الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنِ عُتْبَةَ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِّي قَالَا: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ فَقَالَ: أنْشُدُكَ الله إلاّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتابِ الله، فقامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتابِ الله، واذَنْ لِي يَا رسولَ الله. فَقَالَ النبيُّ قُلْ فَقَالَ: إنَّ ابْني كَانَ عَسِيفاً فِي أهْلِ هاذا فَزَنَى بِامْرأتِهِ، فافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شاةٍ وخادِم، وإنِّي سَألتُ رِجالاً مِنْ أهْلِ العِلْمِ فأخبَرُونِي أنَّ عَلى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وتَغْرِيبَ عامٍ، وأنَّ عَلى امْرأةِ هاذا الرَّجْمَ. فَقَالَ: والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتابِ الله، المِائَةُ والخادِمُ ردٌّ عَلَيْكَ، وعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتغْرِيبُ عامٍ، وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلى امْرأةِ هاذا فَسَلْها، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: يَا أنيس اغْدُ على امْرَأَة هَذَا إِلَى آخِره.
والْحَدِيث قد مر غير مرّة، وَآخره مر عَن قريب فِي: بَاب إِذا رمى امْرَأَته أَو امْرَأَة غَيره بِالزِّنَا عِنْد الْحَاكِم، وَمر الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.
قَوْله: أنْشدك الله أَي: مَا أطلب مِنْك إلَاّ قضاءك بِحكم الله. قَوْله: واذن لي هُوَ كَلَام الرجل لَا كَلَام خَصمه بِدَلِيل رِوَايَة كتاب الصُّلْح. قَوْله: عسيفاً أَي، أَجِيرا. قَوْله: يَا أنيس إِنَّمَا خصّه لِأَنَّهُ أسلمي وَالْمَرْأَة أسلمية. قَوْله: فَاعْترفت فِيهِ حذف تَقْدِيره: فَذهب أنيس إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا: هَل زَنَيْت؟ فَاعْترفت، أَي: أقرَّت بالزنى فرجمها بإقرارها
(كِتابُ الدِّيَاتِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الدِّيات وَهُوَ جمع دِيَة أَصْلهَا: ودى من وديت الْقَتِيل أديه دِيَة إِذا أَعْطَيْت دِيَته، واتديت أَي: أخذت دِيَته، فحذفت الْوَاو مِنْهُ وَعوض عَنْهَا الْهَاء، وَإِذا أردْت الْأَمر مِنْهُ تَقول: د، بِكَسْر الدَّال أَصله: أودِ، فحذفت الْوَاو مِنْهُ تبعا لفعله فَصَارَ أدِ، وَاسْتغْنى عَن الْهمزَة فحذفت فَصَارَ، دِ، على وزن: عِ فَتَقول: دِ، دياً، دو، أُدي، دياً، دين وَيجوز إِدْخَال هَاء السكت فِي أَمر الْوَاحِد فَيُقَال: ده، كَمَا يُقَال: قه، قِ، الَّذِي هُوَ أَمر يقي وقِي الْمغرب الدِّيَة مصدر: ودي الْقَتِيل إِذا أعطي وليه دِيَته، وأصل التَّرْكِيب على معنى الجري وَالْخُرُوج، وَمِنْه الْوَادي لِأَن المَاء يَدي فِيهِ أَي: يجْرِي فِيهِ. فَإِن قلت: ترْجم غير البُخَارِيّ كتاب الْقصاص وَأدْخل تَحْتَهُ الدِّيات، وَالْبُخَارِيّ بِالْعَكْسِ؟ . قلت: تَرْجَمته أَعم من تَرْجَمَة غَيره لِأَن مَا يجب فِيهِ الْقصاص يجوز الْعَفو عَنهُ على مَال، فتشمله الدِّيَة.
وقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}
وَقَول الله بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: الدِّيات، هَذَا على وجود الْوَاو، أَي: فِي قَول الله، وعَلى قَول أبي ذَر والنسفي بِدُونِ الْوَاو، وَكَذَا قَول الله فَيكون حينئذٍ مَرْفُوعا على الِابْتِدَاء وَخَبره هُوَ قَوْله:{وَمن يقتل} فَإِن قلت: مَا وَجه تصدير هَذِه التَّرْجَمَة بِهَذِهِ الْآيَة؟ . قلت: لِأَن فِيهَا وعيداً شَدِيدا عِنْد الْقَتْل مُتَعَمدا بِغَيْر حق فَإِن من فعل هَذَا وصولح عَلَيْهِ بِمَال فتشمله الدِّيَة، وَإِذا احْتَرز الشَّخْص عَن ذَلِك فَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي تَأْوِيل هَذِه الْآيَة: هَل للْقَاتِل تَوْبَة فِي ذَلِك أم لَا؟ فَروِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر أَنه: لَا تَوْبَة لَهُ، وَأَنَّهَا غير مَنْسُوخَة، وَأَنَّهَا نزلت بعد الْآيَة الَّتِي فِي الْفرْقَان الَّتِي فِيهَا تَوْبَة الْقَاتِل بِسِتَّة أشهر، وَنزلت آيَة الْفرْقَان فِي أهل الشّرك، وَنزلت آيَة النِّسَاء فِي الْمُؤمنِينَ، وروى سعيد بن الْمسيب أَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، سَأَلَهُ رجل: إِنِّي قتلت فَهَل لي من تَوْبَة؟ قَالَ: تزَود من المَاء الْبَارِد فَإنَّك لَا تدخل الْجنَّة أبدا، وَذكره ابْن أبي شيبَة أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأبي الدَّرْدَاء، وَرُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر: للْقَاتِل تَوْبَة من طرق لَا يحْتَج بهَا، وَاحْتج أهل السّنة بِأَن الْقَاتِل فِي مَشِيئَة الله بِحَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت الَّذِي فِيهِ ذكر بيعَة الْعقبَة، وَفِيه: من أصَاب ذَنبا فَأمره إِلَى الله إِن شَاءَ غفر لَهُ
وَإِن شَاءَ عذبه وَإِلَى هَذَا ذهب جمَاعَة من التَّابِعين وفقهاء الْأَمْصَار، وَقيل: الْآيَة فِي حق المستحل، وَقيل: المُرَاد بالخلود طول الْإِقَامَة.
6861 -
ح دّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدّثنا جَرِيرٌ عنِ الأعْمَشِ، عنْ أبي وائِلٍ، عنْ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رجُلٌ: يَا رسُولَ الله أيُّ الذَّنْبِ أكْبَرُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: أنْ تَدْعُو لله نِدّاً وهْوَ خَلَقَك قَالَ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: ثُمَّ أنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ فأنْزَلَ الله عز وجل تَصْدِيقَها 0 الْفرْقَان: 68 ف الآيَةَ
مطابقته للتَّرْجَمَة لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَة فِي قَوْله:
وَجَرِير هُوَ ابْن عبد الحميد، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَأَبُو وَائِل هُوَ شَقِيق بن سَلمَة، وَعَمْرو بِفَتْح الْعين ابْن شُرَحْبِيل بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف الْهَمدَانِي الْكُوفِي، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
والْحَدِيث مضى فِي التَّفْسِير عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَفِي الْأَدَب عَن مُحَمَّد بن كثير وَسَيَجِيءُ فِي التَّوْحِيد أَيْضا وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: ندا بِكَسْر النُّون وَتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة، وَهُوَ النظير والمثل وَكَذَلِكَ النديد. قَوْله: وَهُوَ خلقك الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: ثمَّ أَي؟ بِفَتْح الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء أَي: ثمَّ أَي ذَنْب بعد ذَلِك؟ قَوْله: خشيَة أَن يطعم أَي: لأجل خشيَة أَن يطعم مَعَك، قيل: الْقَتْل مُطلقًا أعظم فَمَا وَجه هَذَا التَّقْيِيد؟ . وَأجِيب: بِأَنَّهُ خرج مخرج الْغَالِب إِذْ كَانَت عَادَتهم ذَلِك، وَهَذَا الْمَفْهُوم لَا اعْتِبَار لَهُ، وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن فِيهِ شَيْئَيْنِ: الْقَتْل وَضعف الِاعْتِقَاد فِي أَن الله هُوَ الرَّزَّاق، وَهَذَا نَظِير قَوْله تَعَالَى: 8 9 0 الْإِسْرَاء: 31 ف وَقَوله تَعَالَى: 0 1 2 3 4 0 الْأَنْعَام: 140 ف قَوْله: بحليلة أَي: بِزَوْجَة جَارك وَهُوَ بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَفِيه الزِّنَى والخيانة مَعَ الْجَار الَّذِي أوصى الله بِحِفْظ حَقه. قَوْله: فَأنْزل الله تصديقها أَي: تَصْدِيق هَذِه الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة فِي سُورَة الْفرْقَان وَهُوَ قَوْله عز وجل: 0 1 2 إِلَى آخر الْآيَة. قَوْله: الْآيَة أَي اقْرَأ تَمام الْآيَة آأقال مُجَاهِد: الأثام وادٍ فِي جَهَنَّم، وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ والخليل: أَي يلق جَزَاء الأثام، وَقَالَ القتبي: الأثام الْعقُوبَة.
6862 -
ح دّثنا عَلِيٌّ، حدّثنا إسْحَاقُ بنُ سَعِيدِ بنِ عَمْرو بنِ سَعِيدِ بنِ العاصِ، عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ عُمَر، رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَنْ يَزالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَراماً
هَذَا مُطَابق للْحَدِيث السَّابِق المطابق لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَة.
وَعلي شيخ البُخَارِيّ ذكر هَكَذَا غير مَنْسُوب وَلم يذكرهُ أَبُو عَليّ الجياني فِي تَقْيِيده وَلَا نبه عَلَيْهِ الكلاباذي، وَقيل: إِنَّه عَليّ بن الْجَعْد. قلت: عَليّ بن الْجَعْد بن عبيد أَبُو الْحسن الْجَوْهَرِي الْهَاشِمِي مَوْلَاهُم الْبَغْدَادِيّ، قَالَ جَامع رجال الصَّحِيحَيْنِ روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي كِتَابه اثْنَي عشر حَدِيثا وَذكر فِي تَرْجَمَة عَليّ بن أبي هَاشم أَنه سمع إِسْحَاق بن سعيد الْمَذْكُور. والْحَدِيث من أَفْرَاده.
قَوْله: لن يزَال كَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: لَا يزَال قَوْله: فِي فسحة بِضَم الْفَاء وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وحاء مُهْملَة أَي: فِي سَعَة منشرح الصَّدْر وَإِذا قتل نفسا بِغَيْر حق صَار منحصراً ضيقا لما أوعد الله عَلَيْهِ مَا لم يوعد على غَيره. قَوْله: من دينه كَذَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين بِكَسْر الدَّال الْمُهْملَة من الدّين. وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: من ذَنبه، بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون وبالباء الْمُوَحدَة، فَمَعْنَى الأول: أَنه يضيق عَلَيْهِ دينه بِسَبَب الْوَعيد لقَاتل النَّفس عمدا بِغَيْر حق، وَمعنى الثَّانِي: أَنه يصير فِي ضيق بِسَبَب ذَنبه.
6863 -
ح دّثني أحْمَدُ بنُ يَعْقُوبَ، حدّثنا إسْحَاقُ سَمِعْتُ أبي يُحَدِّثُ عنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: إنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أوْقَعَ نَفْسَهُ فِيها سَفْكَ الدَّمِ الحَرامِ بِغَيْرِ حلِّهِ. 0 انْظُر الحَدِيث 6862 ف
هَذَا حَدِيث ابْن عمر أَيْضا لكنه مَوْقُوف عَلَيْهِ. قَوْله: حَدثنِي أَحْمد بن يَعْقُوب ويروى: حَدثنَا بنُون الْجمع أَحْمد بن يَعْقُوب المَسْعُودِيّ الْكُوفِي وَهُوَ من أَفْرَاده. قَوْله: حَدثنَا إِسْحَاق يرْوى: أخبرنَا إِسْحَاق وَهُوَ ابْن سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن الْعَاصِ الْمَذْكُور فِي الحَدِيث السَّابِق.
قَوْله: من ورطات الْأُمُور هِيَ جمع ورطة بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الرَّاء وَهِي الْهَلَاك يُقَال: وَقع فلَان فِي ورطة أَي فِي شَيْء لَا ينجو مِنْهُ. قَوْله: الَّتِي لَا مخرج
…
الخ تَفْسِير الورطات. قَوْله: بِغَيْر حلّه أَي: بِغَيْر حق من الْحُقُوق المحللة للسفك. قَالَ الْكرْمَانِي: الْوَصْف بالحرام يُغني عَن هَذَا الْقَيْد، ثمَّ أجَاب بقوله: الْحَرَام يُرَاد بِهِ مَا شَأْنه أَن يكون حرَام السفك، أَو هُوَ للتَّأْكِيد.
6864 -
ح دّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوساى، عنِ الأعْمَشِ، عنْ أبي وائِلٍ، عنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أوَّلُ مَا يُقْضاى بَيْنَ النَّاس فِي الدِّماءِ 0 انْظُر الحَدِيث 6533 ف
مطابقته لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَة من حَيْثُ كَون الْوَعيد الشَّديد فِيهَا يكون أول مَا يقْضى يَوْم الْقِيَامَة بَين النَّاس فِي الدِّمَاء أَي: فِي الْقَضَاء بهَا لِأَنَّهَا أعظم الْمَظَالِم فِيمَا يرجع إِلَى الْعباد.
أخرجه عَن عبيد الله بن مُوسَى بن باذام أبي مُحَمَّد الْعَبْسِي الْكُوفِي عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل شَقِيق بن سَلمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق آخر: أول مَا يقْضى يَوْم الْقِيَامَة بَين النَّاس، وَقَالَ بَعضهم: هَذَا السَّنَد يلْتَحق بالثلاثيات وَهِي أَعلَى مَا عِنْد البُخَارِيّ من حَيْثُ الْعدَد، وَهَذَا فِي حكمه من جِهَة أَن الْأَعْمَش تَابِعِيّ وَإِن كَانَ روى هَذَا عَن تَابِعِيّ آخر فَإِن ذَلِك التَّابِعِيّ أدْرك النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِن لم يكن لَهُ صُحْبَة. انْتهى. قلت: إِذا لم يكن لَهُ صُحْبَة كَيفَ يكون الحَدِيث من الثلاثيات؟ فَالَّذِي لَيست لَهُ صُحْبَة هُوَ من آحَاد النَّاس سَوَاء كَانَ تابعياً أَو غَيره. فَإِن قلت: رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة: أول مَا يُحَاسب بِهِ الْمَرْء صلَاته، أخرجه النَّسَائِيّ وَبَينهمَا تعَارض. قلت: لَا تعَارض لِأَن حَدِيث عبد الله فِيمَا بَينه وَبَين غَيره، وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي خَاصَّة نَفسه.
6865 -
ح دّثنا عَبْدانُ، حدّثنا عَبْدُ الله، حدّثنا يُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ، حدّثنا عَطاءُ بنُ يَزِيدَ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَدِيَ حَدَّثَهُ أنَّ المِقْدَادَ بنَ عَمْرٍ والكِنْدِيَّ حَلِيف بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ النبيِّ أنَّهُ قَالَ: يَا رسولَ الله إنْ لَ قِيتُ كافِراً فَاقْتَتَلْنا فَضَرَبَ يَدِي بالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ: أسْلَمْتُ لله أقْتُلُهُ بَعْدَ أنْ قالَها؟ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا تَقْتُلُهُ قَالَ: يَا رسولَ الله فإنَّهُ طَرَحَ إحْداى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذالِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَها، أقْتُلُهُ؟ . قَالَ: لَا تَقْتُلْهُ فإنْ قَتَلْتَهُ، فإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ، وأنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
0 -
انْظُر الحَدِيث 4019 ف
مطابقته لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَة من حَيْثُ إِن فِيهِ نهيا عَظِيما عَن قتل النَّفس الَّتِي أسلمت لله.
وعبدان هُوَ لقب عبد الله بن عُثْمَان يروي عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن يُونُس بن يزِيد عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عَطاء بن يزِيد من الزِّيَادَة اللَّيْثِيّ عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف النَّوْفَلِي، لَهُ إِدْرَاك عَن الْمِقْدَاد بن عَمْرو، وَهُوَ الْمَعْرُوف بالمقداد بن الْأسود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
والْحَدِيث مضى فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة بدر عَن أبي عَاصِم عَن ابْن جريج وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن قُتَيْبَة وَغَيره. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِيهِ جَمِيعًا عَن قُتَيْبَة: فَأَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد، وَالنَّسَائِيّ فِي السّير.
قَوْله: إِن لقِيت كَذَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين بِكَلِمَة، إِن، الشّرطِيَّة وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: إِنِّي لقِيت، بِصِيغَة الْإِخْبَار عَن الْمَاضِي، وَظَاهر هَذَا يَقْتَضِي أَن سُؤال الْمِقْدَاد عَن الَّذِي وَقع لَهُ فِي نفس الْأَمر لِأَنَّهُ سَأَلَ عَن الحكم فِي ذَلِك إِذا وَقع، وَالَّذِي وَقع فِي غَزْوَة