المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اللقطة واللقيط - عمدة السالك وعدة الناسك

[ابن النقيب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتابُ الطهارةِ

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب أسباب الحدث:

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌[باب النجاسات]:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]:

- ‌باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاةِ الجماعةِ

- ‌باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌بابُ صلاة المريض

- ‌بابُ صلاةِ المسافرِِ

- ‌بابُ صلاةِ الخوفِ

- ‌باب صلاةِ العيدينِ

- ‌بابُ صلاةِ الكسوفِ

- ‌كتابُ الجنائزِ

- ‌كتابُ الزكاةِ

- ‌ باب صدقة المواشي

- ‌ باب زكاة النباتِ

- ‌ بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ

- ‌ باب زكاة العروض

- ‌ بابُ زكاة المعدنِ والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قَسْمُ الصدقاتِ

- ‌كتابُ الصيامِ

- ‌كتاب الحج

- ‌بابُ الأضحية

- ‌بابُ الأطعمةِ

- ‌بابُ الصيدِ والذبائحِ

- ‌بابُ النذرِ

- ‌كتابُ البيعِ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌بابُ الرهنِ

- ‌بابُ التفليس

- ‌بابُ الحجرِ

- ‌بابُ الحوالةِ

- ‌بابُ الضمانِ

- ‌بابُ الشَرِكةِ

- ‌بابُ الوكالةِ

- ‌بابُ الوديعةِ

- ‌بابُ الغَصْبِ

- ‌بابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بابُ القِراضِ

- ‌بابُ المساقاةِ

- ‌بابُ الإجارةِ

- ‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

- ‌بابُ المسابقةِ

- ‌بابُ الهبةِ

- ‌بابُ العتقِِ

- ‌بابُ التدبيرِ

- ‌بابُ الوصيةِ

- ‌كتابُ الفرائضِ

- ‌كتابُ النكاحِ

- ‌كتابُ الصَّداق

- ‌بابُ معاشرةِ الأزواج

- ‌بابُ النفقاتِ

- ‌بابُ الطَّلاقِ

- ‌بابُ العدَّة:

- ‌بابُ الرضاعِ

- ‌كتابُ الجِناياتِ

- ‌بابُ الصيالِ

- ‌بابُ الرِّدَّةِ

- ‌بابُ الجهادِ

- ‌بابُ الغنيمةِ

- ‌باب الزنا

- ‌بابُ السرقةِ

- ‌بابُ الأيمانِ

- ‌بابُ الأقضيةِ

- ‌بابُ الشهادةِ

الفصل: ‌باب اللقطة واللقيط

والعينُ المستأجرةُ باقيةٌ لم تنفسخْ، وإذا انقضت المدةُ لزمَ المستأجرَ ردُّ العينِ وعليهِ مؤونةُ الردِّ.

وإذا عُقِدَ على مدةٍ أوْ منفعةٍ معيَّنةٍ فسلمَ العينَ وانقضت المدةُ أوْ زمنٌ يمكنُ فيهِ استيفاءُ المنفعةِ، استقرَّتِ الأجرةُ ووجبَ ردُّ العينِ، وتَستقرُّ في الإجارةِ الفاسدةِ أُجرةُ المثلِ، حيثُ يستقرُّ المُسمَّى في الصحيحةِ.

فصل الجُعالةِ:

إذا قال: منْ بنى لي حائطاً فلهُ درهمٌ، أوْ منْ ردَّ لي آبقي فلهُ كذا، فهذهِ جَعَالةٌ يُغتفرُ فيها جهالةُ العملِ دونَ جهالةِ العِوَضِ، فمنْ بنى، أوْ ردَّ إليهِ الآبِقَ -ولوْ جماعةً- استحقَّ الجُعلَ. ومنْ عملَ بلا شرطٍ لمْ يستحقَّ شيئاً، فلوْ دفعَ ثوباً لغسَّالٍ فقالَ: اغسلْهُ، ولمْ يسمِّ لهُ أجرةً، فغسلَهُ لمْ يستحقَّ شيئاً، فإنْ قالَ: شرطْتَ لي عِوضاً فأنكرَ، فالقولُ قولُ المُنكِرِ.

ولكلٍّ منهما فسخُها، لكنْ إنْ فسخَ صاحبُ العملِ بعدَ الشروعِ لزمهُ قسطُهُ منَ العِوضِ، وفيما سوى ذلك لا شيءَ للعاملِ.

‌بابُ اللقطةِ واللقيطِ

إذا وَجَدَ الحُرُّ الرشيدُ لُقطةً جازَ التقاطُها، فإنْ وثقَ بأمانةِ نفسهِ نُدبَ، وإنْ خافَ الخيانةَ كُرهَ.

ثمَّّ يُندبُ أنْ يعرِفَ جنسها وصفتها وقدْرَها ووعاءها ووِكاءَها وهوَ

ص: 178

الخيطُ الذي رُبطَتْ بهِ، وأنْ يُشهِدَ عليها.

ثمَّ إنْ كانَ الالتقاطُ في الحَرَمِ أوْ كانت اللقطةُ جاريةً يحلُّ لهُ وَطؤها بمِلكِ أوْ نِكاحٍ، أو وجدَ في بريةٍ حيواناً يمتنِعُ منْ صغارِ السباعِ كبعيرٍ وفرسٍ وأرنبٍ وظبيٍ وطيرٍ فلا يجوزُ في هذهِ المواضعِ أنْ يلتقطَ إلا للحفظِ على صاحبها، فإنْ التقطَ للتمَلُّكِ حَرُمَ وكانَ ضامناً، وفيما عدا ذلكَ يجوزُ للحفظِ والتَّملُّكِ.

فإن التقطَ للحفظِ لمْ يلزمْهُ تعريفُها، وتكونُ عندهُ أمانةً لا يتصرَّفُ فيها أبداً إلى أنْ يجدَ صاحبَها فيدفعَها إليهِ، وإنْ دفعَها إلى الحاكمِ لزِمهُ القَبولُ، نعمْ لُقَطةُ الحَرَمِ مع كونها للحِفظِ يجبُ تعريفُها.

وإن التقطَ للتملكِ وجبَ أنْ يعرِّفها سنةً على أبوابِ المساجدِ والأسواقِ والمواضعِ التي وجدها فيها على العادةِ، ففي أولِ الأمرِ يُعرِّفُ طرَفي النهارِ، ثمَّ في كلِّ يومٍ مرةً، ثمَّ في كلِّ أسبوعٍ، ثمَّ في كلِّ شهرٍ مرةً بحيثُ لا يُنسى التعريفُ الأولُ ويُعْلَمُ أنَّ هذا تكرارٌ لهُ، فيذكرَ بعضَ أوصافها ولا يستوعِبها.

وإنْ كانت اللقَطةُ يسيرةً وهيَ مما لا يُتأَسَّفُ عليهِ ويُعرَضُ عنهُ غالباً إذا فُقِدَ لمْ يجبْ تعريفها سنةً بلْ زمناً يُظَنُّ أنَّ فاقدها أعرضَ عنها، ثمَّ إذا عرَّفَ سنةً لم ْ تدخلْ في مِلكهِ حتى يختارَ التَّملُّكَ باللفظِ، فإذا اختارهُ ملَكَها، حتى لوْ تَلِفَتْ قبلَ أن يختارَ لمْ يضْمَنْها،

ص: 179

وإذا تملّكها ثمَّ جاءَ صاحبُها يوماً منَ الدهرِ فلهُ أخْذُها بعينها إن كانتْ باقيةً وإلا فمِثلِها أوْ قيمتِها، وإنْ تعيَّبتْ أخذها معَ الأرشِ. ويُكرهُ التقاطُ الفاسقِ ويُنْزعُ منهُ ويُسلَّمُ إلى ثقةٍ، ويُضمُّ إلى الفاسقِ ثقةٌ يُشرفُ عليهِ في التعريفِ ثمَّ يتملَّكُها الفاسقُ، ولا يصحُّ لَقْطُ العبدِ، فإنْ أخذها السيدُ منهُ كانَ السيدُ ملتقِطاً.

وإذا لمْ يُمكنْ حفظُ اللقطةِ كالبطيخِ ونحوهِ يُخيَّرُ بينَ أكلِهِ وبيعهِ ثمَّ يُعرِّفُ سنةً، وإنْ أمكنَ إصلاحُهُ كالرطَبِ فإنْ كانَ الأحظُّ في بيعهِ باعهُ، أوْ تجفيفهُ جَفَّفَهُ.

فصل [التقاطِ المنبوذِ]:

التقاطُ المنبوذِ فرضُ كفايةٍ، فإذا وُجدَ لقيطٌ حُكِمَ بحريتهِ وكذا بإسلامهِ إنْ وُجدَ في بلدٍ فيهِ مسلمٌ وإنْ نفاهُ، فإنْ كانَ معهُ مالٌ متصلٌ بهِ أوْ تحتَ رأسهِ فهوَ لهُ، فإذا التقَطهُ حرٌّ، مسلمٌ، أمينٌ، مقيمٌ، أُقرَّ في يدهِ، ويلزمُهُ الإشهادُ عليهِ وعلى ما معهُ، ويُنفقُ عليهِ منْ مالهِ بإذنِ الحاكمِ، فإنْ لمْ يكنْ حاكمٌ أنفقَ منهُ وأشهدَ، فإنْ لمْ يكنْ لهُ مالٌ فمنْ بيتِ المالِ، وإلا اقتَرَضَ على ذمةِ الطفلِ، وإنْ أخذَهُ عبدٌ، أوْ فاسقٌ، أو منْ يَظعَنُ بهِ منَ الحضرِ إلى الباديةِ، وكذا كافرٌ وهوَ محكومٌ بإسلامِهِ انتُزِعَ منهُ، وإنْ التقطَهُ اثنانِ وتنازعا فالموسرُ المقيمُ أولى.

ص: 180