الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالفِطْرُ أفضلُ. ولوجوبِ الإجابةِ شروطٌ:
1 -
أنْ لا يَخُصَّ بها الأغنياءَ دونَ الفقراءِ.
2 -
وأنْ يدْعوهُ في اليومِ الأولِ، فإنْ أولَمَ ثلاثةَ أيامٍ فدعاهُ في اليومِ الثاني لمْ يجبْ، أوْ في الثالثِ كُرهتْ إجابتُهُ.
3 -
وأنْ لا يُحضِرَهُ لخوْفٍ منهُ أوْ طمعاً في جاهِهِ. 4 - وأنْ لا يكونَ ثَمَّ منْ يتأذى، أو لا تليقُ بهِ مجالستُهُ، ولا مُنكَرٌ منْ زمْرٍ وخَمْرٍ، وفُرُشٍ وحريرٍ، وصوَرَ حيوانٍ على سقفٍ أو جدارٍ أوْ وِسادةٍ منصوبةٍ، وسَترٍ أو ثوبٍ مكتوبٍ عليهِ منكرٌ وغير ذلكَ.
فإنْ كانَ المنكرُ يزولُ بحضورهِ، أو كانت الصورُ على الأرضِ في بساطٍ أوْ مخدَّةٍ يتكئُ عليها، أو مقطوعةَ الرأسِ، أوْ صُوَرَ الشجرِ فليَحضُرْ.
ولا يُكرهُ نثرُ السُّكَّرِ ونحوِهِ في الإملاكاتِ، بلْ هوَ خلافُ الأولى، والتقاطُهُ أيضاً خلافُ الأولى.
بابُ معاشرةِ الأزواج
يَجبُ على كلِّ واحدٍ منَ الزوجينِ المعاشرَة بالمعروفِ، وبَذْل ما يلزمُهُ منْ غيرِ مَطلٍ ولا إظهارِ كراهةٍ، ويَحرُمُ على الرجلِ أنْ يُسكِنَ زوجتينِ في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما، ولهُ أنْ يَمنعها منَ الخروجِ منْ منزلهِ، فإنْ ماتَ لها قريبٌ استُحبَّ أن يأذنَ لها في الخروج.
[القَسْم]:
ومنْ لهُ نساءٌ لا
يجبُ أنْ يقسِمَ لهنَّ بلْ لهُ الإعراضُ عنهنَّ بلا إثمٍ، وليسَ لهُ أن يبتدئ المبيتَ عندَ إحداهنَّ إلا بالقُرعةِ، فإنْ باتَ عندَ واحدةٍ منهنَّ لزِمهُ المبيتُ عندَ الباقياتِ بِقَدرِهِ، فإذا أرادَ القسْمَ أقرعَ، فمنْ خرجت قُرعتُها قدَّمها، ويَقسِمُ للحائضِ والنفسَاءِ والمريضةِ والرَّتْقاءَ، فإنْ كانَ معهُ حُرةٌ وأمةٌ قسمَ للحرةِ مثلَ ما للأمةِ مرتينِ، وأقلُّ القسْم ليلةٌ، ويتبعها يومٌ قبلها أو بعدها، وأكثرُهُ ثلاثةُ أيامٍ، ولا يُزادُ على ذلكَ، وعِمادُ القسْمِ الليلُ، والنهارُ تابعٌ لمنْ معيشتُهُ بالنهار، فإنْ كانت معيشتُهُ بالليلِ كالحارسِ فعمادُ قسْمهِ بالنهارِ.
ولا يجبُ عليهِ وَطْءٌ، لكنْ تُندبُ التسويةُ بينهنَّ فيهِ وفي سائرِ الاستمتاعاتِ، وإنْ أرادَ أنْ يُسافرَ بامرأةٍ منهنَّ لمْ يَجُزْ إلا بقُرعةٍ، فإنْ سافرَ بقُرعةٍ لمْ يقضِ للمقيمةِ، وإنْ سافرَ بها بغيرِ قُرعةٍ أثِمَ ولزِمَهُ القضاءُ.
ومنْ وهبَتْ حقَّها منَ القسْمِ لبعضِ ضرائرها برِضا الزوجِ جازَ، وإنْ وهبَتْ للزوجِ جعلهُ لمنْ شاءَ منهنَّ، فإنْ رجعتْ في الهبةِ عادتْ إلى الدَّورِ منْ يومِ الرجوعِ، ولا يجوزُ أنْ يدخلَ على امرأةٍ في نوْبةِ أخرى بلا شُغلٍ، فإنْ دخلَ بالنهارِ لحاجةٍ، أو بالليلِ لضرورةٍ جازَ، وإلا فلا، وإنْ أقامَ لزِمهُ القضاءُ.
وإنْ تزوَّجَ جديدةً وعندهُ