الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ 1 - التَّابِعُ تَابِعٌ تَدْخُلُ فِيهَا قَوَاعِدُ.
الْأُولَى: أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ
، وَمِنْ فُرُوعِهَا الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ.
2 -
وَمِنْهَا الشُّرْبُ، وَالطَّرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدَانِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ
، وَمِنْهَا لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْحَمْلِ، وَمِنْهَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِهِ
. وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ: مِنْهَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ بِشَرْطِ أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَمِنْهَا 3 - يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ، وَلَوْ بِحِمْلِ دَابَّةٍ.
وَمِنْهَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ التَّابِعُ تَابِعٌ وَتَدْخُلُ فِيهَا قَوَاعِدُ] [
الْأُولَى أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ]
قَوْلُهُ: التَّابِعُ تَابِعٌ: أَيْ غَيْرُ مُنْفَكٍّ عَنْ مَتْبُوعِهِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ: هَذَا الْحَمْلُ غَيْرُ مُفِيدٍ، إذْ لَا يُقَالُ الْقَائِمُ قَائِمٌ فَتَأَمَّلْ.
(2)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الشُّرْبُ، وَالطَّرِيقُ، مُرَادُهُ بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ، وَأَمَّا بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْدُودَةً أَوْ لَا، فَهُوَ صَحِيحٌ أَمَّا إذَا كَانَتْ مَحْدُودَةً فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَيُقَدَّرُ بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَأَمَّا بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ فَيُصْبِحُ تَبَعًا بِالْإِجْمَاعِ، وَوَحَّدَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ لَا يَجُوزُ، وَصَحَّحَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ الْحُقُوقِ، وَبَيْعُ الْحُقُوقِ بِالِانْفِرَادِ لَا يَجُوزُ، وَالشُّرْبُ كَحَقِّ الْمُرُورِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِالْإِجْمَاعِ، وَوَحَّدَهُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي؛ لِأَنَّهُ نَصِيبٌ مِنْ الْمَاءِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْأُخْرَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَهْلِ بُخَارَى لِلْجَهَالَةِ
(3)
قَوْلُهُ: يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ فِي الْفَتْحِ: وَأَمَّا تَوْرِيثُهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ، وَلَهُ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَتَثْبُتُ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ
يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهُ إنْ بَيَّنَ الْمُقِرُّ سَبَبًا صَالِحًا، وَوُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَرِثُ بِشَرْطِ وِلَادَتِهِ حَيًّا، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُورَثُ فَتُقَسَّمُ الْغُرَّةُ بَيْنَ، وَرَثَةِ الْجَنِينِ إذَا ضَرَبَتْ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْهُ.
وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ سَبَبًا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ فِي الْآدَمِيِّ 5 - وَفِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي الْبَهَائِمِ، وَمِنْهَا صِحَّةُ تَدْبِيرِهِ، وَمِنْهَا ثُبُوتُ نَسَبِهِ.
6 -
فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي بَابِ اللِّعَانِ: إنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَمْلِ قَبْلَ، وَضْعِهِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِمَا عَلِمْت مِنْ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ لَهُ قَبْلَهُ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِالشَّرْطِ فَعِتْقُهُ مُعَلَّقٌ مَعْنًى (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله، قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْحَمْلِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ، وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى، وَقَدْ وَقَعَ الِاسْتِفْتَاءُ عَمَّا لَوْ نَصَّبَ الْقَاضِي، وَصِيًّا عَلَى الْحَمْلِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُفِيدُ عَدَمَ الصِّحَّةِ.
(4)
قَوْلُهُ: يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهُ إلَخْ: فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ نَقْلًا عَنْ الْيَنَابِيعِ: الصَّحِيحُ لِهَذَا الْإِقْرَارِ إنَّمَا هُوَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ بِشَرْطِ أَنْ يُولَدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (انْتَهَى) .
وَفِيهِ أَنَّ لَازِمَ الْإِقْرَارِ مِلْكُ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُقَرَّ بِهِ حِينَ الْإِقْرَارِ.
(5)
قَوْلُهُ: وَفِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي الْبَهَائِمِ: قَالَ الْخُجَنْدِيُّ: الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ جَائِزٌ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَوْلَى، وَكَذَا بِمَا فِي بَطْنِ دَابَّتِهِ إذَا عُلِمَ وُجُودُهُ فِي الْبَطْنِ، وَأَقَلُّ مُدَّةِ حَمْلِ الدَّوَابِّ سِوَى الشِّيَاهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي الشِّيَاهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْيَنَابِيعِ الْمُصَحِّحِ لِهَذَا الْإِقْرَارِ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْلِ (6) قَوْلُهُ: فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ إلَخْ: قِيلَ: لَا مَانِعَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ الْأَحْكَامَ أَيْ أَحْكَامَ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.