الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - كتاب التطوع وركعات السنة
باب [1250](عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) وَهِيَ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ثِنْتَيْ عَشْرَةَ) بِسُكُونِ الشِّينِ وَتُكْسَرُ (رَكْعَةً) بِسُكُونِ الْكَافِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ مِنَ الْوَاضِحَاتِ لِأَنَّهَا عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ تَجْرِي بِفَتْحِهَا لِكَوْنِ جَمْعِهَا كَذَلِكَ (بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ النِّعْمَةِ
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ
[1251]
(كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ فِي الْبَيْتِ كَمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ غَيْرُهَا وَسَوَاءٌ فِيهِ رَاتِبَةُ فَرَائِضِ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ
وَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ الْأَفْضَلُ فِعْلُ نَوَافِلِ النَّهَارِ الرَّاتِبَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَاتِبَةِ اللَّيْلِ فِي الْبَيْتِ
قُلْتُ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى سُنَّةَ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ وَهُمَا صَلَاتَا نَهَارٍ مَعَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَهَذَا عَامٌّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْعُدُولُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (فَإِذَا
قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ) أَيْ يَنْتَقِلُ مِنَ الْقِيَامِ وَكَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ لَكِنْ هَذَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَفِي بَعْضِهَا يَنْتَقِلُ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الْقِيَامِ وَيَقْرَأُ بَعْضَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِنَ الْقِيَامِ إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَمْ يُرْوَ عَكْسُ ذَلِكَ فَكَانَ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ قَائِمًا فِي كُلِّهَا وَقَاعِدًا فِي بَعْضِهَا ثُمَّ قَائِمًا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا
[1252]
(كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ) وَالتَّثْنِيَةُ لَا تُنَافِي الْجَمْعَ وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ (فِي بَيْتِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيَّدَ لِلْأَخِيرَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
[1253]
(كَانَ لَا يَدْعُ) أَيْ لَا يَتْرُكُ (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ) وَهِيَ سُنَّةُ الظُّهْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي الْأَكْثَرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَيْضًا وَالرَّاجِحُ هُوَ الْأَرْبَعُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري والنسائي