الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُلانٌ زانٍ وأنتَ أزنى منهُ فصريحٌ.
وإنْ قذفَ جماعةً يَمْتنِعُ أنْ يكونوا كُلُّهُمْ زُناةٌ، كقولِهِ أهْلُ مِصْرَ كُلُّهُمْ زُناةٌ، عُزِّرَ، وإنْ لمْ يَمْتَنِعْ، كقولِهِ بَنو فُلانٍ زُناةٍ، لزِمَهُ لكُلِّ واحدٍ حَدٌّ، ولوْ قذَفَهَ بزنْيَتينِ لزِمهُ حدٌّ واحدٌ، وإن قذفهُ فحُدَّ ثمَّ قذفهُ ثانياً بذلكَ الزِّنا أو بغيرِهِ عُزِّرَ فقطْ.
ولو قذفَ مُحصناً فلم يُحدَّ حتى زنى المُحصنُ سقَطَ الحدُّ، ولا يُسْتَوْفى إلاّ بحَضْرةِ الحاكمِ وبِمُطالبةِ المَقذوفِ، فإنْ عفا سقطَ، وإنْ ماتَ انتقلَ حقُّهُ لوارثهِ.
ولوْ قال لِرَجُلٍ: اقْذِفْني، فقَذَفَهُ لمْ يُحدَّ، ولوْ قَذَفَ عبداً ثبتَ لهُ التَّعزيرُ.
بابُ السرقةِ
إذا سرقَ البالغُ، العاقلُ، المُختارُ، وهوَ مُسلمٌ أو ذمِّيٌّ أو مُرتدٌّ نِصاباً منَ المالِ، وهوَ رُبُعُ دينارٍ أو ما قيمتُهُ رُبُعُ دينارٍ في حالِ السَّرِقةِ، منْ حِرْز مِثْلِهِ ولا شُبْهةَ لهُ فيهِ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمنى، فإنْ سرقَ ثانياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسرى، فإنْ عادَ قُطعتْ يدُهُ اليُسرى، فإنْ عادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمنى، فإن عادَ عَزِّرَ، فإنْ لمْ تكُنْ لهُ يمين قُطِعتْ رِجْلُهُ اليُسرى، وإنْ كانتْ فلَمْ تُقْطَعْ حتّى ذهبَتْ سقَطَ القَطْعُ.
وإذا قُطِعَ غُمِسَ المَقْطَعُ بالزَّيْتِ الحارِّ، فإنْ سرَقَ دونَ النِّصابِ أو مِنْ غيرِ حِرْزٍ، أو ما لهُ شُبهةٌ كمالِ بيتِ المالِ، ومالِ ابْنهِ أو أبيهِ، أو مال مالِكِهِ لمْ يُقْطَعْ.
وحِرزُ كُلِّ شيءٍ بِحَسَبِهِ، ويَخْتلِف باختلافِ المالِ والبِلادِ، وعدْلِ السُّلطانِ وجوْرِهِ، وقُوَّتِهِ وضَعْفِهِ.
فحِرْزُ الثِّيابِ والنُّقودِ والجواهِرِ والحُليِّ الصُّندوقُ المُقْفَلُ، وحِرْزُ الأمتِعَةِ الدَّكاكينِ المُقْفَلَةِ وثَمَّ حارِسٌ، والدَّوابَّ الاصطَبلُ، والأثاثِ صُفَّةُ البيتِ بحسبِ العادةِ، وحِرْزُ الكَفَنِ القَبْرُ، ولو اشتركَ اثنانِ في إخْراجِ النِّصابِ فقطْ لمْ يُقطعْ واحدٌ منهُما، ولا يَقْطَعُ الحَرُّ إلاّ الإمامُ أو نائِبُهُ، ويَقطعُ العبْدَ سيِّدُهُ، ولا قطْعَ على من انْتَهَبَ أو اخْتَلَسَ أو خانَ أو جحَدَ.
فصل [قاطِعِ الطريقِ]:
منْ شَهَرَ السِّلاحَ وأخافَ السَّبيلَ وَجبَ على الإمامِ طَلَبُهُ، فإنْ وَقَعَ قبْلَ جِنايَةٍ عُزِّرَ، وإنْ سَرَقَ نِصاباً بِشَرْطِهِ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى، وإنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْماً وإنْ عفا ولِيُّ الدّمِ، وإنْ سَرَقَ وقَتَلَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثلاثةَ أيَّامٍ، وإنْ جَرَحَ أو قطعَ طرفاً اقْتُصَّ مِنْهُ منْ غيرِ تَحَتُّمٍ.
فصل [شاربِ الخمرِ]:
كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كثيرُهُ حَرُمَ قَليلُهُ وكَثيرُهُ، خَمْراً كانَ أو نبيذاً أو غيْرهُما، فمَنْ شَرِبَ وهو بالغٌ عاقلٌ مُسلمٌ مٌختارٌ عالِمٌ بهِ وبِتحْريمِهِ لَزِمَهُ الحدُّ، وهو أربعونَ جَلْدَةً للحُرِّ، وعِشْرونَ للْعَبْدِ بالأَيْدي والنِّعالِ وأطْرافِ الثِّيابِ، ويجوزُ بالسَّوْطِ، لكن إنْ ماتَ بالسِّياطِ