الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَعْصِيَة خِلَافه، وَالْمرَاد من قَوْله:{يَ اأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الَاْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَاْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} الْأُمَرَاء. قَالَه أَبُو هُرَيْرَة. وَقَالَ الْحسن: الْعلمَاء، وَقَالَ مُجَاهِد: الصَّحَابَة، وَقَالَ زيد بن أسلم: هم الْوُلَاة، وَقَرَأَ مَا قبلهَا {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الاحَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} وَقَالَ بَعضهم: فِي هَذَا إِشَارَة من المُصَنّف إِلَى تَرْجِيح القَوْل الصائر إِلَى أَن الْآيَة نزلت فِي طَاعَة الْأُمَرَاء، خلافًا لمن قَالَ: نزلت فِي الْعلمَاء. قلت: لَيْت شعري مَا دَلِيله على مَا قَالَه، لِأَن فِي هَذَا أقوالاً كَمَا ترى، فترجيح قَول مِنْهَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل.
7137 -
حدّثنا عَبْدَانُ، أخْبرنا عَبْدُ الله، عنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أخبرنَا أبُو سَلَمَةَ بنُ عبْدِ الرَّحْمانِ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، يَقُولُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله، ومَنْ عَصاني فَقَدْ عَصَى الله، ومنْ أطاعَ أمِيرِي، فَقَدْ أطاعَنِي، ومَنْ عَصى أمِيرِي فَقَدْ عَصاني
انْظُر الحَدِيث 2957
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وعبدان لقب عبد الله بن عُثْمَان، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي الطَّاهِر وحرملة.
قَوْله: من أَطَاعَنِي فقد أطَاع الله مَأْخُوذ من قَوْله تَعَالَى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} لِأَن الله أَمر بِطَاعَتِهِ، فَإِذا أطاعه فقد أطَاع الله. قَوْله: وَمن أطَاع أَمِيري إِلَى آخِره، وَفِي رِوَايَة همام والأعرج وَغَيرهمَا: وَمن أطَاع الْأَمِير، وَقَالَ ابْن التِّين، قيل: كَانَت قُرَيْش وَمن يَليهَا من الْعَرَب لَا يعْرفُونَ الْإِمَارَة، فَكَانُوا يمتنعون على الْأُمَرَاء فَقَالَ هَذَا القَوْل يحثهم على طَاعَة من يُؤمر عَلَيْهِ والانقياد لَهُم إِذا بَعثهمْ فِي السَّرَايَا، وَإِذا ولاهم الْبِلَاد فَلَا يخرجُوا عَلَيْهِم لِئَلَّا تفترق الْكَلِمَة.
7138 -
حدّثنا إسْماعِيلُ، حدّثني مالِكٌ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارٍ، عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلا كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عنْ رِعِيَّتِهِ، فالإمامُ الذِي عَلى النَّاسِ راعٍ وهْوَ مَسْؤُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ راعٍ عَلى أهْلِ بَيْتِهِ وهْوَ مَسْؤُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ، والمَرْأةُ راعِيَةٌ عَلى أهْلِ بَيْتِ زَوْجِها وَوَلَدَهِ وهْيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وعَبْدُ الرَّجُلِ راعٍ عَلى مالِ سَيِّدِهِ وهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلا فَكُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن التَّرْجَمَة تدل على وجوب طَاعَة الْأَئِمَّة وَإِقَامَة حُقُوقهم، فَكَذَلِك هُنَا على وجوب أَمر الرّعية على الْأَئِمَّة فَفِي هَذَا الْمِقْدَار كِفَايَة لوجه الْمُطَابقَة.
وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس عبد الله.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْجُمُعَة فِي بَاب الْجُمُعَة فِي الْقرى والمدن، مطولا وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: إلَاّ بِفتْحَتَيْنِ وَتَخْفِيف اللَّام كلمة تَنْبِيه وافتتاح. قَوْله: عَن رَعيته الرّعية كل من شَمله حفظ الرَّاعِي وَنَظره، وأصل الرِّعَايَة حفظ الشَّيْء وَحسن التعهد فِيهِ لَكِن تخْتَلف، فرعاية الإِمَام هِيَ ولَايَة أُمُور الرّعية وَإِقَامَة حُقُوقهم، ورعاية الْمَرْأَة حسن التعهد فِي أَمر بَيت زَوجهَا، ورعاية الْخَادِم هُوَ حفظ مَا فِي يَده وَالْقِيَام بِالْخدمَةِ وَنَحْوهَا، وَمن لم يكن إِمَامًا وَلَا لَهُ أهل وَلَا سيد وَلَا أَب وأمثال ذَلِك، فرعايته على أصدقائه وَأَصْحَاب معاشرته. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ شيخ شَيْخي فِي هَذَا الحَدِيث: إِن الرَّاعِي لَيْسَ مَطْلُوبا لذاته، وَإِنَّمَا أقيم لحفظ مَا استرعاه فَيَنْبَغِي أَن لَا يتَصَرَّف إلَاّ بِمَا أذن الشَّارِع فِيهِ، وَهُوَ تَمْثِيل لَيْسَ فِي الْبَاب ألطف وَلَا أجمع وَلَا أبلغ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أجمل أَولا ثمَّ فصل، وأتى بِحرف التَّنْبِيه مكرراً، قَالَ: وَالْفَاء فِي قَوْله: أَلا فكلكم جَوَاب شَرط مَحْذُوف، وَختم بِمَا يشبه الفذلكة إِشَارَة إِلَى اسْتِيفَاء التَّفْصِيل.
2 -
(بابٌ الأُمَراءُ مِنْ قُرَيْشٍ)
أَي: هَذَا بَاب مترجم بقوله: الْأُمَرَاء من قُرَيْش الْأُمَرَاء مُبْتَدأ، أَو من قُرَيْش خَبره، أَي: الْأُمَرَاء كائنون من قُرَيْش، وَقَالَ عِيَاض، نقل عَن ابْن أبي صفرَة: الْأَمر أَمر قُرَيْش، قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيف. قلت: وَقع فِي نُسْخَة لأبي ذَر عَن الْكشميهني مثل ذَلِك، لَكِن الأول هُوَ الْمَعْرُوف، قيل: لفظ التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث أخرجه يَعْقُوب بن سُفْيَان، وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مِسْكين
ابْن عبد الْعَزِيز حَدثنَا سيار بن سَلامَة أَبُو الْمنْهَال قَالَ: دخلت مَعَ أبي عَليّ أبي بَرزَة الْأَسْلَمِيّ فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: الْأُمَرَاء من قُرَيْش، وَرُوِيَ عَن أنس بِلَفْظ: الْأَئِمَّة من قُرَيْش مَا إِذا حكمُوا فعدلوا، رَوَاهُ الْبَزَّار، وَرُوِيَ عَن أنس بطرق مُتعَدِّدَة مِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة قَتَادَة عَنهُ بِلَفْظ: إِن الْملك فِي قُرَيْش، وَأخرجه أَحْمد بِهَذَا اللَّفْظ عَن أبي هُرَيْرَة.
7139 -
حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنَا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ يحَدِّثُ أنَّهُ بَلَغَ مُعاوِيَةَ وهْوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَمْرٍ ويُحَدِّثُ أنَّهُ سَيَكُونُ ملِكٌ مِنْ قَحْطانَ، فَغَضِبَ فقامَ فأثْنَى عَلى الله بِما هُوَ أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ فإنَّهُ بَلَغَنِي أنَّ رِجالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أحادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتابِ الله، وَلَا تُوْثَرُ عنْ رسولِ الله وأُولائِكَ جُهَّالُكُمْ فإيَّاكُمْ والأمانِيَّ الّتِي تُضِلُّ أهْلَها، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله يَقُولُ إنَّ هاذا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعادِيهِمْ أحَدٌ إلاّ كَبَّهُ الله فِي النَّارِ عَلى وَجْهِهِ مَا أقامُوا الدِّين.
انْظُر الحَدِيث 3500
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث. وَشَيخ البُخَارِيّ وَاثْنَانِ بعده قد ذكرُوا عَن قريب. وَمُحَمّد بن جُبَير بن مطعم بن عدي بن نَوْفَل بن عدي بن عبد منَاف الْقرشِي الْمدنِي مَاتَ بِالْمَدِينَةِ زمن عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَه الْوَاقِدِيّ.
والْحَدِيث مضى فِي مَنَاقِب قُرَيْش عَن أبي الْيَمَان أَيْضا.
قَوْله: وَهُوَ عِنْده أَي: وَالْحَال أَن مُحَمَّد بن جُبَير عِنْد مُعَاوِيَة، ويروى: وهم عِنْده، أَي: مُحَمَّد بن جُبَير وَمن كَانَ مَعَه من الْوَفْد الَّذين كَانُوا مَعَه، أرسلهم أهل الْمَدِينَة إِلَى مُعَاوِيَة ليبايعوه، وَذَلِكَ حِين بُويِعَ لَهُ بالخلافة لما سلم لَهُ الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَوْله: إِن عبد الله بن عَمْرو فِي مَحل الرّفْع لِأَنَّهُ فَاعل، بلغ، وَمُعَاوِيَة بِالنّصب مَفْعُوله، وَعَمْرو بِالْوَاو وَهُوَ ابْن الْعَاصِ. قَوْله: يحدث جملَة فِي مَحل الرّفْع لِأَنَّهَا خبر: إِن. قَوْله: أَنه أَي: أَن الشان سَيكون ملك من قحطان قد مر أَن قحطان أَبُو الْيمن. قَوْله: فَغَضب أَي: مُعَاوِيَة، قَالَ ابْن بطال: سَبَب إِنْكَار مُعَاوِيَة أَنه حمل حَدِيث عبد الله بن عَمْرو على ظَاهره، وَقد يكون مَعْنَاهُ أَن قحطانياً يخرج فِي نَاحيَة من النواحي فَلَا يُعَارض حَدِيث مُعَاوِيَة. قَوْله: أَحَادِيث جمع حَدِيث على غير قِيَاس، قَالَ العزيزي: إِن وَاحِد الْأَحَادِيث أحدوثة ثمَّ جَعَلُوهُ جمعا للْحَدِيث، والْحَدِيث الْخَبَر الَّذِي يَأْتِي على قَلِيل وَكثير. قَوْله: وَلَا تُؤثر على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: لَا تنقل عَن رَسُول الله، وَلَا تروي. قَوْله: وَأُولَئِكَ جهالكم بِضَم الْجِيم وَتَشْديد الْهَاء جمع جَاهِل. قَوْله: فإياكم والأماني أَي: احْذَرُوا الْأَمَانِي بتَشْديد الْيَاء وتخفيفها، وَهِي جمع أُمْنِية، وَأَصله من منى يمنى إِذا قدر، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: فلَان يتَمَنَّى الْأَحَادِيث أَي: يفتعلها مقلوب من المين وَهُوَ الْكَذِب قَوْله: الَّتِي تضل أَهلهَا صفة للأماني، وتُضل بضمّ التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسر الضَّاد الْمُعْجَمَة من الإضلال، وَرُوِيَ بِفَتْح أَوله، وَرفع أَهلهَا. قَوْله: إِن هَذَا الْأَمر أَي: الْخلَافَة. قَوْله: لَا يعاديهم أحد أَي: لَا ينازعهم أحد فِي الْأَمر إلَاّ كَبه الله فِي النَّار على وَجهه يَعْنِي: إلَاّ كَانَ مقهوراً فِي الدُّنْيَا معذباً فِي الْآخِرَة. قَوْله: كَبه الله من الغرائب، إِذْ: أكب، لَازم: و: كب، مُتَعَدٍّ عكس الْمَشْهُور. قَوْله: مَا أَقَامُوا الدّين أَي: مُدَّة إقامتهم أُمُور الدّين.
قيل: يحْتَمل أَن يكون مَفْهُومه: فَإِذا لم يقيموه فَلَا يسمع لَهُم، وَقيل: يحْتَمل أَن لَا يُقَام عَلَيْهِم وَإِن كَانَ لَا يجوز إبقاؤهم على ذَلِك، ذكرهمَا ابْن التِّين، وَقَالَ الْكرْمَانِي: هَذَا يَعْنِي مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَة لَا يُنَافِي كَلَام عبد الله، يَعْنِي ابْن عَمْرو لَا مَكَان ظُهُوره عِنْد عدم إقامتهم الدّين. قلت: غَرَضه أَن لَا اعْتِبَار لَهُ إِذْ لَيْسَ فِي كتاب وَلَا فِي سنة. فَإِن قلت: مر فِي تَغْيِير الزَّمَان عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله، قَالَ: لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يخرج رجل من قحطان يَسُوق النَّاس بعصاه؟ قلت: هَذَا رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، وَرُبمَا لم يبلغ مُعَاوِيَة، وَأما عبد الله فَلم يرفعهُ. انْتهى. قلت: قد ذكرنَا فِيهِ مَا فِيهِ الْكِفَايَة فِي: بَاب تَغْيِير الزَّمَان، ثمَّ قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: خلا زَمَاننَا عَن خلافتهم. قلت: لم يخل إِذْ فِي الغرب خَليفَة مِنْهُم على مَا قيل، وَكَذَا فِي مصر. انْتهى. قلت: لم يشْتَهر أصلا أَن فِي الغرب خَليفَة من بني الْعَبَّاس، وَلَكِن كَانَ فِيهِ من الحفصيين من ذُرِّيَّة أبي حَفْص صَاحب ابْن