الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اغْتَسَلَ الْجُنُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ وَلِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَإِنْ كَانَ فِي الْمَقَاصِدِ 291 - فَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ أَوْ نَفَلَيْنِ أَوْ فَرْضًا وَنَفْلًا.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا 292 - فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا.
قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى صَلَاتَيْ فَرْضٍ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لَمْ تَصِحَّا اتِّفَاقًا
293 -
وَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ كَانَ عَنْ الْقَضَاءِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله يَكُونُ تَطَوُّعًا
وَإِنْ نَوَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْجَمْعُ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ]
قَوْلُهُ: فَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ.
قِيلَ: لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى مَا إذَا نَوَى فَرْضًا وَوَاجِبًا.
قَالَ صَدْرُ الدِّينِ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ فِي شَرْحِ التَّهْذِيبِ: إذَا نَوَى فَرْضًا وَوَاجِبًا كَمَا نَوَى الظُّهْرَ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَوْ صَلَاةَ الْعِيدِ بَطَلَتْ النِّيَّةُ وَلَمْ يَصِرْ شَارِعًا فِي أَحَدِهِمَا.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله: يَصِيرُ شَارِعًا فِي الْفَرْضِ.
وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ (انْتَهَى) .
وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى مَا إذَا نَوَى وَاجِبًا كَمَا لَوْ نَوَى بِسَلَامَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الْحَاضِرِينَ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
(292)
قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَصِحُّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
قِيلَ: لَمْ يُعَلِّلْهُ، وَعَلَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُتَلَاعِبًا.
فَإِنْ قِيلَ لَا يَكُونُ تَطَوُّعًا، أُجِيبَ بِأَنَّهُ فَرْعُ الِانْعِقَادِ.
وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ (انْتَهَى) .
أَقُولُ عَلَّلَهُ فِي السِّرَاجِ بِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ (انْتَهَى) .
وَمُرَادُهُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ
(293)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ إلَخْ.
كَانَ عَنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّ سَبَبَهُ إيجَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَبُ الْكَفَّارَةِ إيجَابُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ، فَانْصَرَفَ إلَى الْأَقْوَى لِتَرَجُّحِهِ
يَجْعَلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله يَكُونُ تَطَوُّعًا
295 -
وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ جَعَلَهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ
296 -
وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ فَهُوَ عَنْ الزَّكَاةِ
297 -
وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ فَهِيَ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ
وَقَدْ ظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا نَوَى فَرْضَيْنِ 298 - فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى انْصَرَفَ إلَيْهِ، فَصَوْمُ الْقَضَاءِ أَقْوَى
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: يَجْعَلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ.
قِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَعْلَ
قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي جُزْءٍ مِنْهُ وَإِلَّا كَانَ تَطَوُّعًا قَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ تَطَوُّعًا.
قِيلَ عَلَيْهِ: لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ عِنْدَهُ إذَا فَسَدَ الْوَصْفُ بَطَلَ الْأَصْلُ كَمَا تَقَدَّمَ
(295)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
أَيْ نَوَى بِالتَّصَدُّقِ الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
قِيلَ: أَمَّا إنْ كَانَ النِّيَّةُ عِنْدَ الْإِفْرَازِ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ جَعْلِهِ قَبْلَ الدَّفْعِ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ النِّيَّةُ عِنْدَ الدَّفْعِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَعْلَ يُعْتَبَرُ وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْعِ فَتَأَمَّلْ (انْتَهَى) .
وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ: أَنَّهُ يَقَعُ نَفْلًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ فَيَتَدَافَعَانِ، فَيَبْقَى نَفْسُ التَّمْلِيكِ مِنْ الْفَقِيرِ، وَهُوَ تَطَوُّعٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ
(296)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الزَّكَاةَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ إلَخْ.
بَقِيَ لَوْ نَوَى عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَظِهَارٍ.
ذَكَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ
(297)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى مَكْتُوبَةً وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ.
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَاتُ خِلَافٍ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا، وَأَبُو يُوسُفَ.
قِيلَ: مَعَ مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ شَارِعًا فِي الظُّهْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً.
ذَكَرَ ذَلِكَ الصَّدْرُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْغَرِّ بَقِيَ مَا لَوْ نَوَى عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ وُضِعَتْ أُخْرَى، فَنَوَاهَا، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَأْنَفًا وَيَسْتَقْبِلُ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الثَّانِيَةَ يُتِمُّ الْأُولَى، وَيَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى، وَإِنْ نَوَى لَهُمَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَتَبِعَهُ الْفَخْرُ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ.
وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُتِمَّ بِهَذَا
(298)
قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ إلَخْ.
قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ يَكُونُ تَطَوُّعًا.
مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ فَلَهُ الْخِيَارُ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ 299 - وَكَذَا الزَّكَاةُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَأَمَّا الزَّكَاةُ مَعَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَالزَّكَاةُ أَقْوَى وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدِّمُ الْأَقْوَى أَيْضًا 300 - وَلِذَا قَدَّمْنَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
301 -
وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْنِ 302 - فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَوْ نَوَى فَائِتَتَيْنِ فَهِيَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا
303 -
وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَهِيَ لِلْفَائِتَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَكَذَا الزَّكَاةُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ وَوَجْهٌ فِي الزَّكَاةِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَعَ الْحَاجَةِ.
(300)
قَوْلُهُ: وَلِذَا قَدَّمْنَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.
قِيلَ: سَيَأْتِي فِي الْفَنِّ الثَّالِثِ فِيمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مَا يُخَالِفُهُ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا إذَا نَوَى الْمَكْتُوبَةَ وَالْجِنَازَةَ مَعًا وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَحَضَرَ الْجِنَازَةَ هَلْ يَشْرَعُ فِي الْفَرْضِ أَوْ فِي الْجِنَازَةِ
(301)
قَوْلُهُ: وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى مَكْتُوبَتَيْنِ إلَخْ.
قِيلَ: قَدْ سَبَقَ آنِفًا عَنْ السِّرَاجِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، فَبَيْنَ النَّقْلَيْنِ مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ (انْتَهَى) .
وَقِيلَ لَا مُنَافَاةَ؛ فَإِنَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نَوَى فَرْضَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ الْآخَرِ فَبَطَلَا، بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَتَيْنِ فَإِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا لَمْ تَكُنْ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ، وَاَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا مَكْتُوبَةً فَحَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بَيْنَ النَّفْلَيْنِ مُنَافَاةٌ ظَاهِرَةٌ.
(302)
قَوْلُهُ: فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.
قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا نَوَى وَقْتِيَّةً وَفَائِتَةً، وَالثَّانِيَةَ نَوَى وَقْتِيَّةً.
وَمَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا، لَكِنْ لَمَّا صَرَّحَ بِحُكْمِ نِيَّةِ الْوَقْتِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ بَقِيَ الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ
(303)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً إلَخْ.
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَذَكَرَ فِي
الْوَقْتِ
وَلَوْ نَوَى 304 - الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَهِيَ عَنْ الْفَجْرِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهِيَ عَنْ الظُّهْرِ
305 -
وَنَفَى مَا إذَا كَبَّرَ نَاوِيًا لِلتَّحْرِيمَةِ وَلِلرُّكُوعِ وَمَا إذَا طَافَ لِلْفَرْضِ وَلِلْوَدَاعِ، وَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَيَبْطُلُ التَّطَوُّعُ. 306 -
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله وَلَا تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا التَّطَوُّعَ وَإِنْ نَوَى الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ يَكُونُ عَنْ الزَّكَاةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله عَنْ التَّطَوُّعِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا تَكُونُ لِلْوَقْتِيَّةِ إذَا كَانَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا لِتَرَجُّحِهَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى كَوْنِ الْمُصَلِّي صَاحِبَ تَرْتِيبٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ وَاحِدَةٌ إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ لِلتَّزَاحُمِ
(304)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ إلَخْ.
قِيلَ: لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ هَذَا الْفَرْعِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً إلَخْ.
أَقُولُ: هَذَا وَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ، إلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ بَيَانِ مَا إذَا نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِيَّةِ.
هَذَا وَلَوْ قَالَ: لَوْ نَوَى فَائِتَةً وَوَقْتِيَّةً فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ فَلِلْفَائِتَةِ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَلِلْوَقْتِيَّةِ، لَكَانَ أَخَصْرَ
(305)
قَوْلُهُ: وَنَفَى مَا إذَا كَبَّرَ نَاوِيًا لِلتَّحْرِيمَةِ وَلِلرُّكُوعِ، وَأَمَّا إذَا طَافَ لِلْفَرْضِ وَلِلْوَدَاعِ إلَخْ.
كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ رحمه الله، وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ ذَلِكَ.
وَذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَالْوَدَاعِ صَحَّ لِلْفَرْضِ، وَلَا يَكْفِي لِلْوَدَاعِ حَتَّى وَلَوْ خَرَجَ عَقِبَهُ لَزِمَهُ دَمٌ.
(306)
قَوْلُهُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُجْزِيهِ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ.
يَعْنِي لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ وَبِهِ قَالَ الثَّلَاثَةُ كَمَا فِي شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ
وَلَوْ نَوَى نَافِلَةً وَجِنَازَةً فَهِيَ عَنْ النَّافِلَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ
308 -
وَأَمَّا إذَا نَوَى نَافِلَتَيْنِ كَمَا إذَا نَوَى بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى سُنَّتَيْنِ كَمَا إذَا نَوَى فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ صَوْمَهُ عَنْهُ وَعَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إذَا وَافَقَهُ فَإِنَّ نَافِلَةَ التَّحِيَّةِ إنَّمَا كَانَتْ ضِمْنًا لِلسُّنَّةِ 309 - لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ
وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِي الْحَجِّ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ بَابِ الْإِحْرَامِ: 310 - لَوْ أَحْرَمَ نَذْرًا وَنَفْلًا كَانَ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا، وَتَطَوُّعَا كَانَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى نَافِلَةً وَجِنَازَةً، فَهِيَ عَنْ النَّافِلَةِ.
قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ قَوِيَّةٌ وَالنَّفَلَ ضَعِيفٌ، وَحِينَئِذٍ، فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ عَنْ الْجِنَازَةِ لَا النَّافِلَةَ (انْتَهَى) .
وَفِيهِ إنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ أَقْوَى مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا صَلَاةٌ كَامِلَةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
(308)
قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا نَوَى نَافِلَتَيْنِ إلَى قَوْلِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا.
لِأَنَّ التَّحِيَّةَ وَالسُّنَّةَ قَرِيبَانِ، أَحَدُهُمَا.
وَهِيَ التَّحِيَّةُ تَحْصُلُ بِلَا قَصْدٍ، فَلَا يُمْنَعُ حُصُولُهَا قَصْدَ غَيْرِهَا، وَكَذَا لَوْ نَوَى الْفَرْضَ وَالتَّحِيَّةَ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
قِيلَ: وَلَوْ تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِنَفْلٍ مُخْتَلِفِ السَّبَبِ لَكَانَ أَوْلَى كَمَنْ أَخَّرَ التَّرَاوِيحَ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ، وَنَوَى التَّرَاوِيحَ وَقِيَامَ آخِرِ اللَّيْلِ لِأَنَّ سَبَبَ التَّرَاوِيحِ غَيْرُ سَبَبِ قِيَامِ اللَّيْلِ (انْتَهَى) .
وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(309)
قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ.
قِيلَ: يُسْتَفَادُ مِنْهُ إجْزَاءُ النِّيَّةِ عَنْ الِاثْنَيْنِ، وَعَرَفَتِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فِيهِ أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى (انْتَهَى) .
وَفِيهِ تَأَمَّلْ.
أَقُولُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ مِثْلَ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْمَ عَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ الْحُكْمُ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى.
(310)
قَوْلُهُ: لَوْ أَحْرَمَ نَذْرًا وَنَفْلًا إلَخْ.
قِيلَ: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَذْرًا وَفَرْضًا لِأَنَّهُمَا أَقْوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَقْوَى فَالْأَقْوَى
تَطَوُّعًا عِنْدَهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَمِنْ بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ
311 -
وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله فِي الْمَعِيَّةِ يَلْزَمُهُ إحْدَاهُمَا وَفِي التَّعَاقُبِ الْأُولَى فَقَطْ، وَإِذَا لَزِمَاهُ عِنْدَهُمَا ارْتَفَضَتْ إحْدَاهُمَا بِاتِّفَاقِهِمَا، لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرَّفْضِ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله عَقِيبَ صَيْرُورَتِهِ مُحْرِمًا بِلَا مُهْلَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله إذَا شَرَعَ فِي الْأَعْمَالِ، وَقِيلَ: إذَا تَوَجَّهَ سَائِرًا، وَنَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِنَايَةِ عَلَى إحْرَامَيْنِ، وَدَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله، وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِمَاعِ وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلرَّفْضِ، فَإِنَّهُ يَرْفُضُ إحْدَاهُمَا وَيَمْضِي فِي الْأُخْرَى وَيَقْضِي الَّتِي مَضَى فِيهَا 312 - وَحَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا، وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ، أَوْ أُحْصِرَ، فَدَمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، إذَا أَهَلَّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ إلَخْ. فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ تَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَمَا قِيلَ فِي طَرِيقِهِ أَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ حَجَّتَيْنِ مِنْ، أَنَّهُ يَدْفَعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَيَرْمِي وَيَحْلِقُ وَيَطُوفُ، ثُمَّ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ وَيَعُودُ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَى عَرَفَاتٍ، مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُقِيمُ بِمِنًى لِلرَّمْيِ لَا تَنْعَقِدُ عُمْرَتُهُ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ، وَالْحَاجُّ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمْيُ أَيَّامِ مِنًى؛ وَصُرِّحَ بِاسْتِحَالَةِ وُقُوعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ.
(312)
قَوْلُهُ: وَحَجَّةً وَعُمْرَةً أَيْ وَيَقْضِي حَجَّةً وَعُمْرَةً مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا.