةٍ بعيدةٍ لمْ يُحدَّ، وإنْ لمْ يكُنْ كذلكَ حُدَّ.

ولا يُجلَدُ في حَرٍّ

ص: 237

وبرْدٍ شديدَيْنِ ومرَضٍ يُرْجى بُرْؤُهُ حتّى يَبْرَأَ، ولا في المسجدِ، ولا المرأةُ في الحبَلِ حتّى تضعَ ويزولُ ألمُ الولادةِ، ولا يُجلدُ بِسوْطٍ جديدٍ ولا بالٍ، بلْ بسَوْطٍ بينَ سوْطَيِنِ، ولا يُمدُّ ولا يُشَدّ ولا يُجَرَّدُ، ولا يُبالغُ في الضَّربِ، ويُفَرِّقُهُ على أعضائِهِ، ويَتَوَقَّى المَقاتِلَ والوَجْهَ.

ويُضْربُ الرَّجُلُ قائِماً، والمرأةُ جالِسَةً مَستورةً، فإن كانَ نحيفاً أو مريضاً لا يُرجى بُرؤُهُ جُلِدَ بِعُثكالِ النَّخْلِ وأطْرافِ الثِّيابِ، وإنْ كانَ الحدُّ رجماً رُجِمَ ولوْ في حرٍّ أو برْدٍ أو مرضٍ مَرْجُوِّ الزَّوالِ.

ولا تُرجَمُ الحاملُ حتّى تضَعَ ويَستَغْنِ الولدُ بلبَنِ غيرِها.

وللسَّيِّدِ أنْ يُقيمَ الحدَّ على رقيقِهِ. بابُ القذفِ

إذا قذَفَ البالغُ، العاقلُ، المُختارُ، وهو مسلِمٌ أو ذمِّيٌّ أو مُرتدٌّ أو مُسْتأمَنٌ مُحْصَناً -ليْسَ بولدٍ لهُ- بالزّنا أو اللِّواطِ، بالصَّريحِ أو بالكِنايةِ معَ النِّيَّةِ، لزِمَهُ الحدُّ.

والمُحصَنُ هُنا هوَ البالغُ العاقلُ الحُرُّ المُسلمُ العَفيفُ، فيُجلدُ الحُرُّ ثمانينَ والعبْدُ أربعينَ، فالصَّريحُ: زَنَيْتَ، أو لُطْتَ، أو زنى فرْجُكَ، ونحوهُ، والكِنايةُ نحْوَ: يا فاجرُ، يا خبيثُ، فإنْ نوى بهِ القذفَ حُدَّ، وإلاّ فلا، والقوْلُ قوْلُ القاذِفِ في النِّيَّةِ.

وإنْ قالَ: أنْتَ أزْنى النّاسِ، أو منْ فُلانٍ، فهوَ كنايةٌ، أو

ص: 238