المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصيد والذبائح - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌باب الصيد والذبائح

‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

لا يحلُّ الحيوانُ إلا بالذكاةِ، إلا السمكَ والجرادَ فيحلُّ ميتتُهما، ويحرمُ ما ذبحهُ مجوسيٌّ ومرتدٌّ وعابدُ وثنٍ ونصرانيُّ العربِ، ويجوزُ الذبحُ بكلِّ ما لهُ حدٌّ يقطعُ إلا السنَّ والعظمَ والظفرَ منَ الآدميِّ وغيرهِ، متصلاً أوْ منفصلاً.

وما قدر على ذبحهِ اشترطَ قطعُ حلقومهِ ومريئهِ، ويندبُ أنْ يوجَّهَ إلى القِبلةِ، وأنْ يُحِدَّ الشفرةَ ويسرعَ إمرارها، ويسمي اللهَ تعالى، ويصلي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويقطعَ الأوداجَ كلَّها، وأنْ ينحرَ الإبلَ قائمةً معقَّلةً، ويذبحَ ما عداها مضطجعةً على جنبها الأيسرِ، ولا يكسرَ عنقها ولا يسلخها حتى تموتَ.

ويشترطُ أنْ لا يرفعَ يدَهُ في أثناءِ الذبحِ، فإنْ رفعها قبلَ تمامِ قطعِ الحلقومِ والمرئِ ثمَّ قطعهما لمْ تحلَّ.

وأما الصيدُ: فحيثُ أصابهُ السهمُ أوِ الجارحةُ المعلَّمةُ فماتَ قبلَ القدرةِ على ذبحهِ حلَّ إذا أرسلهُ بصيرٌ تحلُّ ذكاتهُ، ولمْ يمت الصيدُ بثقلِ السهمِ بلْ بحدهِ، ولا أكلتِ الجارحةُ منهُ شيئاً، فإنْ ماتَ بثقلِ الجارحةِ حلَّ، وإنْ أصابهُ السهمُ فوقعَ في ماءٍ أوْ على جبلٍ ثمَّ تردى منهُ فماتَ، أوْ غابَ عنهُ بعدَ أنْ جرحَ ثمَّ وجدهُ ميتاً لمْ يحلَّ، وإذا ندَّ بعيرٌ ونحوهُ وتعذرَ ردُّهُ، أوْ تردى في

ص: 148