الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّمْسَ سِرَاجًا.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ لَحْمِ السَّمَكِ، وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَحْمًا فِي الْقُرْآنِ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ كَافِرًا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى دَابَّةً، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ تَحْتَ سَقْفٍ فَجَلَسَ تَحْتَ السَّمَاءِ، لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى سَقْفًا
[مَسَائِلَ يُقَدَّمُ الشَّرْعُ عَلَى الْعُرْفِ]
إلَّا فِي مَسَائِلَ فَيُقَدَّمُ الشَّرْعُ عَلَى الْعُرْفِ: الْأُولَى: لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي لَمْ يَحْنَثْ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ.
الثَّانِيَةُ: 17 - لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ لَمْ يَحْنَثْ بِمُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ، وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِصَوْمِ سَاعَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِنِيَّتِهِ مِنْ أَهْلِهِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةَ حَنِثَ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ النِّكَاحُ الشَّائِعُ شَرْعًا لَا بِالْوَطْءِ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ، بِخِلَافِ لَا يَنْكِحُ زَوْجَتَهُ فَإِنَّهُ لِلْوَطْءِ.
الرَّابِعَةُ: 18 - لَوْ قَالَ: لَهَا إنْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَعَلِمَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ إلَخْ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِمَّا قُدِّمَ فِيهِ عُرْفُ الشَّرْعِ عَلَى عُرْفِ اللُّغَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ فِي هَذَا مُوَافِقٌ لِعُرْفِ اللُّغَةِ.
(18)
قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ لَهَا إنْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ إلَخْ: قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ رَأَيْتهَا فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَصَرَةِ مِنْ الْقَوَاعِدِ الصُّغْرَى لِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَالَ طَلُقَتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَمْلًا لِلرُّؤْيَةِ عَلَى الْعِرْفَانِ، وَهَذَا خِلَافُ الْوَضْعِ وَعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله فِي ذَلِكَ.
وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله بِصِحَّةِ قَوْلِ النَّاسِ رَأَيْنَا الْهِلَالَ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ كُلُّهُمْ، وَجَوَابُهُ أَنَّ قَوْلَ النَّاسِ رَأَيْنَا الْهِلَالَ مَجَازٌ نِسْبَةُ فِعْلِ الْبَعْضِ إلَى الْكُلِّ كَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ فَإِنْ تَقْتُلُونَا نَقْتُلُكُمْ، مَعْنَاهُ فَإِنْ تَقْتُلُوا بَعْضَنَا نَقْتُلُكُمْ، وَلَيْسَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله بِمَا مَرَّ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّ مَجَازَ مَحَلِّ النِّزَاعِ لَا يَشْهَدُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى نَفْسِ رُؤْيَتِهَا وَهِيَ وَاحِدَةٌ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا مَا وُجِدَ فِي
رُؤْيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لِكَوْنِ الشَّارِعِ اسْتَعْمَلَ الرُّؤْيَةَ فِيهِ بِمَعْنَى الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» فَلَوْ كَانَ الشَّرْعُ يَقْتَضِي الْخُصُوصَ، وَاللَّفْظُ يَقْتَضِي الْعُمُومَ اعْتَبَرْنَا خُصُوصَ الشَّرْعِ.
19 -
قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَا يَدْخُلُ الْوَارِثُ اعْتِبَارًا لِخُصُوصِ الشَّرْعِ، 20 - وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ، وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.
وَهُنَا فَرْعَانِ مُخَرَّجَانِ لَمْ أَرَهُمَا الْآنَ صَرِيحًا؛ أَحَدُهُمَا: حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا 21 - لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ.
الثَّانِي: حَلَفَ لَا يَطَأُ لَمْ يَحْنَثْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَأَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً فَشَرِبَ مَاءً تَغَيَّرَ بِغَيْرِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّضَاعِ
فَصْلٌ فِي
ــ
[غمز عيون البصائر]
غَيْرِهَا.
وَاسْتِدْلَالُ نَوْعٍ آخَرَ مِنْ الْمَجَازِ لَا يُنَاسِبُهُ وَلَا يُوَافِقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَقَدْ كَفَانَا إمَامُنَا فِي الرَّدِّ عَلَى إمَامِهِمْ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ وَلَا تَبَصُّرٍ
1 -
وَقَالَ الْحَصِيرِيُّ فِي التَّحْرِيرِ: حَلَفَ لَا يَرَى هِلَالَ كَذَا بِالْكُوفَةِ فَكَانَ بِهَا، وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْكَيْنُونَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي كَوْنِهِ.
ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ نَوَى حَقِيقَةَ الرُّؤْيَةِ صَدَقَ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَلَيْسَ بِمَهْجُورَةٍ (انْتَهَى)
(19)
. قَوْلُهُ: قَالُوا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ إلَخْ.
قِيلَ: هَذَا فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ فُلَانٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْرُجَ الْوَارِثُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(20)
قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ الْوِلْدَانُ وَالْوَالِدُ لِلْعُرْفِ.
فِي الْخَانِيَّةِ: وَقَفَ عَلَى ذَوِي قَرَابَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَالِدُهُ وَوَلَدُهُ وَجَدُّهُ.
رَجُلٌ قَالَ: أُوصِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَقَارِبِي أَوْ ذَوِي قَرَابَتِي.
قَالَ هِلَالٌ: يَصِحُّ الْوَقْفُ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَالِدُ الْوَاقِفِ وَلَا جَدُّهُ وَلَا وَلَدُهُ.
(21)
قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ: قِيلَ: وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْإِنْسَانِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ.