المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجماعة - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌باب صلاة الجماعة

‌باب صلاةِ الجماعةِ

هي فرضُ كفايةٍ في حقِّ الرجالِ المقيمينَ، في المكتوباتِ الخمس المؤدياتِ، بحيثُ يظهرُ الشِّعَارُ، وتُسنُّ للنساء، وللمسافرينَ، وللمقضيةِ خلفَ مثلها، لا خلفَ مؤداةٍ ومقضيةٍ غيرها، وهي في الجُمعةِ فرضُ عينٍ.

وآكدُ الجماعاتِ الصبحُ ثمَّ العِشاءُ ثمَّ العصْرُ.

وأقلُّ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ، وهيَ للرجالِ في المساجدِ أفضلُ، وأكثرُها جماعةً أفضلُ، فإنْ كانَ بجوارِهِ مسجدٌ قليلُ الجمعِ فالبعيدُ الكثيرُ الجمعِ أولى، إلا أنْ يكونَ إمامُهُ مبتدعاً، أوْ فاسقاً، أوْ لا يعتقد بعض الأركانِ، أوْ يتعطلَ بذهابهِ إلى البعيدِ جماعةُ مسجدِ الجوارِ فمسجدُ الجوارِ أولى، والنساءُ في بيوتهنَّ أفضلُ، ويُكرهُ حضورُ المسجدِ لمشتهاةٍ أوْ شابَّةٍ، لا غيرِهِما عندَ أمنِ الفتنةِ.

[أعذارُ الجماعةِ]:

وتسقطُ الجماعةُ بالعذْرِ، كمطرٍ أوْ ثلجٍ يَبُلُّ الثوبَ، أوْ وَحَلٍ، أوْ ريحٍ بالليلِ، أو حرٍّ أوْ بردٍ شديدينِ، أوْ حضورِ طعامٍ أوْ شرابٍ يتوقُ إليهِ، أوْ مدافعةِ حدَثٍ، أوْ خوفٍ على نفسٍ أوْ مالٍ، أوْ مرضٍ، أوْ تمريضِ منْ يخافُ ضياعَه، أوْ كانَ يأنسُ بهِ، أوْ

ص: 66

حضورِ موتِ قريبٍ أوْ صديقٍ، أوْ فوتِ رفقةٍ ترحلُ، أوْ أكلِ ذي رائحةٍ كريهةٍ، أو ملازمةِ غريمهِ وهو معسرٌ.

وشروط الجماعة:

[1 - نيةُ القدوةِ والإمامةِ]: أنْ ينويَ المأمومُ الاقتداءَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، فإنْ تابعَ بلا نيةٍ بطلتْ صلاتُهُ إن انتظرَ أفعالَهُ انتظاراً طويلاً، فإنْ قلَّ، أوْ اتفقَ فلا، ولوِ اقتدى بمأمومٍ حالَ اقتدائهِ بطلتْ صلاتهُ.

ولينو الإمامُ الإمامةَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، وصحَّ الاقتداءُ بهِ، وفاتَ الإمامَ ثوابُ الجماعةِ، ويشترطُ نيةُ الإمامةِ في الجمعةِ.

ويندبُ لقاصدِ الجماعةِ المشيُ بسكينةٍ، ويحافظُ على إدراكِ فضيلةِ تكبيرةِ الإحرامِ، وتحصُلُ بأنْ يشتغلَ بالتحرُّمِ عقبَ تحرُّمِ الإمامِ، ولوْ دخلَ في نفلٍ فأقيمت الجماعةُ أتمَّهُ إنْ لمْ يخشَ فواتَ الجماعةِ، وإلا قطعَهُ، ولوْ دخلَ في الفرضِ منفرداً فأقيمتِ الجماعةُ نُدبَ قلبُهُ نفلاً ركعتينِ ثمَّ يقتدي، فإنْ لمْ يفعلْ ونوى الاقتداءَ في أثناءِ الصلاةِ صحَّ وكُرِهَ، ولزمَهُ المتابعةُ، فإنْ تمتْ صلاةُ المقتدي أولاً انتظرَ في التشهد أوْ سلَّمَ، ولوْ أحرمَ معَ الإمامِ ثمَّ أخرجَ نفسهُ منَ الجماعةِ وأتمَّ منفرداً جازَ، لكنْ يُكرهُ بلا عُذرٍ.

[صلاة المسبوق]:

ولوْ وجدَ الإمامَ راكعاً، أحرمَ منتصباً ثمَّ كبَّرَ للركوعِ، فإنْ وقعَ بعضُ تكبيرةِ الإحرامِ في غيرِ القيامِ لمْ تنعقدْ، فإنْ وصلَ

ص: 67

إلى حدِّ الركوعِ المجزئ، واطمأنَّ قبلَ رفعِ الإمام ِعنْ حدِّ الركوعِ المجزئ حصلتْ لهُ الركعةُ، فإنْ شكَّ هلْ رفعَ الإمامُ عنِ الحدِّ المجزئ قبلَ وصولهِ إلى الحدِّ المجزئ، أوْ بعدَهُ، أوْ كانَ الركوعُ غيرَ محسوبٍ للإمامِ، كمحدثٍ، وكذا من بهِ نجاسةٌ خفيّةٌ، أو ركوعَ خامسةٍ، لمْ يدركْ.

ومتى أدركَ الاعتدالَ فما بعدَهُ انتقلَ معَهُ مكبِّراً، ويسبحُ ويتشهدُ معهُ في غير موضعهِ، ولوْ أدركهُ ساجداً أوْ متشهداً سجدَ أوْ جلسَ بلا تكبيرٍ، ولوْ سلمَ الإمامُ وهوَ موضعُ جلوسِ المسبوقِ قامَ مكبراً، فإنْ لمْ يكنْ موضعَهُ فلا تكبيرَ.

وإنْ أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يسلمَ أدركَ فضيلةَ الجماعةِ، وما أدركَهُ فهوَ أولُ صلاتهِ، وما يأتي بهِ بعدَ سلامِ الإمامِ فهوَ آخرُ صلاتهِ فيعيدُ فيِ القنوتَ.

[2 - الثاني من شروط الجماعة: متابعة الإمام]:

ويجبُ متابعةُ الإمامِ في الأفعالِ، وليكن ابتداءُ فعلهِ متأخراً عن ابتدائهِ، ومتقدِّماً على فراغهِ، ويتابعُهُ في الأقوالِ أيضاً، إلا التأمينَ فيقارنهُ فيهِ، ولوْ قارنَهُ في تكبيرةِ الإحرامِ، أوْ شكَّ هلْ قارنَهُ لمْ تنعقدْ، أوْ في غيرهِ كُرِهَ وفاتتْهُ فضيلةُ الجماعةِ. وإنْ سبقهُ إلى ركنٍ، بأنْ ركعَ قبلهُ كُرهَ، وندبَ العَودُ إلى متابعتهِ، وإنْ سبقهُ بركنٍ، بأن ركعَ

ص: 68

ورفعَ ثمَّ مكثَ حتى رفعَ الإمامُ حرُمَ ولمْ تبطلْ، أوْ بركنينِ عمداً بطلتْ صلاتهُ، أوْ سهواً فلا، ولا يُعتدُّ بهذهِ الركعةِ.

وإنْ تخلفَ بركنٍ بلا عذرٍ كُرهَ، أوْ بركنينِ بطلتْ، فإنْ ركعَ واعتدلَ والمأمومُ بعدُ قائمٌ لمْ تبطلْ، فإنْ هوى ليسجدَ وهوَ بعدُ قائمٌ بطلتْ وإنْ لمْ يبلغ السجودَ، لأنهُ كمَّلَ الركنينِ، وإنْ تخلفَ بعذرٍ -كبطءِ قراءتهِ لعجزٍ لا لوسوسةٍ- حتى ركعَ الإمامُ لزمَهُ إتمامُ الفاتحةِ، ويسعى خلفَهُ ما لمْ يسبقْهُ بأكثرَ منْ ثلاثةِ أركانٍ، فإنْ زادَ وافقَهُ فيما هوَ فيهِ ثمَّ يتداركُ ما فاتهُ بعدَ سلامهِ.

وإذا أحسَّ الإمامُ بداخلٍ وهوَ راكعٌ أوْ في التشهدِ الأخيرِ، نُدبَ انتظارُهُ بشرطِ أنْ يكونَ قدْ دخلَ المسجدَ، وأنْ لا يَفحُشَ الطولُ، وأنْ يقصدَ الطاعةَ لا تمييزَهُ وإكرامَهُ، بأنْ ينتظرَ الشريفَ دونَ الحقيرِ، ويُكرهُ في غيرِ الركوعِ والتشهدِ.

ولوْ كان لمسجدٍ إمامٌ راتبٌ ولمْ يكنْ مطروقاً، كُرهَ لغيرهِ إقامةُ الجماعةِ فيهِ بغيرِ إذنهِ، وإنْ كانَ مطروقاً أوْ لا إمامَ لهُ لمْ يكرهْ.

ومنْ صلى منفرداً أوْ في جماعةٍ ثمَّ وجدَ جماعةً تصلي، نُدبَ أنْ يعيدَ معهمْ بنيةِ الفريضةِ، وتقعُ نفلاً.

ويندبُ للإمامِ التخفيفُ، فإن علمَ رِضَى محصورينَ بالتطويلِ ندبَ حينئذٍ. ويندبُ تلقينُ إمامهِ إنْ وقفتْ قراءتُهُ، وإنْ نسيَ ذِكْراً جهرَ بهِ المأمومُ ليسمعَهُ، أوْ فعلاً سبَّحَ، فإنْ تذكرَهُ الإمامُ عملَ بهِ، وإنْ لمْ

ص: 69

يتذكرْهُ لمْ يجز العملُ بقولِ المأمومينَ ولا غيرهمْ وإنْ كثرُوا.

وإنْ تركَ فرضاً وجبَ فراقُهُ، أوْ سنةً لا تفعلُ إلا بتخلفٍ فاحش -كتشهدٍ- حرُمَ فعلُها، فإنْ فعلَها بطلتْ صلاتُهُ، ولهُ فراقُهُ ليفعلها، فإنْ أمكنتْ قريباً -كجَلْسَةِ الاستراحةِ- فعَلها.

[الاستخلاف]:

ومتى قطعَ الإمامُ صلاتَهُ بحدَثٍ أوْ غيرهِ فلهُ استخلافُ من يتمُّهَا، بشرطِ صلاحيتهِ لإمامةِ هذهِ الصلاةِ، فإنْ فعلوا ركناً قبلَ الاستخلافِ امتنعَ الاستخلافُ، فإنْ كانَ الخليفةُ مأموماً جازَ استخلافُهُ مطلقاً، ويراعي المسبوقُ نظمَ الإمامِ، فإذا فَرَغَ منهُ قامَ وأشارَ ليفارقوهُ، أوْ ينتظروهُ وهوَ أفضلُ، وإنْ جهلَ نظمَ الإمامِ راقبهمْ، فإنْ هَمُّوا بالقيامِ قامَ وإلا قعدَ.

وإنْ كان الخليفةُ غيرَ مأمومٍ جازَ في الأولى وفي الثالثةِ مِنَ الرباعيةِ، لا في الثانيةِ والرابعةِ، ولا تجبُ نيةُ الاقتداء بالخليفةِ، بلْ لهمْ أنْ يُتمُّوا فرادى، ولوْ قدَّمَ الإمامُ واحداً والقومُ آخرَ فمقدمُهُمْ أولى.

فصل [في الإمامة]:

أولى الناسِ بالإمامةِ الأفقهُ، ثمَّ الأقرأُ، ثمَّ الأورعُ، ثمَّ الأقدمُ هجرةً وولدُهُ، ثمَّ الأسنُّ في الإسلامِ، ثمَّ النسيبُ، ثمَّ الأحسنُ سيرةً، ثمَّ الأحسنُ ذِكْراً، ثمَّ الأنظفُ بدناً وثوباً، ثمَّ الأحسنُ صوتاً، ثمَّ الأحسنُ صورةً، فمتى

ص: 70

وُجدَ واحدٌ منْ هؤلاءِ قُدِّمَ، وإن اجتمعوا أوْ بعضُهم رُتِّبوا هكذا، فإن استويا وتشاحّا أُقرعَ.

وإمامُ المسجدِ وساكنُ البيتِ ولوْ بإجارةٍ مقدَّمانِ على الأفقهِ وما بعدَهُ، ولهما تقديمُ منْ أرادا. والسلطانُ الأعظم، والأعلى فالأعلى منَ القضاةِ والولاةِ، يُقدَّمونَ على الساكنِ وإمامِ المسجدِ وغيرهما.

ويُقدَّمُ حاضرٌ وحرٌّ وعدلٌ وبالغٌ على مسافرٍ وعبدٍ وفاسقٍ وصبيٍّ، وإنْ كانوا أفقهَ. والبصيرُ والأعمى سواءٌ.

ويكرهُ أنْ يؤمَّ قوماً يكرهُهُ أكثرهم بسببٍ شرعيٍّ.

ولا يجوزُ الاقتداءُ بكافرٍ ولا مجنونٍ ولا ذي نجاسةٍ ظاهرةٍ، ولا رجلٌ وخنثى بامرأةٍ، ولا من يحفظُ الفاتحة بمنْ يخلُّ بحرفٍ منها، أوْ بأخرسَ أوْ أرتَّ أوْ ألثغَ، فإنْ ظهرَ بعدَ الصلاةِ أنَّ إمامهُ واحدٌ منْ هؤلاءِ لزمَهُ الإعادةُ، إلا إذا كانَ عليهِ نجاسةٌ خفيةٌ، أو كانَ محدثاً في غيرِ الجمعةِ، أوْ فيها وهوَ زائدٌ على الأربعينَ، فإنْ كملتْ بهِ الأربعونَ وجبتِ الإعادةُ.

ويصحُّ فرضٌ خلفَ نفلٍ، وصبحٌ خلفَ ظهرٍ، وقائمٌ خلفَ قاعدٍ، وأداءٌ خلفَ قضاءٍ، وبالعكسِ. ولوِ اقتدى بغيرِ شافعيٍّ صحَّ إنْ لمْ يتيقنْ أنهُ أخلَّ بواجبٍ، وإلا فلا، والاعتبارُ باعتقادِ المأمومِ، وتكرهُ وراءَ فاسقٍ، وفأفاءٍ، وتمتامٍ، ولاحنٍ. فصل [شروطُ القدوةِ وآدابُها]:

السنةُ أنْ يقفَ الذكرانِ فصاعداً خلفَ

ص: 71

الإمامِ، والذكرُ الواحدُ عن يمينهِ، فإنْ جاءَ آخرُ أحرمَ عنْ يسارهِ، ثمَّ يتأخرانِ إنْ أمكنَ، وإلا تقدمَ الإمامُ.

وإنْ حضرَ رجالٌ وصبيانٌ ونساءٌ، تقدمَ الرجالُ، ثمَّ الصبيانُ، ثمَّ النساءُ، وتقفُ إمامةُ النساءِ وسْطهنَّ.

ويكرهُ أنْ يرتفعَ موقفُ الإمامِ على المأمومِ وعكسُهُ، إلا أنْ يريدَ الإمامُ تعليمَهم أفعالَ الصلاةِ، أوْ يكونَ المأمومُ مبلِّغاً عن الإمامِ فيندبُ، لكنْ إنْ كانا في غيرِ مسجدٍ وجبَ أنْ يحاذيَ الأسفلُ الأعلى ببعضِ بدنهِ، بشرطِ اعتدالِ الخلقةِ.

ومنْ لمْ يجدْ في الصفِّ فُرْجةً أحرمَ، ثمَّ يَجْذِبُ لنفسهِ واحداً منَ الصفِّ ليقفَ معهُ، ويندبُ لذلكَ مساعدتُهُ. ولوْ تقدَّمَ عَقِبُ المأمومِ على عقبِ الإمامِ لمْ تصحَّ صلاتُهُ.

ومتى اجتمعَ المأمومُ والإمامُ في مسجدٍ صحَّ الاقتداءُ مطلقاً، وإنْ تباعدا أو اختلفَ البناءُ، مثل أنْ يقفَ أحدهما في السطحِ، والآخرُ في بئرٍ في المسجدِ، وإنْ أُغلقَ باب السطحِ، لكنْ يشترطُ العلمُ بانتقالاتِ الإمامِ، إما بمشاهدةٍ أو سماعٍ مبلِّغٍ.

والمساجدُ المتلاصقةُ المتنافذةُ كمسجدٍ واحدٍ.

ولوْ

ص: 72